هل يوجد في الشريعة السمحة ترخيص للتجار في مسألة المُحلَّى بأحد النقدين فيعتبر كسائر العروض لكثرة تداوله ورواجه وصيرورته قسمًا كبيرًا من البضائع، وعسر العمل فيما تقرر في الفقه بشأنه مع مزاحمة الأجانب (لنا في التجارة وانتزاح ثروتنا إذا أبيح لهم ذلك ولم يُبَح لنا)؟
المُحلَّى بالذهب والفضة لا يُعدّ ذهبًا ولا فضة في الحقيقة ولا في العرف، فهو من العروض بالضرورة، وقد رخص بعض العلماء بيع الحلي بنقد من جنسه مع التفاضل، وهو أقرب إلى الربا من بيع المحلى. قال ابن القيم في كتاب أعلام الموقعين ما نصه: «فصل. وأما ربا الفضل فأبيح منه ما تدعو إليه الحاجة كالعَرَايا (العرايا جمع عريَّة، وبيع ...
أكمل القراءة