عدد النتائج: 151

  • هل يوجد في الشريعة السمحة ترخيص للتجار في مسألة المُحلَّى بأحد النقدين فيعتبر كسائر العروض لكثرة تداوله ورواجه وصيرورته قسمًا كبيرًا من البضائع، وعسر العمل فيما تقرر في الفقه بشأنه مع مزاحمة الأجانب (لنا في التجارة وانتزاح ثروتنا إذا أبيح لهم ذلك ولم يُبَح لنا)؟

    المُحلَّى بالذهب والفضة لا يُعدّ ذهبًا ولا فضة في الحقيقة ولا في العرف، فهو من العروض بالضرورة، وقد رخص بعض العلماء بيع الحلي بنقد من جنسه مع التفاضل، وهو أقرب إلى الربا من بيع المحلى. قال ابن القيم في كتاب أعلام الموقعين ما نصه: «فصل. وأما ربا الفضل فأبيح منه ما تدعو إليه الحاجة كالعَرَايا (العرايا جمع عريَّة، وبيع ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    205

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2377

  • اشتريت محلًا بسوق ما، بقفلية مقدارها خمسة آلاف دينار بغرض أن أبيعه بعد ذلك، وفعلًا بعت هذا المحل بعد سنتين بـ 12 ألف دينار.

    فهل علي في قيمته زكاة؟ علمًا بأنه بموجب العقد بيني وبين المالك يحق لي بيع المحل.

    قصد التجارة عند التعاقد على استئجار هذه العين يعطيها المعنى التجاري، ولا سيما أن العرف قد جرى على الإتجار في كثير من المنافع، وعليه فإن هذا المال تجب فيه الزكاة وتقدر قيمة المنفعة على رأس الحول الأول ثم على رأس الحول الثاني، ويجب إخراج الزكاة على هذا التقدير وهو بالمئة اثنان ونصف (5و2%) من رأس المال والربح.

    والله ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1611

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2381

  • امرأة تملك تسعة آلاف دينار قبل تسع سنوات، وقد وكلت أحد الأشخاص ليقوم باستثمار هذا المبلغ، فاشترى الوكيل أرضًا بهذا المبلغ، وجمد هذه الأرض إلى أن باعها هذه الأيام بخمسين ألف دينار، مع العلم أن المرأة كانت تأخذ من ابنتها مبلغًا وقدره 150 دينارًا كل شهر لمدة تسع سنوات، وتسأل المرأة عن كيفية إخراج الزكاة عن السنوات الماضية وعن ...

    على المرأة أولًا خصمَ الدين الذي عليها للناس، ثم بعد ذلك تخرج 2.5% عن المبلغ المتبقي مرة واحدة فقط، وليس عليها إخراج الزكاة عن السنوات الماضية، حيث إنها زكاة عرض تجاري محتكر فلا تكون فيه إلا زكاة واحدة عند بيعه، أخذًا بمذهب الإمام مالك رضي الله عنه وتيسيرًا على الناس.

    والله أعلم.
     


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1615

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2647

  • 1- شركتهم تتكون من أسهم وديون عليها استغلت كلها في إنشاء مصانع لتصنيع أدوات البناء ويطلبون بيان الحكم الشرعي في وجوب الزكاة على هذه الشركة.

    2- وسألوا عن مكافآت الموظفين التي تصرف لهم عند انتهاء الخدمة وهي مدخرة عندهم.

    1- إن الزكاة إنما تجب على النقد والبضائع المقصود منها التجارة لا التصنيع ويضم إليها الديون التي لها على الغير، ثم تخصم الديون المستحقة على الشركة، فإن بقي شيء يساوي نصابًا وحال عليه الحول يخرج زكاته بمعدل ربع العشر (2.5%) بعد استئذان المساهمين، لأن الزكاة عبادة لا تؤدى إلا بالنية، ولا يقوم شخص بأداء الزكاة عن شخص إلا بالتوكيل ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1620

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2424

  • عند حساب زكاة الذهب هل تدفع الزكاة عن قيمة الذهب مع أجرته؟ أم عن قيمة الذهب فقط في يوم استحقاقها بدون حساب الأجر أي (أجرة التصنيع)؟

    زكاة الذهب المعد للبيع تحسب عن القيمة يوم حولان الحول أي عن كامل قيمة الذهب في السوق شاملة للذهب وقيمة الصياغة والأحجار الكريمة التي فيها، خلافًا لزكاة الذهب المخصص للاستعمال الشخصي كحلي أو غيره، فإن الزكاة عند من قال بها تكون على وزن الذهب خاصة دون أجرة الصياغة ودون قيمة الأحجار الكريمة.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1649

