• أرشدني أرشدك الله إلى الصراط المستقيم إلى تفسير قوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [النساء: 23]، وقوله: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [النساء: 22]، ورجائي نشره في مناركم ولكم الثواب.
     

    معنى قوله عز وجل: ﴿إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ لكن ما سلف أي سبق لكم من ذلك في زمن الجاهلية لا مؤاخذة عليه، وكانوا في الجاهلية يجمعون بين الأختين في الزواج، ويتزوجون بنساء آبائهم إذا ماتوا عنهن، فنهى الله عن ذلك، وبيّن أن ما سبق في الجاهلية لا يؤاخذ عليه. وهذا الاستثناء يسميه النحاة الاستثناء المنقطع. ويقول بعض ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    222

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    4046

  • رجل عقد على امرأة ولم يدخل بها ثم طلقها، فأراد ابنه الزواج منها، فهل يحق له ذلك؟

    لا يحل لابنه الزواج بتلك المرأة، سواء دخل الأب أو لم يدخل بها، وذلك لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [النساء: 22]، ولا يعلم خلاف في ذلك.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1911

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1997

  • أنا متزوج من امرأة، ووالد زوجتي طلق زوجته بعد أن مكثت عنده عشرين سنة ولم تخلف منه، وهي ليست أم زوجتي ولا ربيبتها، وأريد الآن أن أتزوج من مطلقة والد زوجتي.

    فما الحكم وجزاكم الله خيرًا.

    لا مانع شرعًا أن يتزوج المستفتي من مطلقة والد زوجته التي على عصمته وأن يجمع بينهما.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    2375

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1824

  • هل يصح لابن البنت أن يتزوج مطلقة جده لأمه؟

    تحرم مطلقة الجد على ابن البنت مطلقًا، سواءً كان جدًا لأبيه أو لأمه لأن القاعدة الشرعية تقول: كل من له ولادة عليه لا يصح أن يتزوج مطلقته ولأن الجد من الأم هو من الأصول الذين تحرم زوجاتهم على الفروع لقول الله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء: 22] فلذلك قرر الفقهاء حرمة ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    8784

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2325

  • رجل تزوج امرأة وطلقها قبل أن يدخل عليها، وأراد ابنه بعد الطلاق الزواج من نفس المرأة هذه، فأخبره الإخوة بأن هذا لا يجوز، فحاجَّهم بأنه كيف يجوز للرجل إذا طلق امرأة أن يتزوج أمها، ولا يجوز له أن يتزوج امرأة أبيه التي طلقها قبل الدخول؟

    نعم لا يجوز لهذا الابن أن يتزوج مطلقة أبيه، وإن كان الطلاق قبل الدخول، وذلك لأنها كانت منكوحة أبيه حكمًا، والنكاح حقيقة في العقد مجاز في الوطء، وقد قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا[٢٢]﴾ ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    8816

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2335

  • يقول السائل: أحب فتاة منذ خمس سنوات، وكان يرغب في الزواج بها، وكان والده يعلم ذلك، ولكن حدث أن تزوج والده من تلك الفتاة، ورزق منها بفتاة وطفل.

    وطلب السائل الإفادة‏ عما إذا كان يحل له الزواج من تلك الفتاة لو طلقها والده.

    إنه بزواج والد السائل من الفتاة التي كان يريد زواجها حرمت تلك الفتاة على السائل شرعًا، فلا يحل له زواجها بعد طلاق والده لها؛ لقوله تعالى ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء: 22].

    وبهذا علم الجواب على السؤال.

    والله أعلم.

    المبادئ:-
    1- لا يحل للرجل أن يتزوج زوجة ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10907

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2263

  • هل يجوز لرجل أن يتزوج بامرأة كانت زوجة لجده لأمه؟

    إن المنصوص عليه شرعًا أن زوجات الأجداد من المحرمات على سبيل التأبيد بطريق المصاهرة، سواء كان الأجداد أجدادا لأب -آباء الآباء- أو أجدادا لأم -آباء الأمهات-، جاء في الفتاوى الهندية في باب المحرمات: «القسم الثاني من المحرمات بالصهرية وهي أربع فرق: الفرقة الرابعة: نساء الآباء والأجداد من جهة الأب أو الأم وإن علوا، فهؤلاء محرمات ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10920

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1745

  • يقول السائل: أن رجلا توفي سنة 1957 عن زوجته، وأولاده ذكورًا وإناثًا، وقبل وفاته صدر منه طلاق لزوجته المذكورة مكملا للثلاث، وأن لهذا المتوفى ابنا كبيرا من زوجة أخرى غير هذه الزوجة المطلقة، ويريد هذا الابن التزوج بمطلقة أبيه المذكورة.

    وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في ذلك.

    إن زوجة الأب والأجداد من المحرمات حرمة مؤبدة بمجرد العقد عليها سواء أدخل بها الأب أو الجد أم لا فيحرم الزواج بها؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ﴾ [النساء: 22].

    ، وعلى هذا فلا يحل لهذا الشخص المسؤول عنه التزوج بمطلقة أبيه مطلقا؛ لأنها محرمة عليه حرمة مؤبدة.

    ومن هذا يعلم الجواب ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10924

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2206

  • هل تحل زوجة الجد لأم بعد وفاته لابن بنته أم لا؟

    قال صاحب الهداية في باب المحرمات: «ولا يحل للرجل أن يتزوج امرأة أبيه وأجداده لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء: 22].

    وعلق على ذلك صاحب العناية بقوله: «وتحرم امرأة أبيه وأجداده لقوله تعالى: أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10937

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    6664

  • يقول السائل أن رجلًا يرغب أن يتزوج امرأة جده المتوفى عنها هل يحل ذلك شرعًا؟ وإذا تزوجت امرأة الجد بآخر وطلقت منه وانقضت عدتها تحل له أم لا؟ وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في هذا الشأن.

    المنصوص عليه شرعًا أنه يحرم على الرجل أن يتزوج أحدا من نساء أصله أي زوجة أبيه وجده وإن علا، وهذه الحرمة مؤبدة دائمة على معنى أنها لا تحل أن تكون زوجة له في وقت من الأوقات؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [النساء: 22].

    والآية الكريمة نص في ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10948

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2568

  • يقول السائل أن بنتا في العشرين من عمرها حملت من شخص مجهول، وتزوجها رجل سنه 58 سنة زواجًا رسميا بعقد تصادق على زواج تسترا عليها، ولقد أقرت هذه البنت بأن ما في بطنها من هذا الرجل وقد قبل الرجل منها ذلك تسترا عليها، وثبت بعقد الزواج أنها حامل ثم ظلت هذه البنت في عصمة ذلك الرجل مدة أربعة أشهر وظل ينفق عليها من مأكل ومشرب وملبس ...

    قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا[٢٢]﴾ [النساء: 22]، وبمقتضى هذا النص القرآني الكريم القطعي الثبوت والدلالة يحرم على الابن الزواج بمن كانت زوجة لأبيه ما دام عقد هذا الأخير قد تم صحيحًا شرعًا ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    11005

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1719

  • ما قولكم دام فضلكم في رجل تزوج من بنت بكر وطلقها ولم يدخل بها، فتزوجت من رجل آخر، وطلقت من زوجها الآخر، فأراد ابن زوجها الأول الذي لم يدخل بها والده أن يتزوجها.

    فهل تحل له أم لا؟

    نفيد أن زوجة الرجل التي تزوجها بعقد زواج صحيح تحرم على فروعه بهذا العقد مطلقا سواء أدخل بها أم لا، وعلى ذلك لا يحل لابن الزوج الأول أن يتزوج بالمرأة المذكورة وإن لم يكن أبوه قد دخل بها إذا كان عقد زواج أبيه بها عقدا صحيحًا.

    وبما ذكرنا علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر.

    والله أعلم.

    المبادئ 1- لا تحل زوجة ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    11088

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2060

  • سئل في رجل عقد على ابنة عمه البكر، وبعد أيام توفي إلى رحمة الله تعالى قبل الدخول بها والخلوة مطلقا، ومات هذا العاقد ولا تزال المعقود عليها بكرا، ونظرا للظروف العائلية أراد ابن المتوفى المذكور أن يعقد عليها، فما هو حكم الشرع في هذا؟ وماذا يكون الحل؟ أفيدونا بالجواب.

    اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد أن زوجة الرجل تحرم على ابنه بمجرد عقده عليها ولو لم يدخل ولم يختل بها بإجماع الأئمة.

