عدد النتائج: 42

  • تقوم إدارة الوقف بالاشتراك مع بيت الزكاة بتقديم وجبات إفطار في شهر رمضان المبارك في عشرة مساجد متفرقة.

    تقترح إدارة الوقف الاستمرار في تقديم وجبات الطعام بنفس العدد، وفي ذات المساجد، أو في المساجد التي تحددها إدارة المساجد بالوزارة، وذلك خلال الأيام الستة الأولى من شهر شوال.

    فيرجى الإفادة عن جواز الصرف من الأوقاف ...

    لا مانع شرعًا من إطعام الفقراء والمساكين من الأوقاف المشروط فيها الإطعام، سواء في رمضان أو في غيره.

    والله سبحانه وتعالى أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1827

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1969

  • هل يجوز لناظر الوقف أن يسلم ريع الوقف لبيت الزكاة ليقوم بتوزيعه؟ أم من الأفضل أن يقوم ناظر الوقف بتوزيعه حسب وصية الواقف وإلى الجهات التي يراها مناسبة؟

    يجوز لناظر الوقف توكيل بيت الزكاة بتوزيع ريع الوقف كلًا أو جزءًا حسب شروط الواقف بشرط الاطمئنان والاستيثاق والمتابعة، وأن الأفضل قيام ناظر الوقف بذلك إذا توفرت لديه الوسائل لتنفيذ شروط الواقف وعليه استكمالها إن لم تكن متوفرة.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1837

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1749

  • 1) هل تجب الزكاة على الأوقاف بأنواعها المختلفة الخيرية والأهلية والمشتركة (الذرية وفيها نصيب للخيرات) والمساجد.

    2) وهل تكون الزكاة على مال البدل والإيرادات؟ أم على مال البدل فقط؟ أو الإيرادات فقط؟

    3) وهل تجب الزكاة على الأوقاف الأهلية التي يتسلم إيراداتها أهل الوقف؟

    4) وإذا ما كانت الزكاة واجبة على الأوقاف ...

    1) إن الأوقاف الخيرية البحتة لا زكاة فيها، وأما الأوقاف الذرية فعلى المنتفع بها أداء زكاتها في حال توفر شروط وجوب الزكاة فيها.

    2) فالجواب مفرع على ما قبله، فأما أموال البدل في الأوقاف الخيرية البحتة فكما تقدم لا تجب فيها الزكاة، وأما أموال البدل في الأوقاف الذرية فيطبق عليها ما يطبق على الأموال الخاصة، والمطالب بأداء ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    2234

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1961

  • لجنة للزكاة ‏والصدقات ستقدم على مشروع تجاري وهو إنشاء مدرسة خاصة أهلية على أن يكون ‏إيراد هذا المشروع وقف لأعمال الخير وأعمال اللجنة من توزيع المساعدات على ‏المستحقين والفقراء داخل الكويت.

    فيرجى التكرم بإيفادنا عما إذا كان يجوز التبرع لهذا المشروع من أموال الزكاة أم لا؟ ‏ولكم منا جزيل الشكر والاحترام.

    ‏ لا يجوز وقف أموال أو أعيان الزكاة بل يجب صرفها وصرف ريعها إن كان ‏لها ريع في المصارف الشرعية لها، ولكن إذا فاضت أموال الزكاة عن الحاجة ‏الآنية فيجوز أن ينشأ بأموال الزكاة مشروع استثماري سواء أكان مدرسة أم ‏غيرها على أن تبقى أعيان المشروع من قبيل الأموال الزكوية القابلة للصرف ‏عند تصفية المشروع ولا يستفيد من ريع المشروع ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    3167

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1368

  • يرجى الإفادة بالرأي الشرعي حول صحة وقف أموال الزكاة، بمعنى آخر يجوز للشخص أن يتبرع بزكاة ماله لوقف خيري علمًا بأن أموال الزكاة ستكون جزء من الوقف المتبرع له ويكون حكمها كحكمه.

    شاكرين لكم حسن تعاونكم.
     

    لا يجوز أن يتبرع شخص بزكاة ماله لوقف خيري بحيث تكون أموال الزكاة جزء من الوقف المتبرع له ويكون حكمها حكمه للأسباب الآتية:

    - السبب الأول: أن الأصل في مال الزكاة أن يصرف فور إخراجه إلى الأصناف الثمانية مع قيام الحاجة الماسة.