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2115

  • هناك شركات عقارية تقوم ببيع وشراء الأراضي بقصد استغلالها والمتاجرة بها، ثم بدأت بالاقتراض من البنوك وإقراضها، علمًا بأن هذا ليس من عملها الأساسي، نرجو توضيح كيفية إخراج زكاة الشركة؟

    إذا كان شراء العقار يقصد به أولًا وبالذات التجارة، والاستغلال أمر عارض فتكون الزكاة في قيمته يوم وجوب الزكاة.

    أما إذا كان القصد من شراء العقار الاستغلال، ولكن إن جاء راغب في الشراء بثمن مغرٍ فلا مانع لدى الشركة من بيعه، فإن الزكاة عندئذٍ تكون على ما يبقى من الإيراد يوم وجوب الزكاة، على أن ليس للشركة أن تقرض بالربا أو ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1660

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    3789

  • تتولى هيئتنا الوصاية على قصّر المتوفين، وبصفتها هذه تتولى إخراج زكاة أموالهم متى بلغت النصاب.

    ولما كانت ترد للقصر أموال على مدار العام، سواء تلك الناتجة عن استغلال عقاراتهم أو من بيعها أو أرباح ما يكون لهم في تجارة، ويتم قيد هذه الأموال الواردة في حساباتهم الشخصية لدى الهيئة، وكان احتساب الزكاة عن كل مبلغ يرد ويمر عليه ...

    إذا بلغ رصيد القاصر نصابًا انعقد الحول بالنسبة إليه، فأي مال يستفاد في أثناء الحول يضم من حيث يحول إلى النصاب الذي عنده، وعلى هذا فإن الزكاة تكون على كل رصيد آخر الحول، وهذا بشرط أن لا ينعدم الرصيد كله في أثناء الحول.

    ويلاحظ أن المراد بالحول في أمور الزكاة هو الحول القمري وهو 354 أو 355 يومًا.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    2223

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2041

  • 1) هل يجوز إخراج زكاة شركات تتعامل بالأدوية في شكل أدوية طبية توزع على المحتاجين والفقراء والمنكوبين بالمجاعة في أفريقيا؟ وهل يجوز دفع الزكاة من صنف التجارة التي يتعامل بها التاجر، فمثلًا تاجر الإلكترونيات يخرج من أجهزته وتاجر الملابس من ملابسه وهكذا؟

    2) بدأت لجنتنا مشروع صندوق الصدقة الجارية، وبموجبه نود جمع الزكاة ...

    1) هذه البضاعة المذكورة كلها تعتبر عروض التجارة، والأصل في عروض التجارة أن تقوم بالنقود يوم وجوب الزكاة وتخرج زكاتها نقدًا، ومع ذلك يجوز إخراجها من أعيان البضائع، على أن يخرج الوسط مما هو أنفع للفقير، ولا يجوز إخراج المعيب ولا يجوز أن يعمد إلى إخراج الرديء أو الكاسد لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    2229

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    3058

  • أفتونا مأجورين عن بعض المخصصات الاحتياطيات التي تحتجز من أرباح الشركات والمؤسسات لمواجهة مصروفات محتملة قد تتحقق أو لا تتحقق مثل: مخصص ترك الخدمة للعاملين أو مخصص ديون مشكوك في تحصيلها، أو مخصص لمواجهة هبوط أسعار البضائع المحتمل، هل هذه المخصصات والاحتياطيات تخصم من وعاء الزكاة أم لا؟

    إن هذه الاحتياطيات أموال مملوكة للشركة تجب فيها الزكاة، وهي عبارة عن ربح لم يوزع لمعالجة الطوارئ المحتملة ولذا تعتبر من (وعاء الزكاة) أي من الأموال الواجب تزكيتها.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    2584

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1504

  • الاستفتاء يختص بأحد أبواب الزكاة وهو باب زكاة عروض التجارة فالحاصل أن بيت الزكاة قد بين لمن أراد أن يزكي من أصحاب الشركات بأن تحسب هذه الزكاة على أساس ميزانية الشركة في آخر العام وهذا الأمر يعني أن تحسب البضائع الموجودة في مخازن الشركة بالنسبة للشركات التي تقوم على تجارة أنواع البضائع على أساس قيمتها كما هي موجودة في ...

