رجل عنده دراهم لا يشتغل بها، ويحب أن يفيد الفقير البائس خصوصًا في مثل هذا الوقت الضيق بأكثر من حصة الزكاة دون أن ينقص ماله ويعرض نفسه للحاجة، فهل إذا وضع تلك الدراهم في مصرف وأخذ عنها ربا وأعطاه لهذا الفقير يثاب على ذلك؟ أو أن هذا الأمر الذي لا ينبذه العقل يتبع قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المنافع، ويعد من المفاسد!
من المعلوم بالدين بالضرورة أن الربا القطعي لا يجوز أخذه لأجل التصدق به؛ لأن التقرب إلى الله لا يكون بما حرَّمه الله؛ فإن هذا تناقض بديهي البطلان، ولكن لاستغلال المال في الشركات المالية من المصارف وغيرها أعمالًا ليست من الحرام القطعي قد بيناها من قبل، وسيكون كتابنا الذي وعدنا بإكماله خير مفصل لها إن شاء الله ...
أكمل القراءة