    - السبب الثاني: أن هذه الأموال ستكون جزء من أموال الوقف ولا يجوز التصرف فيه بالبيع والهبة، ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    3432

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1929

  • يرجى الإفادة بالرأي الشرعي حول صحة وقف أموال الزكاة، بمعنى آخر يجوز للشخص أن يتبرع بزكاة ماله لوقف خيري علمًا بأن أموال الزكاة ستكون جزءًا من الوقف المتبرع له ويكون حكمها كحكمه... شاكرين لكم حسن تعاونكم.
     

    لا يجوز أن يتبرع شخص بزكاة ماله لوقف خيري بحيث تكون أموال الزكاة جزءًا من الوقف المتبرع له ويكون حكمها حكمه للأسباب الآتية: -

    - السبب الأول: أن الأصل في مال الزكاة أن يصرف فور إخراجه إلى الأصناف الثمانية مع قيام الحاجة الماسة.

    - السبب الثاني: أن هذه الأموال ستكون جزءًا من أموال الوقف ولا يجوز التصرف فيه بالبيع والهبة ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    3510

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1502

  • 1) هل تجب الزكاة في أموال الوقف وما نتج عنها من أرباح عند استثمارها؟

    2) تقوم إدارة الوقف بالمساهمة في بيت التمويل الكويتي، ومن المعلوم أن جزءًا من الأرباح يحجز للاحتياطي، ولا يوزع على المساهمين، وذلك لمواجهة أي خسائر غير عادية وخلافه، فهل يجب إخراج زكاة المال الاحتياطي؟

    1- الأوقاف الخيرية البحتة لا زكاة فيها، وأما الأوقاف الذرية فعلى المنتفع بها أداء زكاتها ويضم إليها ما نتج عنها من أرباح، وذلك في حال توفر شروط وجوب الزكاة فيها.

    2- الحكم يتوقف على نوع الوقف المسهم منه في بيت التمويل الكويتي، فإن كان خيريًا بحتًا فلا زكاة فيه، وعليه: فإنه لا زكاة على الاحتياطي الذي يحجز من قيمة مساهمة ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    3969

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1582

  • يوجد لدي مبلغ من المال وهو قيمة زكاتي مع زكاة صديق لي، وأود أن أعمل به مشروعًا وهو عبارة عن مركب صيد في مصر، وريع هذا المركب سوف يوزع على المساكين ولبيوت الأيتام، وأنا أعرف كثيرًا من هذه البيوت المستحقة لأنني كثير السفر لمنطقة كفر الشيخ - برج البرلس حيث يوجد لدي صيادون في هذه المنطقة وهذا المبلغ من الإمكان عمل قارب أو سفينة ...

    إذا كان الاستثمار بالشكل المعروض مأمونًا، وليس فيه خطر كبير، وكان الفقراء في البلد ليسوا بحاجة ماسة إلى مبلغ الزكاة هذا الآن، فلا بأس بشراء مركب به، واستثماره لمصلحة الفقراء المستحقين للزكاة، مع الانتباه إلى أن المركب كله ملك للفقراء، ويجب صرف قيمته إليهم عند تصفيته، كما يجب تصفيته إذا احتاجوا إلى ثمنه في يوم من الأيام، ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    4747

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1510

  • ضمن خطة الوزارة الحالية لتطوير النظام الضريبي في الكويت وآخذين بالاعتبار قانون الزكاة المقترح.

    لذا يرجى التكرم بإفادتنا بما إذا كانت الزكاة تجب وتطبق على أنواع الوقوف كباقي الأموال.

    أكثر الفقهاء على أن الزكاة لا تجب في أعيان الأموال الموقوفة لأنها غير مملوكة لأحد، وذهب المالكية إلى وجوب الزكاة في أعيان الوقف على الموقوف عليهم إذا استوفت شروط وجوب الزكاة سواء أكان الوقف على معين أو غير معين، وذهب الحنابلة في الراجح إلى وجوب الزكاة إذا كان الموقوف عليه معينًا وإلا فلا، أما ثمرات الموقوف وغلاته، ففيها ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    5005

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2129

  • عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من رئيس لجنة خيرية بالنيابة، ونصه: دأبت هيئتنا على الاهتمام بالأوضاع الإنسانية للمسلمين جميعًا في شتى أرجاء الأرض، ولهذا أنشأت الهيئة لجنة لتقوم بتحقيق الأهداف التالية: مساندة الشعب الفلسطيني المرابط بكافة الوسائل المتاحة، والتعاون في ذلك مع المؤسسات الإسلامية ولجان الزكاة العاملة في ...

