عدد النتائج: 4661

  • سيدي هل هذه الفتوى (المذكورة أدناه) صحيحة ويجوز العمل بما فيها، أم الأصح خلافها؟ أفيدونا لا زلتم خير خلف لخير سلف عن جوهر الإسلامية، وأرجو من حضرتكم الكلام عنها في المنار وهي: ما قولكم في من يستحل تزويج الشرائف بمن ليسوا بأشراف، بل لو كان بعضهم يزعم أنه هاشمي أو مطلبي أو من بقية قريش، فهل يصح تزويجهم بالشرائف أو لا؟ الجواب والله ...

    سبق لنا أن نشرنا في هذه المسألة سؤالًا لأحد القراء في سنغافورة في واقعة حال هناك، ثم جاءنا من سنغافورة رسالة بتوقيع أحد الحضارمة رغب إلينا مرسلها أن نرمز له بحرفي ع.ب. قال فيها بعد الثناء والإطراء: إن ما نشرناه في الواقعة (في ج6 م 8) لم يكن السؤال فيه مطابقًا للواقع، وإن الشريفة التي تزوجت بالسيد الهندي قد زوّجها وليها الشرعي ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    10149

  • يسألني كثير من أطباء الأمريكانيين وغيرهم عن الآية الشريفة: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾ [النساء: 3].

    ويقولوا: كيف يجمع المسلم بين أربع نسوة؟ فأجبتهم على مقدار ما فهمت من الآية مدافَعَةً عن ديني، وقلت: إن ...

    إن الجماهير من الإفرنج يرون مسألة تعدد الزوجات أكبر قادح في الإسلام، متأثرين بعاداتهم وتقليدهم الديني، وغلوهم في تعظيم النساء، وبما يسمعون ويعملون عن حال كثير من المسلمين الذين يتزوجون بعدة زوجات لمجرد التمتع الحيواني من غير تقيد بما قيد القرآن به جواز ذلك، وبما يعطيه النظر من فساد البيوت التي تتكون من زوج واحد وزوجات لهن ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    49

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    3605

  • هل يقع الطلاق لمجرد النطق باللفظ، ولو لم يكن الطلاق مقصودًا؟

    الزواج عقدة محكمة، توثق بين الزوجين بعقد مقصود مع العزم، فمن المعقول أن لا تُحَلَّ إلا بعزم، وبذلك جاء الكتاب الحكيم. قال تعالى: ﴿وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ﴾ [البقرة: 235] أي لا تعزموا عقد هذه العقدة إلا في وقتها، وهو انتهاء عدة المرأة والكلام في المعتدة. وقال ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    66

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    6386

  • ذكرتم في باب الفتوى[1] من الجزء الثامن[2] أن الطلاق لا يقع بمجرد اللفظ، بل يشترط فيه النية والقصد، فهل اشتراط النية معتبر ديانة فقط أو ديانة وقضاء ومن اشترط النية من الأئمة؟

    ذكرنا هناك أن الإمامين الجليليْن مالكًا وأحمد اشترطا النية في لفظ الطلاق الصريح، وقلنا: إن اشتراطه في الكناية أولى؛ لأنه إذا اشترطت النية في وقوع الطلاق بقوله: أنت طالق، فاشتراطها في نحو قوله: اذهبي إلى بيت أبيك أولى؛ لأن اللفظ الأول متبادر في حل عقدة الزواج، والثاني متبادر في معنى الزيارة، أو الهجر إن قيل بغضب، وعلى القاضي أن ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    70

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    7481

  • نود أن تبينوا لنا رأيكم في وجوب اشتراط الولي أو عدمه مستدلين على ذلك بالكتاب والسنة كما هي طريقتكم، مع بيان حكمة الشريعة في ذلك بتفصيل كافٍ وبيان شافٍ.
     

    الذي يفهم من القرآن العزيز وكلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ومضت به السنّة، ونقل عن جماهير الصحابة ولم ينقل عنهم خلافه أن الولي هو الذى يزوج، وأنه لابد منه إن وجد، وأن الأنثى لا تزوج نفسها، ولكن ليس للولي أن يزوجها بدون رضاها، واكتفى الشرع بسكوت البكر لحيائها، واشترط أمر الثيب للولي، وبذلك أعطى النساء حقًّا لم يكن لهن في ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    79

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    3886

  • هل يحرم على مرتضعٍ زواجُ جميع بنات مرضعته أم التي رضع معها فقط؟

    من رضع من امرأة صارت أمه وحرم عليه جميع بناتها، ولا يحرمن على إخوته الذين لم يرضعوا منها، وإذا رضعت بنت من امرأة حُرِّمَ على جميع أولاد المرأة التزوج بها، دون سائر أخواتها اللائي لم يرضعن[1].

