تاجر تتطلب توسعة أعماله التجارية الاقتراض من البنك بطريقة السحب على المكشوف (الأُفر درافت) بحدود الخمسة آلاف دينار، وفي نهاية العام يدفع للبنك الفائدة المستحقة عليه لقاء ذلك، وتجدد عملية القرض سنة أخرى جديدة، إنه في واقع الأمر لا يسدد قيمة القرض بتاتًا.
والسؤال هل تجب الزكاة على هذا التاجر في رأس ماله الأصلي بدون القرض ...
إن هذا القرض إذا كان مستخدمًا في شراء عروض تجارية فإن مبلغ القرض يسقط من الموجودات الزكوية لأنه سيزكى عن هذه العروض، أما إذا كان القرض مستخدمًا في شراء عقارات أو آلات للاستعمال فإن اللجنة ترى الأخذ بالفتوى التي صدرت عن مؤتمر الزكاة الأول بخصوص تزكية الموجودات الزكوية دون إسقاط هذا الدين.
واللجنة تنصح السائل إلا يقترض ...
أكمل القراءة