    لا يجوز وقف أموال أو أعمال الزكاة، بل يجب صرفها وصرف ريعها إن كان لها ريع في المصارف الشرعية لها ولكن إذا فاضت أموال الزكاة عن الحاجة الآنية فيجوز أن ينشأ بأموال الزكاة مشروع استثماري، سواء أكان مدرسة أم غيرها، على أن تبقى أعمال المشروع من قبيل الأموال الزكوية القابلة للصرف عند تصفية المشروع، ولا يستفيد من ريع المشروع ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    5125

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1436

  • نود إفادتكم بأن هيئتنا تأسست في الكويت لتكون وعاءً لنشر الدعوة وبذل الخير وإغاثة المسلمين، تقوم حاليًا ببناء مقر دائم لها يجمع كل إداراتها ولجانها لتتمكن من تسيير أعمالها ومشاريعها الخيرية، والدعوة داخل وخارج الكويت.

    وحيث إن الهيئة تنوي جمع التبرعات للمبنى من أهل الخير والشركات والمؤسسات داخل الكويت وخارجها، نأمل ...

    1-  يجوز عدّ التبرع لهذا المبنى من أعمال الخير والبر، بالنظر للأهداف التي أسست الهيئة... وتعمل من أجلها، إلا أنه لا يجوز أن تدفع الزكاة لإنشاء هذا البناء المشار إليه، لأن الزكاة محصورة في مصارفها التي ذكرتها الآية الكريمة، وهي قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    5436

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1748

  • توفي رجل في إحدى الإدارات فعزم زملاؤه على جمع مبلغ من المال ودفعه إلى إحدى اللجان الخيرية ليكون وقفًا (صدقة جارية) لزميلهم، فهل يجوز ذلك؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا.

    العمل المسئول عنه مشروع، وقربة مثاب عليها إن شاء الله تعالى، على أن لا يكون ذلك من مال الزكاة، وهو وقف للمتبرعين، وما داموا قد أهدوا ثوابه لزميلهم المتوفى فهم مأجورون على ذلك، وللمتوفى مثل أجرهم إن شاء الله تعالى، وهو من قبيل هبة الأجر والمثوبة.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    5705

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1430

  • هل على مال الوصية بالثلث زكاة؟

    ثلث المال الموصى به للخيرات لا زكاة فيه، أما الموصى به لأشخاص معينين فتجب الزكاة فيه على الموصى لهم من تاريخ انتقال الموصى به إليهم، إذا استجمع الموصى به شروط الزكاة الشرعية، من الحول والنصاب وغير ذلك، وذلك بعد ضمه إلى أموالهم الزكوية الأخرى التي من جنسه.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    6952

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1735

  • نحن شركة تجارية، أسسنا وقفًا خيريًا ومن ثم إدارة داخلية لتتولى شئون الخيرات من زكاة وصدقات التي ترد من قبل الشركاء.

    يرجى التكرم لإبلاغنا عن أفضلية صرف الزكاة فورًا أو إبقائها على مدى (11) شهرًا، مع العلم بأننا نواجه الطلبات من هذه الزكاة من قبل المحتاجين على مدى الـ (11) شهرًا، فيرجى التكرم لإبلاغنا عن الأفضلية في التصرف ...

    لا زكاة في مال الوقف الخيري، أما زكاة أموال الشركاء الأخرى -غير الوقف- فالأصل تعجيلها للفقراء فور وجوبها، ولا يجوز تأجيل دفعها إلى مصارفها إلا إذا اقتضت مصلحتهم ذلك، على أنه لا يجوز أن يؤخر إخراجها إلى ما بعد السنة التي وجبت فيها.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    6955

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1920

  • سائل يعمل إمامًا ومؤذنًا بمسجد العتيق ببلدة سيوة، وهذا المسجد له نخيل وشجر زيتون متفرقة بحطايا سيوة، والسائل يجمع كل عام محصول النخل وشجر الزيتون ويتصرف فيه فينفق من ريعه على أكله وشربه وملبسه، والسائل رجل فقير جدًا لا مال له ولا شيء ينفق منه سوى ريع هذا النخل وهذا الشجر.

    وطلب السائل بيان الحكم الشرعي فيما إذا كانت تجب ...