    إن الأموال العينية المعدّة للتجارة إذا قوّمت بغرض تقدير الزكاة فيها فإنما تقدر بسعر الجملة لمن كان يبيع بالجملة وبسعر التجزئة لمن كان يبيع بالتجزئة على أن تقدر في الحالتين بسعر السوق يوم الإخراج، ولا ينظر إلى قدر التكلفة، كما يجوز إخراج الزكاة من أعيان عروض التجارة التي لدى التاجر على أن يكون الفقير محتاجًا إلى عين السلعة ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    2588

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2481

  • نرجو التفضل بموافاتنا بالأسس الشرعية لاحتساب الزكاة السنوية وطريقة احتسابها للأنشطة التجارية والصناعية، وذلك لتوضيح الالتباس الذي نواجهه من حيث تعدد الآراء، حيث يعتمد البعض استقطاع نسبة صافي الأرباح والبعض يعتمد الإجمالي.

    وهناك اتجاه آخر كما علمنا اعتماد حركة المبيعات أو المخزون السلعي بنهاية المدة (السنة ...

    طريقة احتساب الزكاة للأنشطة التجارية والصناعية كالمطبعة مثلًا أن يزكى النقد والديون القوية على موسر مقر باذل (أي غير مماطل) ولو لم يحل أجل الدين، وجميع المخزون السلعي الذي تتوافر النية على تصنيعه ثم بيعه، أو بيعه من غير تصنيع مع إسقاط الديون التي على المؤسسة، سواء كانت حالّة أو مؤجلة، ومن الديون الأجور والمخصصات المستحقة ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    2899

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2430

  • نرجو التفضل بموافاتنا بالأسس الشرعية لاحتساب الزكاة السنوية، وطريقة احتسابها للأنشطة التجارية الخاصة بشركتنا حيث نبيع ونشتري أقمشة صوفية وغيرها لحسابنا وذلك لتوضيح الالتباس الذي نواجهه من حيث تعدد الآراء حيث يعتمد البعض استقطاع نسبة صافي الأرباح والبعض الآخر يعتمد الإجمالي.

    وهناك اتجاه آخر علمنا اعتماد حركة ...

    كيفية حساب الزكاة في أموال الشركات والمؤسسات والمتاجر والمصانع هي كالآتي: 1- لا زكاة في قيمة الأصول الثابتة (المواد غير المعدة للبيع) كالمباني التي تمارس الشركة فيها أعمالها أو الأثاث والرفوف والمكاتب المعدة للعمل لا للبيع وكذلك السيارات المعدة للعمل.

    2- تزكى الأصول المتداولة الموجودة يوم الجرد السنوي، وهي الأصناف ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    2905

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2350

  • السؤال حول إخراج الزكاة عن البضاعة التي لم تُبَعْ؛ هل تخرج عن سعر التكلفة أم عن سعر التكلفة مضافًا إليه الربح؟ علمًا بأن هذه البضاعة قد لا تباع، أو تتلف، أو تنخفض قيمتها السوقية، وتصبح أقل من سعر التكلفة.

    تجب الزكاة على البضائع المعدة للتجارة ولو لم تبع وذلك بالقيمة السوقية للبضاعة في مكانها يوم وجوب الزكاة، أي شاملة للربح الكامن فيها، ولا عبرة بزيادة التكلفة عن القيمة السوقية أو نقصانها عنها، ولا عبرة كذلك باحتمال الكساد أو التلف أو انخفاض القيمة في المستقبل، وهذا كله مع مراعاة شروط وجوب الزكاة من النصاب والحول... إلخ.

    ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    2912

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1623

  • إذا كان هناك صاحب شركة ويوجد لديه عدة شركات مختلفة الأنشطة عند حساب الزكاة المستحقة هل تحسب كل شركة على حدة أم تجمع الشركات وتحسب نسبة الزكاة مرة واحدة؟ وطلبت اللجنة حضور مندوب من المؤسسة لتوضيح السؤال وقد حضر في هذه الجلسة كل من غازي، وأحمد مندوبين من قبل المؤسسة وأفادا بأن الشركات المشار إليها في السؤال بعضها نشاطها تجارة ...

