أفيدكم بأني قد أممت المصلين لصلاة الظهر، وعند قيامي للركعة الثانية شككت هل قرأت الفاتحة في الأولى أم لا؟ ولم أتمكن من التأكد حتى فراغي من الصلاة ولذا لم أطمئن على صحة صلاتي (إمامًا) وأخبرت الإخوة المصلين بما كان من التشكك وأعدنا الصلاة بإقامة ثانية دون إبداء أي ملاحظة من أحد.
لذلك أرجو التكرم بالإفادة هل كانت إعادتي ...
إذا شك الإمام أو المنفرد في قراءة الفاتحة في صلاته بنى على غالب ظنه، فإن غلب على ظنه أنه قرأها فلا شيء عليه، وإن غلب على ظنه أنه لم يقرأها سجد للسهو أو أعاد الصلاة احتياطًا.
وعليه فإن المستفتي قد فعل ما هو الأحوط، وهو الأحسن، (وهذا عند الحنفية، وذهب الجمهور إلى أنه يأتي وجوبًا بالفاتحة التي شك فيها ثم يسجد للسهو آخر صلاته) ...
أكمل القراءة