    المقرر فقهًا أن الأشجار المزروعة في فناء الدار أو المحيطة بها ولو كانت بستانًا لا تجب فيها الزكاة شرعًا؛ لأنها تبع للدار ولا زكاة في الدار، وقد جاء في كتاب رد المحتار على الدر المختار للعلامة ابن عابدين في الجزء الثاني صحيفة رقم 71 في باب زكاة الزرع والثمار ما نصه «وكذلك ثمر بستان الدار؛ لأنه تابع لها كما في قاضيخان ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10040

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    3098

  • سأل ناظر أوقاف بسنغافورة بما صورته: أرجو إرشادي إلى ما يجب عمله في المسألتين الآتيتين على مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه جعلكم الله نورا يستضاء به وموردا عذبا يغترف منه.

    المسألة الأولى: أوقف رجل ثلث أملاكه على الأعمال الخيرية، واشترط أن يحجز في آخر كل عام عند توزيع ريعها جزء صغير لما يحدث من الطوارئ، وقد يكون عند ناظر ...

    اطلعنا على خطاب حضرتكم المسطر أعلاه، ونفيد أنه مرسل لحضرتكم طي هذا الإجابة عن المسألتين المذكورتين به على مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه المسطرة من حضرة صاحب الفضيلة الشيخ سليمان العبد شيخ السادة الشافعية بالجامع الأزهر الشريف، ومن حضرة الأستاذ الشيخ محمد الحلبي - من كبار العلماء الشافعية بالجامع المذكور.

    وملخص ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10548

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2844

  • عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من رئيسة لجنة خيرية السيدة/نسيبة، ونصه: التصدق لمدرسة لجنتنا -كما أخبرتمونا- يكون صدقة جارية، وهل يجوز للمدرسة قبول الزكاة؟

    الصدقة هي تمليك عين المال إلى الغير بدون عوض على وجه القربة لله تعالى.

    والصدقة الجارية هي الوقف، وهي حبس عين المال على ملك الله تعالى والتصدق بمنافعه على من يعينه الواقف، والوقف مشروع للأغنياء والفقراء، وعلى الأقارب والغرباء، كما يجوز على كافة جهات الخير، كالمساجد، والمدارس، والمستشفيات وغير ذلك.

    وعليه فلا ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    16105

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    5277

  • ضمن خطة الوزارة الحالية لتطوير النظام الضريبي في الكويت وآخذين بالاعتبار قانون الزكاة المقترح.

    لذا يرجى التكرم بإفادتنا بما إذا كانت الزكاة تجب وتطبق على أنواع الوقوف كباقي الأموال.

    أكثر الفقهاء على أن الزكاة لا تجب في أعيان الأموال الموقوفة لأنها غير مملوكة لأحد، وذهب المالكية إلى وجوب الزكاة في أعيان الوقف على الموقوف عليهم إذا استوفت شروط وجوب الزكاة سواء أكان الوقف على معين أو غير معين، وذهب الحنابلة في الراجح إلى وجوب الزكاة إذا كان الموقوف عليه معينًا وإلا فلا.

    أما ثمرات الموقوف وغلاته، ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    16195

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2018

  • عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من المراقب المالي بإدارة الوقف السيد/ عبد الله، ونصه: رجاء التكرم بإفادتنا بالفتوى الشرعية في الأمور الآتية:

    1) هل تجب الزكاة في أموال الوقف وما نتج عنها من أرباح عند استثمارها؟

    2) تقوم إدارة الوقف بالمساهمة في بيت التمويل الكويتي، ومن المعلوم أن جزءًا من الأرباح يحجز للاحتياطي، ولا ...

    1) الأوقاف الخيرية البحتة لا زكاة فيها، وأما الأوقاف الذرية فعلى المنتفع بها أداء زكاتها ويضم إليها ما نتج عنها من أرباح، وذلك في حال توفر شروط وجوب الزكاة فيها.

    2) الحكم يتوقف على نوع الوقف المسهم منه في بيت التمويل الكويتي، فإن كان خيريًا بحتًا فلا زكاة فيه، وعليه: فإنه لا زكاة على الاحتياطي الذي يحجز من قيمة مساهمة ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    16196

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1891

  • عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/عبد الله رئيس لجنة للزكاة ‏والصدقات ونصه: إن اللجنة ستقدم على مشروع تجاري وهو إنشاء مدرسة خاصة أهلية على أن يكون ‏إيراد هذا المشروع وقف لأعمال الخير وأعمال اللجنة من توزيع المساعدات على ‏المستحقين والفقراء داخل الكويت.

