عدد النتائج: 200

  • رجل عنده دراهم لا يشتغل بها، ويحب أن يفيد الفقير البائس خصوصًا في مثل هذا الوقت الضيق بأكثر من حصة الزكاة دون أن ينقص ماله ويعرض نفسه للحاجة، فهل إذا وضع تلك الدراهم في مصرف وأخذ عنها ربا وأعطاه لهذا الفقير يثاب على ذلك؟ أو أن هذا الأمر الذي لا ينبذه العقل يتبع قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المنافع، ويعد من المفاسد!

    من المعلوم بالدين بالضرورة أن الربا القطعي لا يجوز أخذه لأجل التصدق به؛ لأن التقرب إلى الله لا يكون بما حرَّمه الله؛ فإن هذا تناقض بديهي البطلان، ولكن لاستغلال المال في الشركات المالية من المصارف وغيرها أعمالًا ليست من الحرام القطعي قد بيناها من قبل، وسيكون كتابنا الذي وعدنا بإكماله خير مفصل لها إن شاء الله ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1041

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2358

  • يُعلن مجمع النقابات المهنية بين فترةٍ وأخرى عن حملات لجمع التبرعات المُختلفة لدعم المُحتاجين من أبناء هذا البلد الطيب، أو نُصرة للإخوة والأشقاء في خارج الأردن، ولوجود مصاريف إدارية خاصة بهذه الحملات المختلفة نرجو من سماحتكم إفادتنا بإمكانية اقتطاع جزء من هذه التبرعات لتغطية هذه المصاريف الإدارية؟

    يمكن تقسيم النفقات الإدارية التي تحتاجها الجمعيات الخيرية إلى نوعين:

    الأول: نفقات إدارية لازمة لتحقيق مقصود التبرع لحملة معينة، مثل: أجور توصيل التبرعات إلى أصحابها، وأجور حفظها ووقايتها من الهلاك، ونحو ذلك؛ فلا حرج في تغطية هذه النفقات منها؛ للقاعدة الفقهية المتفق عليها أن: " أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1247

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    3512

  • بعض الأغنياء ممن لا تخلو أموالهم من شبهة إذا تبرعوا لبناء مسجد كلًا أو بعضًا، فما هو الحكم الشرعي في قبول ذلك منهم؟ ولو تبرعت جمعية أو جهة أخرى من غير المسلمين لصالح بناء المسجد، فهل يقبل منهم ذلك؟

    نعم يجوز قبول التبرع من الأفراد أو المؤسسات أو الحكومات مسلمة كانت أو غير مسلمة، حتى ولو غلب على ظننا أنها أموال غير مشروعة من وجهة النظر الإسلامية، إلا إذا كانت محرمة العين مثل الخمر والخنزير، وذلك لأن قبول التبرع منهم بمنزلة قبول الهدية، إذ التبرع نوع منها، هذا عند جمهور الفقهاء، وعندما تنتقل هذه التبرعات إلينا يصبح من ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1370

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2754

  • ما حكم قبول التبرع من الأموال المشبوهة، كتبرعات بعض الجهات التي تزاول أعمالًا غير مقبولة في الإسلام؟

    نعم، يجوز قبول التبرع من الأفراد أو المؤسسات أو الحكومات مسلمة كانت أو غير مسلمة، حتى لو غلب على ظننا أنها أموال غير مشروعة من وجهة النظر الإسلامية، إلا إذا كانت محرمة العين مثل الخمر والخنزير؛ وذلك لأن قبول التبرع منهم بمنزلة قبول الهدية، إذ التبرع نوع منها، هذا عند جمهور الفقهاء، وعندما تنتقل هذه التبرعات إلينا يصبح من ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1392

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2307

  • نحن ممن يقيم في بلاد أوروبية، قام المركز الثقافي لدينا بجمع التبرعات من طرف المصلين بقصد شراء مسجد في المنطقة حيث إن المكان الموجود حاليًا لا يتسع للعدد، ولكن طلب منّا الإمام أن نؤدي عنه مبلغًا من المال إلى رجل قام له بتسوية وضعه فيما يخص الحصول على أوراق إقامته في هذه البلاد، ونشير إلى أن هذا القدر من المال تسدد به المصاريف ...

