أنا سيدة ولديّ ذهب بحوالي خمسة آلاف درهم، اشتريته للزينة، ولي صديقة تملك ذهبًا بحوالي ستمائة ألف درهم، وهي أيضًا اشترته للزينة، أي أن الغرض منه ليس الكنز، فهل ندفع زكاة عن هذا الذهب؟ وما القيمة -إذا كان فيه زكاة- في الحالتين؟
الذي ذهب إليه جمهور أهل العلم، مالك والشافعي وأحمد، أن حليّ النساء المعتاد والمعد للاستعمال، لا زكاة فيه لما ورد أنه ليس في حلي النساء زكاة، وهو ما ذهب إليه جماعة من الصحابة وذلك لأنه مرصد للاستعمال المباح فلم تجب فيه الزكاة كالعوامل من الأنعام وثياب القِنية، وهذه لا تجب فيها الزكاة إجماعًا.
ولأن الإسلام إنما أوجب ...
أكمل القراءة