    [1] المنار ج7 (1904) ص499.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    86

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2415

  • أرجو التكرم بإفادتنا على مناركم الإسلامي عن الحكمة في تربص المتوفى زوجها أربعة أشهر وعشرًا، وتربص المطلقة ثلاثة قروء. أفادنا الله بكم وأثابكم على إرشادنا.
     

    الأصل في العدة بعد انفصال الزوجين بالطلاق أو بموت الرجل أن يعلم أن المرأة غير عالقة من الرجل لئلا يشتبه حال الولد، فلا يعلم أهو للزوج الأول أم الثاني؟ فإذا تكرر على المرأة الحيض أو الطهر ثلاث مرات؛ يعلم أنها غير حامل، ولهذا المعنى كانت عدة الحامل أن تضع حملها، فلو ولدت في اليوم الثاني جاز لها أن تتزوج. والمتوفى زوجها تعتدّ ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    96

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    8627

  • هل يجوز شرعًا تربية الأطفال اللقطاء؟ وهذا السؤال مفرع على ما قبله (هل المولى عز وجل ينتقم من الابن بسبب الأب)؟

    التربية الصالحة من أفضل الأعمال، ولا شيء منها غير جائز، ولو فرضنا أن الأبناء يؤاخَذون بذنوب الآباء لما كان ذلك مانعًا من جواز تربيتهم، فإن إهمال التربية الصالحة سبب لكثرة الشر والفساد في الأرض[1].

    [1] المنار ج7 (1904) ص782.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    123

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2822

  • من علماء الجامع الأحمدي رجل يناهز السبعين من العمر قضى نحو أربعين سنة في وظيفة التدريس، وللعامة ثقة بفتواه، وقد اعتاد أن يرجع المطلقة من زوجها ثلاثًا أو أكثر إليه بفتوى لا أظن أن الكتاب والسنة يبيحانها ولا السلف الصالح سبقه إليها. ذلك أن الرجل إذا أتاه فأخبره بأنه طلق زوجته ثلاثًا، ولم يجد من هذا الرجل شبهة أو تحريفًا في كيفية ...

    إن ما ذكر في السؤال من كيفية إرجاع المطلقة ثلاثًا إلى المطلق لم يعرف عن أحد من السلف الصالح، ولا يدل عليه كتاب، ولم تمض به سنة، وإنما هو من احتيال المتفقهة المبني على اختلاف المذاهب، وهو من مفاسد التقليد للعبارات من غير مراعاة نصوص الشرع وحكمه، والكتاب والسنة لا اختلاف فيهما ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    131

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    4528

  • قاض زوج شريفة علوية صحيحة النسب شهيرته برجل هندي مجهول النسب، شهد له اثنان عند القاضي قالا: في بلدنا يقولون سيد. وبعد الفحص عارض ذلك القاضي العلماء العارفون حتى اتضح بطلان العقد وفساده عند الجميع وعند القاضي أيضًا، فأبى الرجوع إلى الحق والاعتراف بفساد العقد، وساعده رجل آخر جهلًا، وهوى وتعنتًا، حتى أن المساعد لما روجع بما ...

    نشرنا في الجزء العاشر من المجلد السابع[2] مقالة في الكفاءة بيَّنا فيها أن الكفاءة في النسب من المسائل الاجتهادية، وأن العبرة فيها بالتعيير وعدمه، ولذلك صرح بعض الفقهاء بأن الشريف غير المشهور بالشرف ليس كفؤًا للشهيرة بالشرف، والظاهر من السؤال أن الواقعة لو ثبت فيها شرف الهندي لكانت من هذا القبيل، ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    149

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    3978

  • سيدي هل هذه الفتوى (المذكورة أدناه) صحيحة ويجوز العمل بما فيها، أم الأصح خلافها؟ أفيدونا لا زلتم خير خلف لخير سلف عن جوهر الإسلامية، وأرجو من حضرتكم الكلام عنها في المنار وهي: ما قولكم في من يستحل تزويج الشرائف بمن ليسوا بأشراف، بل لو كان بعضهم يزعم أنه هاشمي أو مطلبي أو من بقية قريش، فهل يصح تزويجهم بالشرائف أو لا؟ الجواب والله ...

