هل يجوز استعمال الكولونيا وهل ينقض استعمالها الوضوء باعتبار أنها مادة مسكرة؟
نفيد بأن المقرر شرعًا هو أن الأصل في الأعيان الطهارة ولا يلزم من كون الشيء محرمًا أن يكون نجسًا؛ لأن التنجيس حكم شرعي لا بد له من دليل مستقل، فإن المخدرات والسموم القاتلة محرمة وطاهرة؛ لأنه لا دليل على نجاستها، ومن ثم ذهب بعض الفقهاء ومنهم ربيعة والليث بن سعد والمزني صاحب الشافعي وبعض المتأخرين من البغداديين والقرويين إلى أن ...
أكمل القراءة