ما قولكم في الأنواط هل تجب فيها الزكاة أم لا؟ وما العلة في وجوبها أو عدمه؟ أفتوني سيدي بالقول الصحيح المعتمد مأجورين[1].
بينَّا في الفتوى 28[2] أن القراطيس المالية التي تسمى (بنك نوط وأنواط) من قبيل النقود الذهبية. وفي الفتوى الأولى من المجلد الخامس كلام في الخلاف فيها، واعتماد كونها من قبيل النقد لا عروض التجارة، وكون الزكاة تجب فيها والربا يحصل بها، فليرجع إلى ذلك. ولو قلنا أن الزكاة لا تجب في هذه القراطيس لأمكن للغني ...
أكمل القراءة