    سبق لنا أن نشرنا في هذه المسألة سؤالًا لأحد القراء في سنغافورة في واقعة حال هناك، ثم جاءنا من سنغافورة رسالة بتوقيع أحد الحضارمة رغب إلينا مرسلها أن نرمز له بحرفي ع. ب.

    قال فيها بعد الثناء والإطراء: إن ما نشرناه في الواقعة (في ج6 م 8) لم يكن السؤال فيه مطابقًا للواقع، وإن الشريفة التي تزوجت بالسيد الهندي قد زوّجها وليها ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    164

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    4294

  • سيدي هل هذه الفتوى (المذكورة أدناه) صحيحة ويجوز العمل بما فيها، أم الأصح خلافها؟ أفيدونا لا زلتم خير خلف لخير سلف عن جوهر الإسلامية، وأرجو من حضرتكم الكلام عنها في المنار وهي: ما قولكم في من يستحل تزويج الشرائف بمن ليسوا بأشراف، بل لو كان بعضهم يزعم أنه هاشمي أو مطلبي أو من بقية قريش، فهل يصح تزويجهم بالشرائف أو لا؟ الجواب والله ...

    سبق لنا أن نشرنا في هذه المسألة سؤالًا لأحد القراء في سنغافورة في واقعة حال هناك، ثم جاءنا من سنغافورة رسالة بتوقيع أحد الحضارمة رغب إلينا مرسلها أن نرمز له بحرفي ع. ب. قال فيها بعد الثناء والإطراء: إن ما نشرناه في الواقعة (في ج6 م 8) لم يكن السؤال فيه مطابقًا للواقع، وإن الشريفة التي تزوجت بالسيد الهندي قد زوّجها وليها الشرعي ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    165

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    3113

  • ما صحة قول أن الله تعالى حينما زوج آدم بحواء قام في الملائكة خطيبًا معلنًا بذلك، ثم فرض عليه صداقًا صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم مائة مرة، وقد صدع بالأمر، غير أنه لم يستطع إكمال العدد بل انقطع نفَسه عند إتمام السبعين، فأقاله الله من الباقي وجعل ذلك سببًا في جعل الصداق قسمين مقدم ومؤخر.
     

    ما ذُكِرَ في ذلك كذب صريح لا حاجة لإطالة الكلام في رده إذ لا شبهة فيه على الدين فترد، ولا شبهة عليه فتكشف، ولم ينقله محدث فينظر في سنده، وإنما وردت رواية ضعيفة في أمره بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات أو عشرين مرة.
     


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    180

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    12574

  • أرشدني أرشدك الله إلى الصراط المستقيم إلى تفسير قوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [النساء: 23]، وقوله: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [النساء: 22]، ورجائي نشره في مناركم ولكم الثواب.
     

    معنى قوله عز وجل: ﴿إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ لكن ما سلف أي سبق لكم من ذلك في زمن الجاهلية لا مؤاخذة عليه، وكانوا في الجاهلية يجمعون بين الأختين في الزواج، ويتزوجون بنساء آبائهم إذا ماتوا عنهن، فنهى الله عن ذلك، وبيّن أن ما سبق في الجاهلية لا يؤاخذ عليه. وهذا الاستثناء يسميه النحاة الاستثناء المنقطع. ويقول بعض ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    222

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    4381

  • ما حكم الله ورسوله في نكاح الرجل المسلم المرأة غير المسلمة، هل يجوز أم لا، إذا وعدته بإسلامها بعد عقد النكاح، كما هو جارٍ عندنا لاسيما من الصينيات؟ فهل يجوز له الهجوم على نكاحها وهي على دين قومها أملًا في إسلامها بعدُ؟ وهل تستثنى من غير المسلمات الكتابيات؟ ومن هن الكتابيات؟ فهل الإفرنج اليوم على اختلاف مذاهبهم في النصرانية ...