    إذا كانت التبرعات قد جمعت بقصد شراء مسجد فإنه يجب صرفها حصرًا في ذلك الغرض، لأن قيام المركز بتلقي تلك التبرعات من مقدميها هو على أساس الوكالة عنهم، والوكالة إذا صدرت مقيّدة فإنه يجب مراعات قيودها، إلا إذا تعذّر فيجب الرجوع إلى الموكِّل. على أنه إذا فاض شيء من المبالغ المجموعة بقصد شراء المسجد فإنه يجب صرف ذلك الفائض في مصالح ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1423

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    3652

  • سؤال بخصوص جمع التبرعات لإنشاء مسجد ومركز إسلامي في إسبانيا، والذي يقول فيه: حصلنا على مبلغ من المال يقارب الثمانية عشر ألف دينار ولكن نظرًا لظروف مختلفة، منها أن مثل هذا المسجد قد تم تشييده من قبل الملك خالد بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية وتم افتتاحه فعلًا، فإننا نود أن نصرف هذا المبلغ المتجمع لدينا إلى ...

    إذا أمكن إنشاء مركز إسلامي أو مسجد غير المسجد الذي أنشأه الملك خالد فينبغي صرف هذا المبلغ في هذا السبيل تحقيقًا لرغبة المتبرعين، أما إذا لم يمكن فينبغي صرف هذا المبلغ إلى وجوه تشبه الوجه الذي تبرع الناس لعمله، وحينئذٍ فلا بأس من صرف هذا المبلغ كله أو بعضه على المساجد في أمريكا أو إنشاء مركز إسلامي في بلد يحتاج إلى إيقاف التبشير ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1576

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1575

  • ما حكم الشرع في تسلم الزكاة من التجار الذين اختلطت معاملتهم التجارية بشيء من الربا والمعاملات المحرمة، هل يجوز أن تقوم لجنة الزكاة المذكورة بدور الوسيط في إيصال المبالغ إلى مستحقيها؟ ويسأل عما إذا كانت شبهة الحرام قد لحقت هذه المبالغ التي يخرجها التاجر من هؤلاء كزكاة من مجمل أموالهم التي يشوبها الحرام؟

    يجوز تسلم هذه الأموال وإيصالها إلى المستحقين، مع التوجه بالنصيحة إلى التجار أن يتحروا بقدر المستطاع أن تكون زكاتهم من أموال غير محرمة.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1622

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2192

  • 1) يتبرع كثير من أهل الخير لبناء مسجد أو مدرسة أو مستوصف، وتنتهي علاقة المتبرع بمجرد رؤيته صورة المشروع، ويبقى المشروع في أغلب الأحيان خاويًا فالمسجد لا يصلي به إلا اثنان أو ثلاثة، وبمجرد وفاتهم لا يستخدم المسجد، وتحتاج هذه المشاريع لأوقاف لتسييرها، ويرفض المتبرعون عادة دفع أوقاف لهذه المشاريع، فهل يجوز لنا الكتابة لمؤسسات ...

    1) الوسيلة الشرعية الصحيحة لتحقيق هذا الهدف الطيب هي أن تؤخذ التبرعات باسم الصرف لبناء مساجد وإنشاء أوقاف لرعايتها، أما إذا أخذت لبناء المساجد فقط فينبغي الالتزام بذلك. والله أعلم.

    2) الوسيلة المشروعة لتحقيق ذلك أن يؤخذ تفويض من المتبرع ببناء المسجد بأنه إذا تم بناؤه بأقل من المبلغ المتبرع به فإنه سيصرف الفرق في مجال ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    2202

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1726

  • لقد منحت الوزارة إحدى الجمعيات الخيرية الإسلامية تصريحًا لجمع التبرعات من المحسنين وذلك بناء على تزكيات لهذه الجهة وللقائم عليها من هيئات معتمدة لدى الوزارة.

