زكاة المال في أي شهر تخرج، ومن الذي تدفع إليه الزكاة، وكم نصاب التاجر، وقرأت في كتاب أن النصاب: ربع درهم من مائتي درهم، ونحن لا نعرف هذا الوزن، فكم يساوي من نقودنا أو غيرها؟
زكاة المال إن كان من الحبوب والثمار، فإنها تجب فيها وقت الحصاد والجذاذ ، وإن كان نقودًا أو عروض تجارة أو من بهيمة الأنعام فإنها تجب فيه الزكاة عند كمال الحول، وتعطى الزكاة للمصارف المذكورة في قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ ﴾ [ التوبة : 60 ] الآية، وإن اقتصر على صنف واحد ...
أكمل القراءة