    ذهب بعض السلف إلى أنه يجوز للمسلم أن يتزوج بغير المسلمة مطلقًا، لكن الجمهور من السلف والخلف على حِل الزواج بالكتابية وحرمة الزواج بالمشركة، ويريدون من الكتابية اليهودية والنصرانية، وأحل بعضهم المجوسية أيضًا، وبالمشركة الوثنية مطلقًا، بل عدوا جميع الناس وثنيين ما عدا اليهود والنصارى، ومن الناس من قال أنهم من المشركين، ولكن ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    280

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    4779

  • امرأة كانت تحيض ثم انقطع حيضها وبعد شهرين من انقطاعه توفي زوجها ومضى عليه بعد وفاته سبع سنين، ولم تحض وهي الآن لا تزال فَتِيّة وتريد أن تتزوج، والمشايخ يمنعونها من الزواج بحجة الاستبراء قائلين لها لا يصح أن تتزوجي إلا بعد أن تبلغي سن اليأس فهل يجوز في الدين الحنيف أن تبقى هذه الفتاة المسكينة بحسرة النكاح مدة عمرها وهي لم تأت ...

    عدة من يموت عنها زوجها أربعة أشهر وعشر ليال بنص القرآن، فإن كانت حاملًا فعِدّتها أن تضع حملها بالنص أيضًا، وتقدم بيان ذلك في تفسير سورة البقرة، وقد مضى على المرأة المسئول عنها الزمن الذي علم فيه أنها لم تكن حاملًا منه على جميع أقوال الفقهاء في أكثر مدة الحمل، فلا مانع يمنع من زواجها على ذلك والحكم لله العلي الكبير.

    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    312

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    5450

  • هل يثبت الحرمة رضاع بين الكافر والمسلم مع مراعاة الشروط المدونة في كتب الفقه؟ كما لو رضع مسلم لكافرة أو كافر لمسلمة؟

    نَعَم، من رضع من كتابية حرم عليه أن يتزوج أحد من أصولها أو فروعها، وقد رأيتم التفصيل في أحكام الرضاعة في تفسير هذا الجزء[1].

    [1] المنار ج13 (1910) ص86-95.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    320

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    3101

  • كيف يَحلّ استمتاع السيد بمملوكته، وكيف يتزوج المسلم أربع حرائر، ويتمتع بالإماء بلا حصر (لأن ذلك تَوحّشًا)؟[1]

    بينا غير مرة أن إباحة التسرِّي قد كان رحمة من الله بالإماء المملوكات، فقد كانوا في الجاهلية يرون أن الإماء يباح لهن الزنا ولا يباح للحرائر، وكانوا يتخذونهن للبغاء لأجل الكسب بأعراضهن، فحرَّم الإسلام الزنا تحريمًا باتًّا وأباح للناس أن يستمتعوا بما ملكت أيمانهم ليصونوا عِرْضهن وليكون ذلك وسيلة لتحريرهن، فإن الأَمَة إذا صارت ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    345

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    3386

  • ما سبب زيادة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم على أربع، اللاتي أباحتهم (كذا) الشريعة؟[1]

    إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج في سن الشباب والفراغ إلا بخديجة، وكانت رضي الله عنها ثيبًا، وبعد الكهولة والقيام بأعباء النبوة ومكافحة المشركين وغيرهم من أعداء النبوة تزوج عدة زوجات ثيبات، ومنهن أمهات الأولاد وكبيرات السن، ولم يتزوج فتاة بكرًا إلا عائشة بنت الصديق رضي الله عنه، وأسباب ذلك بعضه سياسي كتوثيق الروابط بينه ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    346

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    3372

  • ما هي الكفاءة المشروطة للزوجة في الجاهلية، وما هي حقوق المرأة في الجاهلية؟

    كانت الكفاءة عندهم تُعتبر بالجنس والنسب والحسب أي الشرف، فكانوا لا يرون العجم أكفاء لهم ولا الموالي من العرب، وهم لا يزالون على ذلك في عقر جزيرتهم لا يزوجون عجميًا عربية صريحة النسب، فإذا ارتضوه زوجوه من الموالي، وكان الشرفاء يترفَّعون أن يزوجوا بناتهم للأخسَّاء.

    وأما حقوق النساء في الجاهلية فلم تكن شيئًا مذكورًا، ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    349

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    3355

  • هل يجوز لعربي الجنس أن يتزوج بشريفة أو قرشية، وهل يجوز لأعجمي الجنس أن يتزوج بأعرابية؟ أفتونا مأجورين ولكم الشكر.[1]

    يجوز للعربي أن يتزوج القرشية والشريفة العلوية الفاطمية، وللعجمي أن يتزوج الأعرابية (البدوية) والعربية وإن كانت شريفةً، إذا هي رضيت ورضي أولياؤها.