    وقد بدر من القائم على أمر هذه الجمعية -وهو الذي منح التصريح لجمع التبرعات- ما يخل بأمانته ونزاهته، بأن قام بتزوير بعض البيانات قاصدًا من وراء ذلك جمع أكبر قدر من ...

    التبرعات التي جمعت باسم مشروع ما (عن طريق تزوير البيانات ممن قام بهذا الجمع) تصرف في مشاريع خيرية مشابهة للمشروع الذي جمعت له، ولا تعاد إلى الذين تبرعوا بها لأنهم دفعوها بنية الصدقة ولا رجوع في الصدقة.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    2593

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2104

  • لقد منحت الوزارة إحدى الجمعيات الخيرية الإسلامية تصريحًا لجمع التبرعات من المحسنين وذلك بناء على تزكيات لهذه الجهة وللقائم عليها من هيئات إسلامية معتمدة لدى الوزارة.

    وقد بدر من القائم على أمر هذه الجمعية وهو الذي منح التصريح لجمع التبرعات ما يخل بأمانته ونزاهته، بأن قام بتزوير بعض البيانات قاصدًا من وراء ذلك جمع أكبر ...

    التبرعات التي جمعت باسم مشروع ما (عن طريق تزوير البيانات ممن قام بهذا الجمع) تصرف في مشاريع خيرية مشابهة للمشروع الذي جمعت له، ولا تعاد إلى الذين تبرعوا بها لأنهم دفعوها بنية الصدقة ولا رجوع في الصدقة.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    2628

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2332

  • من هيئة خيرية: نرجو إفادتنا بالمواضيع التالية: 1) هل يجوز وضع صناديق للتبرعات لصالح هيئتنا ونحوها في الأماكن التالية - الفنادق.

    - البنوك.

    - المشروعات السياحية.

    - المدينة الترفيهية.

    2) هل يجوز تخصيص جزء من ريع المباريات الرياضية أو المسابقات أو الحفلات لأغراض الهيئة الخيرية؟ وجزاكم الله خيرًا.

    ينبغي المبادرة إلى وضع صناديق جمع التبرعات لهذه الهيئة الخيرية ونحوها في المواضع التي يتواجد فيها من يظنّ فيهم الرغبة بفعل الخير حسبة لوجه الله تعالى وهي المساجد وجمعيات النفع العام الإسلامية، وكذلك المستشفيات والجمعيات المهنية، ثم أماكن التجمعات الأخرى مما لا يقصد من إنشائه فعل أمور محرّمة أو مشبوهة كالوزارات ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    2630

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2062

  • يجمع بعض الناس أموالًا لبناء مسجد أو ترميمه ثم تفيض عن الحاجة، فهل يجوز استخدام الأموال الزائدة في استثمارات لصالح المسجد أو صرفها في نشاط المسجد؟ وإذا لم يجز ذلك فما هو الحل الأمثل لتصريف هذه الأموال؟

    الأولى استخدام ما زاد من التبرعات المقدمة لبناء مسجد أو ترميمه في إعمار مسجد آخر أو ترميمه ويجوز صرف هذه المبالغ الفائضة في مصالح المسجد نفسه أو غيره من المساجد كالتأثيث مثلًا سواء صرفت المبالغ الزائدة مباشرة أو ريعها على أنه يجب أن يكون الاستثمار مشروعًا.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    2885

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1638

  • نرجو التكرم بالإجابة الشرعية عن التساؤل الآتي المقدم من صندوق إعانة المرضى: يقوم الصندوق بنشر إعلانات في المجلات اليومية رغبة منه في جمع التبرعات للمرضى الذين تتطلب حالتهم العلاج خارج البلاد، حيث إن الصندوق لا يستطيع منفردًا أن يتكفل بتلك الحالات، وذلك لاحتياجها لمبالغ كبيرة جدًا، وتمر فترة أشهر ثم نحصل الأموال من ...

