مسلم كان في الركعة الأولى، فطرق الباب، فأجاب الطارق بعد طرقتين بكلمة (نعم)، وفتح له الباب، ثم عاد أدرك الركعة الثانية في قراءة الفاتحة، ولم يعد الركعة الأولى، فهل الصلاة تامة؟ علمًا بأن المصلي عندما خرج من الركعة الأولى خرج بتسليم وعندما عاد إلى الصلاة كبر للتحريم، ما هي القاعدة العامة في البناء على الصلاة عند قطعها لمثل هذه ...
هذه الصلاة فاسدة لأمرين؛ خروجه منها بالتسليم وبكلامه بقوله «نعم»، وعليه أن يعيدها، أما القاعدة العامة في البناء على الصلاة عند من أجازه من الفقهاء وهم الحنفية فهي أن يسبقه حدث كرعاف، أو ناقض للوضوء غير متعمد، فيذهب للوضوء ويعود ليبني على ما صلى، شريطة أن لا يأتي بمناف للصلاة، ككلام، أو كشف عورة، أو انحراف عن القبلة، إلا ...
أكمل القراءة