قص علينا من لا نرتاب بصدقه إشكالًا ميراثيًّا حصل في إحدى العائلات الكبيرةُ نقصُّه على حضرتكم، وهو أنه مات عميد العائلة المذكورة عن تركة عظيمة، وله من الورثة زوجة وولدان ذكر وأنثى، وقد أخذ كل فريق ما خصه من الفريضة الشرعية، ثم تزوجت البنت بعد وفاة أبيها ومكثت مع زوجها مدة وتوفيت ولم ترزق منه بأولاد، وكانت أمها تزوجت بعد وفاة ...
لم ترد هذه المسألة بنصها في الكتاب والسنة وإنما هي من فروع قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ﴾ [النساء: 12] فقد قالوا: إن الكلالة من لا ولد له ولا والد، وأن المراد بالأخ والأخت هنا الإخوة لأم فقط؛ لأن الكلام في ...
أكمل القراءة