    إذا كانت الإعلانات كلها من هذا القبيل ليس فيها تخصيص طلب التبرع باسم مريض معين، وإنما طلب التبرع لعلاج حالة موصوفة تتكرر كثيرًا، ولم يجتمع من المال ما يكفي لعلاج الحالة المقصودة بالإعلان فإن القائمين على الصندوق يمكنهم تخصيص ذلك المبلغ لعلاج تلك الحالة إذا توفّر استكمال المبالغ الكافي لعلاجها بجهد المريض نفسه أو من يتبرع ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    2919

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2128

  • قال الله تعالى: ﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ [البقرة: 274] الآية.

    1- متى يكون إخفاء الصدقة أفضل ومتى يكون إظهارها أفضل؟

    2- إذا كان هناك حملة لجمع التبرعات لأعمال البر والخير وبناء المساجد والمدارس ...

    الأصل أن إخفاء صدقة التطوع أفضل شرعًا، للآيات الواردة في السؤال ولحديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وفيه: «وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا أَنْفَقَتْ يَمِينُهُ» ولكن إذا ترتب على إعلان الصدقات مصلحة كتشجيع الغير على التبرع، فيكون في ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    2918

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2034

  • يقوم صندوق إعانة المرضى بالإعلان في الصحافة المحلية نظير مقابل مادي في حالة وجود مريض يحتاج لجمع أموال لإتمام علاجه بالخارج.

    فنرجو الإفادة عن مدى شرعية الأخذ من أموال الصدقات في الإعلان عن ذلك.

    الصرف على الإعلان في حال وجود مريض يحتاج لجمع أموال لعلاجه يجوز من أموال صدقات التطوع إذا كان المريض محتاجًا فإن كان غير محتاج فلا يجوز الصرف، كما يجوز الصرف على ذلك من أموال الزكاة إذا كان المريض فقيرًا ممن يجوز الصرف عليه من الزكاة، وينبغي مراعاة المصلحة والحكمة في كيفية الإعلان ومقدار نفقاته.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    2951

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2115

  • أود إحاطتكم علمًا بأن لبنك ربوي فرعًا بمنطقة عمل الجمعية يستثمره بموجب ‏عقد مع جمعية ‏تعاونية مقابل الاستغلال المعلوم.

    ونظرًا لأن البنك قد أبدى استعداده بتقديم المساعدة المادية والتبرع فيما قد تقوم ‏به الجمعية من مشروعات.

    لذلك أرجو الإفادة بالرأي الشرعي في مدى جواز قبول -من حيث المبدأ- أية ‏مبالغ من البنك ...

    يجوز للجمعية أن تقبل ما يقدم إليها من مبالغ بهدف الصرف على الخدمات ‏والمعونات الاجتماعية، ولو كانت هذه المبالغ من البنوك الربوية، لأن المال ‏المشبوه أو المختلط بالحرام سبيله الصرف في وجوه الخيرات والبر والنفع ‏العام، ولكن يمنع صرف شيء من ذلك في بناء المساجد أو طبع المصاحف وإذا ‏كان الصرف لأفراد أو مجموعات من الناس يشترط ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    3255

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1861

  • ‏ يرجى التفضل بالإحاطة علمًا بأن المرحومة/عائشة كانت عضوًا سابقًا في ‏صندوق الضمان للعاملين بوزارة التربية والهيئة العامة للتعليم التطبيقي ‏والتدريب وذلك منذ 1977م، وقد انتقلت إلى رحمته تعالى بتاريخ 1988م ‏بموجب شهادة الوفاة الصادرة من وزارة الصحة العامة الكويتية.

    وحيث إن اللائحة الداخلية والنظام الأساسي لصندوق ...

