من علماء الجامع الأحمدي رجل يناهز السبعين من العمر قضى نحو أربعين سنة في وظيفة التدريس، وللعامة ثقة بفتواه، وقد اعتاد أن يرجع المطلقة من زوجها ثلاثًا أو أكثر إليه بفتوى لا أظن أن الكتاب والسنة يبيحانها ولا السلف الصالح سبقه إليها. ذلك أن الرجل إذا أتاه فأخبره بأنه طلق زوجته ثلاثًا، ولم يجد من هذا الرجل شبهة أو تحريفًا في كيفية ...
إن ما ذكر في السؤال من كيفية إرجاع المطلقة ثلاثًا إلى المطلق لم يعرف عن أحد من السلف الصالح، ولا يدل عليه كتاب، ولم تمض به سنة، وإنما هو من احتيال المتفقهة المبني على اختلاف المذاهب، وهو من مفاسد التقليد للعبارات من غير مراعاة نصوص الشرع وحكمه، والكتاب والسنة لا اختلاف فيهما ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ ...
أكمل القراءة