    فيرجى التكرم بإيفادنا عما إذا كان يجوز التبرع لهذا ...

    ‏ لا يجوز وقف أموال أو أعيان الزكاة بل يجب صرفها وصرف ريعها إن كان ‏لها ريع في المصارف الشرعية لها، ولكن إذا فاضت أموال الزكاة عن الحاجة ‏الآنية فيجوز أن ينشأ بأموال الزكاة مشروع استثماري سواء أكان مدرسة أم ‏غيرها على أن تبقى أعيان المشروع من قبيل الأموال الزكوية القابلة للصرف ‏عند تصفية المشروع ولا يستفيد من ريع المشروع ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    16202

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1596

  • نقوم بتحصيل إيجارات من عمارات الوقف التابعة للوزارة، وعادة إذا حصل نقص في المبالغ المحصلة من إيجارات العمارات نقوم بتعويض هذا النقص من حسابنا إلخاص، وأحيانًا يتوفر لدينا مبالغ زائدة من التحصيل ولا نعرف صاحبها، فهل يحق لنا أخذ المبالغ الزائدة نظير ما قمنا به من تعويض من حسابنا إلخاص نتيجة للنقص في المبالغ المحصلة ...

    ما يقع للمحصل من نقص في الإيجارات المحصلة لا يجوز جبره مما قد يحصل عنده من زيادة، ولا يستحق الأخذ من المبالغ الزائدة لأنها من حق المستأجرين الذين دفعوها ومصيرها إلى بيت الزكاة على اعتبار أنها أموال ضائعة لا يعلم صاحبها.

    وللمستأجر أن يرجع على الوزارة بمقدار ما دفعه من زيادة، ولذا يستحسن التمهل في رفعها لبيت الزكاة ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    17032

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1665

  • إن لجنتنا الخيرية بصدد طرح وقفية لبيت المرأة الصالحة، وهذه الوقفية تتبنى المرأة المسلمة منذ الصغر وحتى الكبر، كما هو مبين بالمرفق، لذا نرجو من سيادتكم إصدار فتوى شرعية بهذه الوقفية.

    لا مانع شرعًا من التبرع بوقف بيت لتأهيل المرأة ومركزًا للاهتمام بها، وتثقيفها بالعلوم الشرعية والاجتماعية، وتوعيتها بما يفيدها ويفيد المجتمع في الحاضر والمستقبل، وذلك من غير أموال الزكاة.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    17414

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1435

  • نحن لجنة خيرية كنا قد أنشأنا وقفًا خيريًا مدرسة نموذجية يعود ريعها لصالح الفقراء والمساكين، ولكن بدلًا من أن يتم إنفاق الإيراد على الفقراء والمساكين، تم استثماره في مشروع آخر (مدرسة أخرى) وقفًا خيريًا أيضًا.

    فهل يجوز دفع الإيراد المخصص للفقراء والمساكين إلى مشروع خيري آخر، مثل إنشاء مدرسة خيرية أخرى، حيث إن المسؤولين ...

    إذا كانت اللجنة مفوضة من قبل المتصدقين بالوقف، ولم يكن المال من الزكاة بشروط معينة بناء على هذا التفويض معينا فوقفها صحيح، وإذا وقفت وقفا فيجب عليها تنفيذ شروط الوقف كما شرطتها، وإنفاق ريع الوقف على من وقفته عليهم، والا يجوز لها شراء وقف جديد بثمرات الوقف الأول؛ لأن فيه تضييعا لحق الموقوف عليهم.

    وإذا لم تكن اللجنة ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    17445

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1567

  • تقوم إدارة الوقف بالاشتراك مع بيت الزكاة بتقديم وجبات إفطار في شهر رمضان المبارك في عشرة مساجد متفرقة.

    تقترح إدارة الوقف الاستمرار في تقديم وجبات الطعام بنفس العدد، وفي ذات المساجد، أو في المساجد التي تحددها إدارة المساجد بالوزارة، وذلك خلال الأيام الستة الأولى من شهر شوال.

    فيرجى الإفادة عن جواز الصرف من الأوقاف ...

    إنه لا مانع شرعًا من إطعام الفقراء والمساكين من الأوقاف المشروط فيها الإطعام، سواء في رمضان أو في غيره.