    إذا كان هذا الزوج محتاجًا بسبب الديون التي تحمّلها للإنفاق على علاج زوجته ‏وليس له قدرة على السداد يجوز للجهة المسئولة عن الصندوق إن رأت ذلك ‏صرف المبلغ المذكور كلّه أو بعضه لتسديد ديون الزوج كما يجوز الصرف من ‏هذا المبلغ لإعالة الولد القاصر إن لم يكن للأب مقدرة على إعالته، وعلى الجهة ‏القائمة على ذلك التثبت من ذلك ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    3273

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2084

  • تعتزم لجنتنا الخيرية -تشجيعًا للتبرعات- القيام بتوزيع كوبونات (بطاقات تبرع) وتحمل هذه البطاقات أرقامًا خاصة على كل من يتبرع لها بمبلغ من المال، ومن ثم يجري سحب على هذه الأرقام وصاحب الرقم الفائز سوف تمنحه اللجنة جائزة قيمة.

    فهل ترون أن مثل هذا الأمر فيه مخالفة شرعية؟

    هذا الأسلوب فيه شبهة القمار، لأن الفائز بجائزة لا يأخذها إلا إذا تبرع بمبلغ من المال، وتحث اللجنة الجهة السائلة على اقتراح أساليب أخرى لجمع التبرعات بعيدة عن الشبهات.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    3493

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2668

  • هل يجوز شرعًا أن تضاف فوائد الأسهم وعائد المعاملات التي مضى على اعتمادها من الجمعية العمومية للجمعية التعاونية خمس سنوات ولم يطالب بها أصحابها إلى الاحتياطي الإجباري لجمعية من جمعيات النفع العام، أم لا تزال من مستحقات أصحاب الأسهم متى طالبوا بها؟

    يجوز شرعًا أن تضاف إلى الاحتياطي الإجباري للجمعية أو نحوها مستحقات أصحاب الأسهم من أصحاب الأسهم من أرباحها أو عائد المعاملات إذا مضت المدة المحددة لاستلامها ولم يستلمها مستحقوها، على أن يكون ذلك الإعلان في النظام الأساسي أو ما يعادله مما يفترض علم المساهم به، ويعتبر هذا تبرعًا معلقًا على شرط.

    ملاحظة: كلمة (فوائد ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    3520

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2083

  • من لجنة خيرية: هل يجوز لنا في مجلس إدارة اللجنة أن نصرف من أموال الصدقات العامة التي جمعت أصلًا للشعبين الفلسطيني واللبناني لصالح أنشطة ومشاريع في بلاد عربية أخرى غير التي ذكرت؟ راجين التكرم بإفادتنا مشكورين.

    لا يجوز صرف أموال الصدقات التي جمعت لصالح الشعبين الفلسطيني واللبناني لغيرهما، وذلك لكون المتبرع قد خصص جهة صرف تبرعه واللجنة تعتبر وكيلة عنه، وفي حال عدم تخصيص المتبرع للجهة فإنه يجوز للجنة أن تتصرف بهذا المال للجهة التي تراها محتاجة، والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    3712

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2394

  • من صندوق التكافل لرعاية أسر الشهداء والأسرى: هل يجوز للصندوق قبول أموال الربا لتمويل أعمال الصندوق سواء من البنك أو من الأفراد؟

    يجوز قبول أموال الربا دون طلب منهم على أن تصرف على الخدمات والمعونات الاجتماعية، لأن المال المشبوه أو المختلط بالحرام سبيله الصرف في وجوه الخيرات والبر والنفع العام، ولكن يمنع صرف شيء من ذلك في بناء المساجد أو طبع المصاحف ولا تنفق في مصالح واحتياجات الصندوق، وإذا كان الصرف لأفراد أو مجموعات من الناس يشترط أن يكونوا من ذوي ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    3710

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2080

  • من لجنة خيرية: لقد تلقت لجنتنا صدقات وتبرعات لبناء المساجد في الجمهوريات الإسلامية في الاتحاد السوفييتي سابقًا ونسأل حول:

    1) هل يجوز تحويل هذه التبرعات لإغاثة الأسر الإسلامية المتضررة نتيجة للزلزال الذي ضرب منطقة (قرقيزيا) وذلك بعد استئذان أصحاب التبرعات بتحويل تبرعهم لهذا الغرض؟

    2) هل من الأفضل شرعًا الطلب من ...