    وبهذا علم الجواب عن السؤال.

    والله أعلم.

    المبادئ 1- زوجة الرجل تحرم على ابنه بمجرد العقد عليها ولو لم يدخل أو يختل بها وهذا بإجماع الأئمة.

    بتاريخ: 10/4/1944


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    11098

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2213

  • رجل عقد على امرأة ولم يدخل بها ثم طلّقها، فأراد ابنه الزواج منها، فهل يحق له ذلك؟

    لا يحلُّ لابنه الزواج بتلك المرأة، سواء دخل الأب أو لم يدخل بها، وذلك لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [النساء: 22]، ولا يُعْلَم خلافٌ في ذلك.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    17569

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2160

  • تزوج والدي امرأة وعقد له عليها عقد شرعي، ولكن   لم يخل بها، وبعد ذلك حصل بينهما خلاف وصل إلى الطلاق وتزوجت رجلاً آخر، وهي الآن تكشف علينا يا أبناء الزوج الأول، لكن تذكر أن زوجها يقول لها لا يجوز، وتطلب السؤال في ذلك، ثم رزقت ببنت، فهل هذه الابنة تكشف على والدي الذي سبق أن تزوج أمها أم لا؟ ورجل تزوج بامرأة وله منها أبناء، ثم حصل ...

    مجرد عقد الأب أو الجد وإن علا على امرأة يحرمها على أبنائه وأبناء أبنائه وإن نزلوا، وتكون في حكم زوجات الأب، وإن لم يحصل دخوله بها أو خلوته، وذلك لعموم قول الله تعالى:   ﴿ وَلاَ تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ﴾ [ النساء : 22 ] ، وعلى ذلك يحل لها أن تكشف لأبناء زوجها وأبناء أبنائه وإن نزلوا، ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    28202

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1660

  • إن والدي تملك فتاة، وبعد أن تملكها صار بينه وبين أهلها خلاف فطلقها، وبعد أن طلقها تقدمت لأهلها لأتزوجها، فقال لي والدها: بأنها لا تحل لك، حيث إن والدك قد تملكها، لذا فأرجو من سماحتكم إرشادي إلى طريق الشرع.

    إذا كان الواقع كما ذكرت، من أن والدك قد عقد له على الفتاة عقد النكاح - فقد صارت زوجة له وإن لم يدخل بها، وعلى هذا يحرم عليك أن تتزوجها بعد أن طلقها؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلاَ تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلا ﴾ [ النساء : 22 ] ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    28694

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1604

  • ماذا ترون - سماحتكم - في شاب تزوج زوجة بعد وفاة جده، رغم أنها أنجبت من جده؟ أفيدونا في ذلك بارك الله فيكم؟

    نكاح امرأة الجد مطلقًا محرم، قال تعالى: ﴿ وَلاَ تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ﴾ [ النساء : 22 ].

    والجد: أب، وعليه فالزواج المذكور لا يجوز، ويجب على الزوج الامتناع عنها ومفارقتها، وأما الأولاد فهم أولاده؛ لأنه جاهل بالحكم.   وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    28695

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    4978

  • أبي تزوج امرأة وعقد عليها، ولكنه طلقها قبل أن يدخل بها، هل يجوز لي أن أدخل عليها وأسلم عليها أو أصافحها؟ مع العلم أنها ابنة عمه أخو أبيه؟

    المرأة التي عقد عليها والدك وطلقها قبل الدخول تحرم عليك تحريمًا مؤبدًا، وتكون من محارمها؛ لقول الله تعالى: ﴿ وَلاَ تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلا ﴾ [ النساء : 22 ] ، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    28696

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1848

  • هل يجوز للرجل أن يتزوج مطلقة أبيه إذا لم يدخل بها؟ وهل يجوز للأب أن يتزوج مطلقة ابنه إن لم يدخل بها؟

    زوجة الأب ولو من رضاع وزوجة كل جد وإن علا تحرم إلى الأبد على ابنه وابن ابنه وإن نزل، بمجرد عقده عليها، ولو لم يحصل دخول ولا خلوة بها؛ لعموم قول الله تعالى: ﴿ وَلاَ تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلا ﴾ [ النساء : 22 ] وكذلك ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    28697

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2641