يفعل الغواصون عندنا أمرًا؛ هو أن صاحب السفينة يستأجر من يغوص له مدة معلومة (لا مرات معلومة) بأجرة معلومة، فهل ذلك جائز أم لا؟ وما العلة في تحريم ضربة الغائص، هل هي جهالة اللؤلؤ الذي في الصدف أم ما هي؟ أرجوك الجواب بما يبين به الصواب، وبيان الدليل بما يشفي العليل، أثابكم الله.
داعيكم حرر هذه السطور بطريق الاستعجال، ...
استئجار الغواص للغوص مدة معلومة أو مرات معدودة جائز، لأن كلا منهما استئجار لعمل معين بأجرة معلومة، والفرق بين ضربة الغائص والاستئجار للغوص، أن الغواص في الحالة الأولى يبيع شيئًا مجهولاً لا يملكه، وفي الحالة الثانية يعمل عملاً بأجرة، وليست الإجارة للغوص عدة مرات جائزة لأجل تعدد المرات، ولا ضربة الغائص ممنوعة لأنها مرة واحدة، ...
أكمل القراءة