تقدم رجل للزواج من ابنتي، وهذا الرجل متزوج من امرأة رضعت من جدة ابنتي، فهل يجوز لهذا الرجل أن يتزوجها؟
يحرم على المسلم أن يجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها ولو من الرضاع، وما دامت الأولى قد رضعت من جدة هذه البنت المسؤول عنها، فإنها تكون عمتها أو خالتها من الرضاع.
ولذلك يحرم على هذا الرجل أن يتزوج بالبنت المسؤول عنها ما دامت الأولى في عصمته.
والله أعلم.
أكمل القراءة