    والله سبحانه وتعالى أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    17448

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1723

  • هل يجوز لناظر الوقف أن يسلم ريع الوقف لبيت الزكاة ليقوم بتوزيعه؟ أم من الأفضل أن يقوم ناظر الوقف بتوزيعه حسب وصية الواقف وإلى الجهات التي يراها مناسبة؟

    يجوز لناظر الوقف توكيل بيت الزكاة بتوزيع ريع الوقف كلًا أو جزءًا حسب شروط الواقف بشرط الاطمئنان والاستيثاق والمتابعة، وأن الأفضل قيام ناظر الوقف بذلك إذا توفرت لديه الوسائل لتنفيذ شروط الواقف وعليه استكمالها إن لم تكن متوفرة.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    17455

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1726

  • الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفتاء الوارد من فضيلة قاضي مرات برقم 339 وتاريخ 12 10 91هـ إلى صاحب الفضيلة رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، والمحال إليها من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم 15 2 وتاريخ 12 1 1392هـ   وهذا نص ...

    حيث ذكر المستفتي أن هذا المبلغ وهو ستة آلاف هو قيمة البيت الذي هو وقف لجدهم باعوه حينما تعطلت منافعه ويريدون شراء بدله فلا تجب فيه الزكاة؛ لأن من شروط الزكاة الملك، وهذا الشرط مفقود هنا، وعلى فضيلة القاضي التحقق من وثيقة الوقف ومن المبررات التي بني عليها بيع الوقف وعليه حصل التوقيع. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    22913

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1802

  • يوجد لدي مبلغ من المال وقد نذرت به لإقامة مسجد وأتحرى الموافقة، وقد حال عليه الحول، هل تجب على هذا المبلغ زكاة أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا .

    إذا كان الأمر كما ذكر فإنها لا تجب الزكاة في المبلغ لأن المال قد تعين بالنذر صدقة لبناء المسجد. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

     


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    22912

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1764

  • أعطينا أراضٍ وفللاً للأقرباء وقيدناها على بند الزكاة الشرعية، فهل هذا جائز شرعًا؟

    إذا كان من أعطيتموهم الأراضي والفلل فقراء يستحقون الزكاة وقد نويتم ذلك حين إعطائهم زكاة فإن ذلك يجزئ عنه في أصح قولي العلماء. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

     


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    22927

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1564

  • استثمرنا مبالغ في شراء أسهم لشركات، علمًا بأن   بعض هذه الشركات ستخصم الزكاة الشرعية قبل توزيعها الربح وبعضها لا تحسب زكاة شرعية فهل تجب الزكاة على رأس المال أو على أرباح هذه الشركات؟ علمًا بأن أصل المساهمة نوعان:

    أ - نوع بغرض استلام الأرباح فقط وليس بغرض بيع الأسهم.

    ب - ونوع آخر لبيع الأسهم كعروض تجارة.

    عليه إخراج الزكاة عن السهام التي للبيع وعن أرباحها كل سنة وإذا كانت تخرج الزكاة عن أصحابها بإذن منهم كفى ذلك، أما السهام التي أراد استثمارها فقط فإن الزكاة تجب في أرباحها إذا حال عليها الحول إلا أن تكون نقودًا فإن الزكاة تجب في الأصل والربح. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

     


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    22928

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1971

  • في السابق كنا نعطي عمالنا وموظفينا ما يعادل راتب شهر واحد خلال شهر رمضان ونصرف المبلغ على نية أنه زكاة شرعية علمًا بأن بعضهم يستحقون وبعضهم غير مسلمين وكنا نقصد استمالة قلوبهم لدين الإسلام وإشعارهم بعدالته، وكنا نصرف لهم مع المسلمين حيث إن الجميع يقطنون في مكان واحد وفي عمل واحد، وكنا نأمل في تأليف قلوبهم، فهل هذا جائز وإذا ...

    من أعطيتموه وهو لا يستحق الزكاة فهذا لا يجزئ   الدفع إليه، وعليكم غرامته لمستحقها، أما من أعطيتموه من العمال والموظفين المسلمين وهو في اعتقادكم مستحق الزكاة فهذا يجزئ عنكم، إلا إذا كان الدفع إليه لقصد الإكرام في رمضان وكان وقاية لمالكم ولو لم تعطوه من الزكاة أعطيتموه من غيرها فإنها لا تجزئ والحال كما ذكر. وبالله التوفيق ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    22929

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1762