هل تجوز صلاة الرجل المسلم وهو حاسر الرأس، أي مكشوفة بلا حرمة ولا كراهة ولو لغير ضرورة ولا عذر مطلقًا أم لا؟
نعم تجوز صلاة حاسر الرأس إذا كان رجلًا؛ لأنه لا يشترط في صحة الصلاة من اللباس إلا ما يستر العورة، والرأس عورة من المرأة دون الرجل. ولكن يستحب أن يكون المصلي في أكمل اللباس اللائق به، ومنه غطاء الرأس بعمامة، أو قلنسوة، أو كمة (طاقية أو عرقية)، ونحو ذلك مما اعتاد لبسه كالطربوش، فكشف الرأس لغير عذر مكروه، ولا سيما في صلاة الفريضة، ...
أكمل القراءة