    لا مانع شرعًا من تحويل الصدقات التي تصدق بها أصحابها لبناء المساجد إلى إغاثة فقراء المسلمين المشار إليهم في الاستفتاء، وذلك بعد الرجوع إلى المتصدقين وأخذ إذنهم في تحويل مصرف الصدقة إلى هؤلاء.

    ما دام هناك مساجد تقام فيها الجمع والجماعات.

    وأما بالنسبة للشق الثاني من الاستفتاء: فإنه ينظر في كل حالة إلى ظروفها، ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    3714

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2188

  • تقوم بعض الجهات مثل البنوك بالتبرع المادي لجمعيتنا للقيام والمساهمة بالأنشطة المختلفة مثل زراعة الحدائق وتركيب ألعاب أطفال بها وغيرها من الخدمات الأخرى.

    وقد قام البنك الوطني بالموافقة على تقديم مبلغ مالي للصرف منه على الأنشطة المختلفة للجمعية فالرجاء الإفادة بالرأي الشرعي نحو تقديم التبرع المادي وصرفه على الخدمات ...

    يجوز للجمعية أن تقبل ما يقدم إليها من مبالغ بهدف الصرف على الخدمات والمعونات الاجتماعية، ولو كانت هذه المبالغ من البنوك الربوية، لان المال المشبوه أو المختلط بالحرام سبيله الصرف في وجوه الخيرات والبر والنفع العام، ولكن يمنع صرف شيء من ذلك في بناء المساجد أو طبع المصاحف، وإذا كان الصرف لأفراد أو مجموعات من الناس يشترط أن ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    3764

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2063

  • من رئيس لجنة بجمعية خيرية: هل يجوز للجنة تغيير وجهة مبالغ المتبرعين موجهة سابقا لنشاط معين، بعد اكتفاء النشاط السابق من هذه المبالغ؟

    لا يجوز صرف أموال الصدقات التي جمعت لصالح نشاط معين لغيره، وذلك لكون المتبرع قد خصص جهة صرف تبرعه واللجنة تعتبر وكيلة عنه، وفي حال عدم تخصيص المتبرع للجهة فإنه يجوز أن تتصرف بهذا المال للجهة التي تراها محتاجة، والله أعلم.

    أما بالنسبة للأموال الحالية الفائضة عن المشاريع فإنها تنفق في مشاريع مماثلة، كما ترى لجنة الفتوى ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    3982

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2626

  • من رئيس لجنة بجمعية خيرية: لو أعلنا عن مشروع الأضاحي أو مشروع إفطار الصائم ثم انتهينا من هذا المشروع وبقيت أموال فائضة مخصصة لهذا المشروع، هل يجوز ترحيلها للعام القادم أم أنفاقها جميعًا للعام نفسه؟

    يجوز ترحيل الفائض من المشروعين المشار إليهما على أن يصرف في العام القادم في المشروع نفسه، وأجره لأصحابه إن شاء الله.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    3984

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2011

  • شخص أخذ مجموعة من الحصالات الخاصة بحفظ النقود من إحدى الجمعيات الخيرية وهل يجوز له استعمال إحداها لحفظ نقود أولاده الخاصة بها؟

    من المعلوم أن هذه الحصالات تتحمل الجمعيات الخيرية ثمنها وتخصصها لجمع التبرعات عن طريق ما يجمعه الأبناء فيها، على أن يتم إرجاعها مع ما تجمع إلى الجمعية لتقوم بدفع الصدقات إلى مستحقيها، وهذا بغرض تربية النشء على الإنفاق والبذل.