    الشركات التي نشاطها تجاري تجمع كلها مهما اختلفت أصناف السلع التجارية وتزكى زكاة التجارة وهي إخراج 2.5 في المئة من رأس المال والربح إن وجد وذلك من القيمة السوقية للبضائع يوم وجوب الزكاة وهذا إن كان إخراج الزكاة في آخر الحول بالسنة القمرية فإن كان بالسنة الشمسية فتحسب الزكاة بنسبة 2.577 في المئة وإذا كانت الشركة تعمل في الصيرفة ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    3422

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    3180

  • يرجى تكرمكم بإفادتنا عن النسبة المقررة للزكاة حسب نصوص الشرع للبنود المبينة أدناه:

    1- استثمارات في أسهم وسندات.

    2- ودائع بنكية.

    3- أرباح ناتجة عن النشاط التجاري.

    4- مساهمات في رؤوس أموال شركات.

    5- أراضٍ داخل وخارج الكويت.

    6- أبقار وابل.

    7- بوليصة تأمين على الحياة.

    8- عقارات ...

    أوصت اللجنة بأن ترسل إلى المستفتي نسخة من منشورات بيت الزكاة المتعلقة بإخراج الزكاة من أنواع الأموال، ونسخة من لائحة الجمع ونسخة من دليل إرشادات حساب الزكاة على الشركات.

    والله أعلم.
     


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    3426

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    3076

  • تاجر الأقمشة والملابس الجاهزة كيف يخرج الزكاة عليها؟ وهل يجوز إخراج زكاته من نفس جنس البضاعة؟

    تعتبر الأقمشة والملابس الجاهزة من عروض التجارة، والأصل في عروض التجارة: أن تقوم بالنقود يوم وجوب الزكاة، وتخرج زكاتها نقدًا، وذلك بأن تقوم البضائع المعدة للتجارة -ولو لم تبع- بالقيمة السوقية للبضاعة في مكانها يوم وجوب الزكاة، أي: شاملة للربح الكامن فيها ولا عبرة بزيادة التكلفة عن القيمة السوقية أو نقصانها عنه، ولا عبرة ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    3696

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2249

  • بخصوص زكاة المال نحب أن نعرف الحق الشرعي عن جميع أموالي التي يدور عليها الحول.

    أ) مثلًا عندي حركة تحصيل إيجارات شهريًا من العمارات ومن خلال الفترة من 1/1/92 إلى 30/12/92 كيف تحسب عليها الزكاة؟

    ب) مثال آخر عندي مبلغ 50000 خمسون ألف دينار وقد دخل عليها الحول، وقد اشتريت بضاعة بمبلغ 30000 ثلاثون ألف دينار من الإجمالي، هل أدفع ...

    (أ) يجب إخراج الزكاة عن إيجار العمارات في نهاية الحول لأنه مال تام.

    - ويعتبر في إخراج الزكاة تمام الحول الهجري إن أمكنه ذلك، وفي حال تعذر إخراج الزكاة على الحساب الهجري يمكن إخراجها على السنة الميلادية بنسبة 2.577%.

    (ب) إذا كان المقصود بعبارة (وقد دخل عليها الحول) أن الحول قد اكتمل وحال على المبلغ الحول فلا شك في أنه تجب ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    3976

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2914

  • أُعطي والدي أرضًا فضاءً من صديق له ولم نستلم منه بعد بشكل رسمي حتى الآن هل عليها زكاة أم لا؟

    إذا كانت هذه الأرض ستتخذ للبناء فلا زكاة عليها، وإذا كانت ستتخذ للتجارة فيها فإنها تعتبر عروض التجارة فتقوم آخر العام حسب قيمتها السوقية ويخرج منها 2.5%.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    4212

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1808

  • شركة تتاجر في المعدات البحرية تريد أن تحسب زكاة البضاعة المخزنة في مخازن الشركة بالإضافة إلى الأموال السائلة لدى الشركة، الرجاء الإجابة مفصلة، وتقبلوا فائق الاحترام والتقدير.

    الزكاة الواجبة في مال الشركة هي ربع العشر (2.5%) من كامل ما في الشركة في آخر المحول من أموال تقوّم في آخر كل حول وقت وجوب الزكاة بسعر الجملة دون النظر إلى رأسمالها ولا إلى سعرها المفرق، ويدخل في ذلك البضائع المخزنة والأموال السائلة (النقود) إلا أنه يستثنى مما يخضع للزكاة الأموال الثابتة، كالمباني المستخدمة والفرش وسيارات ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    4981

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1952

  • محل يخص 3 أشخاص، بعد جرد محتوياته وجد أنها تبلغ (24) ألف دينار بقيمة أو سعر السوق وقت الجرد، وللمحل دين على شخص قيمة الدين (5) آلاف دينار يتم سدادها شهريًا، وعلى المالكين الثلاثة ديون تختلف على كل واحد، وأحدهم عليه (19) ألف دينار لبيت التمويل الكويتي يتم سدادها شهريًا.

