هل ورد في الكتاب أو السنة نص في تقسيم ألفاظ الطلاق إلى ما هو صريح وكناية، فالأول لا يحتاج إلى النية والثاني يحتاج إليها، أم هو من الأمور الاجتهادية؟
- ما قولكم في رجل كاتب معروف الخط أو الإمضاء كتب إلى زوجته أو إلى غيرها من أحد أقاربها يبين فيه أن طلقها بلفظ صريح كأن قال فيه: «طلقت زوجتي فلانة»، وقدمت الزوجة الكتاب إلى ...
أما الجواب عن الأول فهو أن تقسيم الطلاق إلى صريح وكناية من اصطلاح الفقهاء لا مما ثبت في نصوص الكتاب والسنة، فهو يتعلق بمفهومات لغات المطلقين.
وأما الجواب عن الثاني فهو أن الكتابة كالنطق في مفهوم الكلام كما هو بديهي.
فإذا ثبت عند القاضي أن الخط خط الزوج المطلق حكم به.
وقد قصر الفقهاء في أحكام الخط على ما ...
أكمل القراءة