    ولذا فلا يجوز الاستفادة منها في غير ما خصصت له، وإن مجرد قبولها من الجمعية أو مندوبيها هو رضا ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    3990

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2610

  • الموضوع: أسهم العاملين عليها. إن لجنتنا الخيرية لاستقبال فائض الأطعمة والولائم لديها جهاز من العاملين عليها، ويتقاضون رواتب، فهل يحق لهم أخذ شيء من الصدقات والزكوات وذلك تطبيقًا لنص القرآن الكريم ﴿وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا﴾ [التوبة: 60] وكم مقدار ما يستحق العاملون عليها، وجزاكم الله خيرًا.

    * وحضر ...

    لا يجوز دفع شيء من الصدقات التي تجمعها اللجنة المستفتية لمن يدير اللجنة أو يعمل فيها إلا إذا كان من الفقراء، ويجوز للقائمين على اللجنة أن يدفعوا من هذه الصدقات لأقاربهم إذا كانوا فقراء، فإذا كانوا أغنياء لم يجز الدفع إليهم.

    والله أعلم.
     


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    4239

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2060

  • عرض على الهيئة كتاب السيد الأمين العام لمجلس الوزراء، ونصه: نرفق لكم نسخة الاقتراح برغبة المقدم من أحد أعضاء مجلس الأمة بشأن تعديل لوائح بيت الزكاة بما يسمح بالتوسع في إقراض المواطنين وتوفير الميزانيات الكافية لهذا القرض.

    برجاء التكرم بموافاتنا برأيكم بشأن الاقتراح المشار إليه تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء.

    وقد ...

    القرض الحسن للمعسرين من أهم القربات إلى الله تعالى، والتوسع فيه قدر الإمكان أمر مستحسن ومطلوب شرعًا، إلا أن ذلك منوط بالإمكانات المتاحة، لذا فإن هيئة الفتوى تشجع على التوسع فيه وتدعو المتبرعين والدولة إلى دعمه قدر الإمكان، والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    4327

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1538

  • قامت لجنة الإغاثة في السنوات الماضية وحتى تاريخه بجمع تبرعات المحسنين (صدقات وزكوات ومبالغ مخصصة وغير مخصصة) لصالح المشاريع الخيرية في العالم الإسلامي خارج دولتنا وشمل ذلك مشاريع كفالة الأيتام وبناء المساجد وحفر الآبار وإنشاء العيادات ورعاية المستوصفات وطباعة الكتب وغير ذلك من الأعمال الخيرية التي تعود بالنفع على ...

    لجنة الإغاثة وكيل عن المتبرعين، وعليها أن تصرف هذه التبرعات على الجهات التي خصصت لها، وعدم مخالفة ذلك ما دام ممكنًا، فإن تعذر الصرف إلى إحدى الجهات جاز التحول عنها إلى جهة مثلها.

    وإذا فقدت الثقة في القائمين على الصرف على الأيتام فإنه يجب استبدال غيرهم بهم ممن يوثق بأمانتهم وكفاءتهم، حرصًا على وصول مستحقاتهم إليهم، ولا ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    4641

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2167

  • من جمعية خيرية: في الأيام الأخيرة من رمضان وتحديدًا يوم 23-24 من رمضان ادعى الشخص المكلف من قبل لجنتنا بجمع التبرعات بسرقة مبلغ حوالي ستة آلاف دينار من المبالغ المخصصة لمشروع بناء مركز إسلامي كبير.

    واللجنة تود من إدارة الإفتاء الموقرة بمعرفة الحكم في جواز المساهمة مع هذا الشخص المكلف بجمع التبرعات بجزء من المبلغ تستقطع ...

    إذا ثبت عجز الشخص المشار إليه في الاستفتاء عن دفع المبلغ الذي سرق منه جاز دفع هذا المبلغ أو الإسهام فيه من الصدقات باعتباره مدينًا عاجزًا عن الوفاء بدينه، والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    4642

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1815