    والثاني عليه (15.500) ألف دينار لبيت التمويل يتم سدادها ...

    إذا كان المتجر لشخص واحد فالزكاة المتوجبة عليه في متجره هي مجموع قيمة ما في متجره في نهاية الحول، أي: ما تساويه في السوق في ذلك اليوم مضافًا إليها ماله على الآخرين من ديون مرجوة الأداء، ومحسومًا منها أقساط الديون الحالة عليه في هذا العام، أما الأقساط المؤجلة فيحسم ما يحل منها في كل عام بحسبه، وهذا في حق الأموال التجارية ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    5002

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2282

  • رجل لديه مبلغ من المال دفعه لشركة ليكون شريكًا معها، وتم الاتفاق على ذلك، وعلى أن تقوم الشركة بدفع الزكاة المستحقة.

    وقد مضى على ذلك حوالي أربع سنوات من غير أن يستفيد شيئًا أو يحصل على مبلغه الذي دفعه، رغم إعلان انسحابه من الشركة ومطالبته بالمبلغ، والسؤال هو: هل يجب على هذا الرجل دفع الزكاة عن هذا المبلغ؟ وأفاد د.

    ...

    ما دفعها السائل من الزكاة عن السنوات السابقة مقبول إن شاء الله تعالى ومأجور عليه، أما عن السنوات القادمة فإن للمستفتي التوقف عن دفع الزكاة إلى أن تصفى الشركة الكاسدة ويقبض حصته منها، فإذا حصل ذلك وجبت عليه الزكاة عن عام واحد فقط، والزكاة الواجبة عليه هي ما يخص الجزء المقابل للبضائع المعدة للبيع، دون الجزء المقابل للعقار ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    5358

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1428

  • هل تعتبر أموال الشركات التي تظهر في الميزانية السنوية وتناقش على الملأ وتنشر في الصحف وتقر من قبل الجهات المسؤولة في البلاد أموالًا ظاهرة أو باطنة؟ وما هو رأي مؤتمرات الزكاة في ذلك؟

    أموال الشركات التجارية عامة تعدّ من الأموال الباطنة، لأنها من أموال التجارة باتفاق الفقهاء.

    وقد اتجه بعض المعاصرين من الفقهاء إلى عدّ أموال الشركات المساهمة من الأموال الظاهرة لوجوب إعلانها، وهو ما تراه اللجنة، وهو ما اتجهت إليه توصيات وفتاوى الندوة الخامسة لبيت الزكاة المنعقدة في لبنان في عام 1415هـ الموافق 1995م، أما ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    5995

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2382

  • هل الزكاة واجبة أم مستحبة على الشركات؟ وما الدليل على ذلك؟ وما حكم من أنكر وجوبها؟

    الزكاة واجبة على كل إنسان مسلم مالك للنصاب، إذا توافرت شروطها، وهي ركن من أركان الإسلام، لقوله صلى الله عليه وسلم: «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ، شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    5997

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2232

  • هل الزكاة واجبة أم مستحبة على الشركات؟ وما الدليل على ذلك؟ وما حكم من أنكر وجوبها؟

    الزكاة واجبة على كل إنسان مسلم مالك للنصاب، إذا توافرت شروطها، وهي ركن من أركان الإسلام، لقوله صلى الله عليه وسلم: «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ، شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    6050

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2101

  • يوجد لدينا بضاعة في المخزن وهي راكدة، ولكن اللجان الخيرية بحاجة ماسّة إليها، فهل يمكن خصم مبلغ كلفة هذه البضاعة من مبلغ الزكاة؟ فمثلًا لو كانت الزكاة المستحقة علينا 2000 دينار فهل يمكن إعطاء جزء أو جميع هذه البضاعة بصورة عينات مثلًا 500 دينار والباقي 1500 دينار تدفع نقدًا.

