رجل مدمن على الخمر، قال لزوجته في حالة الغضب: أنت طالق بالثلاث، وكررها، فأتاه أحد أبنائه في اليوم التالي وسأله: هل تعلم ما قلت؟ هل تقصد ذلك؟ فأجاب: نعم، هي طالق بالثلاث. ثم سأله بعد يومين فأجاب بنفس الإجابة.
هل تعتبر زوجته طالقًا؟ وما هو نوع هذا الطلاق؟
أما كون الرجل المطلِّق مدمنًا على الخمر فهو لا يؤثر هنا؛ لأن الطلاق لم يقع أثناء السّكر، أما أنه طلّق في حالة الغضب فالأصل عند جمهور الفقهاء أن طلاق الغضبان صحيح إلا إذا وصل إلى درجة الدهش عند الأحناف، وهي التي تتميز بالخلل في أقواله وأفعاله، أو إذا وصل إلى درجة الإغلاق أو الغضب الشديد عند سائر الفقهاء بحيث لا يعلم فيها ما يقول ...
أكمل القراءة