    لا مانع شرعًا من أن يخرج التاجر الزكاة المتوجبة عليه كلها أو بعضها أعيانًا وسلعًا وبضائع، ولو كانت هذه السلع راكدة في مخزنه منذ مدة من الزمن، ما دامت صالحة للاستعمال ولها قيمة في السوق، بشرط أن يحسبها على الفقراء بقيمتها السوقية يوم إخراجها.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    6276

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1910

  • الأراضي التي تُشترى بقصد الاتجار، أي بانتظار ارتفاع الثمن لكي تباع، هل تقَّوم كل سنة، ويزكى عليها كل سنة؟

    رأت اللجنة الأخذ بمذهب المالكية في تزكية العقارات من هذا النوع عند بيعها وقبض ثمنها عن عام واحد مما مضى، لأن هذا تاجر متربص، أما تاجر العقار المدير -وهو الذي يقلب أمواله في تجارتها- فيزكى قيمتها كل عام ولو لم يحصل البيع.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    6272

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2476

  • لدي مجموعة من المسابيح (المسباح) وعددها أكثر من 30 مسباحًا، وأسعارها متفاوتة بين العشرة والعشرين وإلى خمسمائة دينار.

    السؤال: هل يجب عليّ إخراج زكاة عن هذه المسابيح، علمًا بأنني لم أتخذها للتجارة بل للهواية والتجميع؟ ملاحظة: بيع المسابيح يكون بالميزان لأن أسعارها غالية جدًا.

    إذا كانت المسابح المستفتي عنها مقتناة بقصد بيعها فهي أموال تجارية، وتجب الزكاة فيها بحسب قيمتها إذا استوفت الشروط الشرعية لزكاة أموال التجارة، من الحول والنصاب...، أما إذا كانت مقتناة بقصد الاحتفاظ بها للذكرى، أو استعمالها أو إعارتها أو غير ذلك من غير أمور التجارة، فلا زكاة فيها مهما بلغ ثمنها، إلا أن يكون فيها شيء من معدني ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    6638

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1598

  • صاحب سلسلة مراكز مشهورة لبيع المواد الغذائية وغيرها (سوبر ماركت) يخرج زكاته كل سنة نقدية، ولكن في هذه السنة اتخذ أسلوبًا جديدًا في إخراج الزكاة، وهو عبارة عن كوبونات شراء من سلسلة المراكز التي يملكها، بقيمة (300) ثلاثمائة دينار كويتي، و(500) دينار، توزع على الفقراء والمحتاجين، فهل يجوز استخدام هذا الأسلوب في إخراج ...

    اختلف الفقهاء في جواز إخراج زكاة عروض التجارة بغير النقد، فمنهم من أجاز ذلك، ومنهم من لم يجز، وترى اللجنة أنه لا مانع -على قول من أجاز- من أن يدفع المزكي لمن يصح دفع الزكاة إليهم كوبونات شراء من محله التجاري بمبالغ محدودة، ولكنه لا يعد مزكيًا حتى يتسلم مستحقو الزكاة السلع التي يخولهم الكوبون شراءها.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    7665

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1743

  • رجل معه (200) مليون درهم يبني بها عمارة تتم على خمس سنوات، في كل سنة يأخذ من المبلغ المرصود (40) مليونًا، فهل يزكي المال المرصود كله؟ أو ما يتبقى منه كل عام؟ ثم بعد أن أتم العمارة أجرها بمليوني درهم شهريًا، وبعد مضي ستة أشهر أخذ الإيجار وأدخله في بناء عمارة أخرى، وكلما أتم ستة أشهر أدخل الإيجار في البناء فهل عليه زكاة؟

    إن هذا المال المرصود لبناء العمارة تجب فيه الزكاة مادام باقيًا لم يصرف فإن صُرف منه شيء وجبت الزكاة في الباقي مادام الباقي يبلغ نصابًا كما في صورة السؤال، ولا يزكى إلا المبلغ المتبقي لا ما قد صرف قبل حولان الحول فإنه لا زكاة فيه وإن كان مستغلًا في عمارته كما أفاد.

    أما العمارة التي أجرها بمليوني درهم شهريًا ثم تصرف بهذا ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    8614

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1433

  • رجل لديه محلات تجارية متنوعة، بها أنواع عديدة من البضائع كالأقمشة والعطور والأحذية، كيف يمكنه أداء الزكاة فيها...؟

    تُقَوَّمُ كل بضاعة على حدة بسعرها آخر الحول.

    ثم تجمع جميعها فإذا بلغت نصابًا وحال عليها الحول زكاها بإخراج ربع العشر من رأس المال إضافة إلى الربح المتجمع لديه، حيث يُضَم إلى أصل المال ويُزكى الجميع، كما قال الناظم: وعَرْض متجرٍ أخير حوله ... قَوِّمْهُ مع ربحٍ بنقد أصله.

    والله تعالى أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    8617

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1438