    وإنما تَرِد مسألة الكفاءة إذا لم يتفق الأولياء والزوجات على ذلك، فليس للولي وإن كان أبًا أو جدًّا أن يزوج بنته بدون رضاها لرجل ليس كفؤًا لها، حتى عند من يرى أن الأب ولي مجبر ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    352

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    3348

  • كيف كان الزواج في الجاهلية عند العرب، وهل تعدّد الزوجات كان الغالب أم الغالب (واحدة)؟

    كان الزواج عندهن أربعة أنواع؛ كما روي عن عائشة في صحيح البخاري:

    الأول الاستبضاع- وهو أن الرجل كان يُرْسِل امرأته إلى الآخر، ولا يَقْرَبها حتى يظهر حَمْلها من الآخر؛ يفعلون هذا ابتغاء نَجابة الولد.

    الثاني- أن ما دون عشرة رجال يصيبون المرأة، فإذا حملت ووضعت اجتمعوا عندها حسب طلبها، وقالت لمن أحبت: إن هذا ابنك يا ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    348

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    3454

  • ما هي التربية الصحيحة التي تعيد للدين مجده وللوطن عزه؟ التربية في المدارس الابتدائية والثانوية والعالية والإرساليات التي تذهب إلى أوربا وتعود من غير دين بالمرة؟ أم التربية على مبادئ الدين، وكيف يكون ذلك، ومتى يستطيع المصلحون وهل يمكن؟

    سألتم عن التربية التي تجمع بين مجد الدين وعز الوطن، أهي التربية التي في المدارس المصرية، أو تربية من يرسلون إلى أوربة؟ أم التربية الدينية؟ ولا شك أنكم تريدون أن التربية الدينية هي التي تفيد تلك الفائدة، وأنكم تعلمون أن المدارس المصرية من أميرية وأهلية ليس فيها تربية دينية البتة.

    وسألتم كيف السبيل إلى التربية، ومتى ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    370

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2159

  • لو ادعى مدع أن العدل بين الزوجتين غير واجب لوجوه:

    الأول- إخبار الله تعالى بأن العدل غير مستطاع، وأكد ذلك بالنفي بلن، وهي وإن لم تفد التأبيد، فلا تنكر إفادتها التأكيد.

    الثاني- تقيد المنهي عنه بجعلها كالمعلقة أي: فلا بأس بما دون هذه الحالة.

    الثالث- جعله تعالى الأزواج قوامين، ولا يليق بالقوام أن يكون مذللاً ...

    الذي يؤخذ من مجموع الروايات في تفسير السلف لهذه الآية أن اللام في العدل ليست للجنس بل للعهد، فالمراد بها عدل خاص لا مطلق العدل، فإن بعضهم فسره بالعدل في الحب، وهو الذي يدل عليه التفريع بقوله: ﴿فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ﴾ [النساء: 129]، وحديث: «اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    373

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    3161

  • إذا أصيب رجل بالجنون وكان متزوجًا، فبأي عدة تعتد زوجته؟

    إذا جن الرجل تبقى امرأته على عصمته، ولكن يثبت لكل من الزوجين حق الفسخ إذا جن الآخر. والعدة تتعلق بمعنى في المرأة لا في الزواج، إلا أنها في الوفاة يجب عليها أن تحد على زوجها، فجعل أجل العدة والحداد واحدًا إكبارًا لحقوق الزوج والوفاء له. فإذا فسخ نكاح المجنون اعتدت امرأته عدة المطلقة.[1]

      أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    382

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    4416

  • أحد مدرسي الشافعية في جدة، ذكر في درسه أن إتيان الرجل امرأته في غير موضع الحرث من الذنوب الصغائر. فأجابه أحد السامعين بكلام خلاصته أنه لا يجوز إفشاء هذا النص؛ لئلا يتجرأ به الجاهل على هذه المعصية التي وردت في النهي عنها الأحاديث الشريفة، ونص عليها الشافعي نفسه في الأم، وما ورد فيها يدل على أنها من الكبائر. فاستاء المدرس واستفتى ...

    إننا نعهد أن عمدة الشافعية من أهل الحجاز واليمن وحضرموت وجاوه في المذهب كلام ابن حجر المكي الهيتمي، وهذا قد صرح في الزواجر بأن هذه المعصية من الكبائر؛ مستدلًا بما ورد في الأحاديث من الوعيد والتشديد فيها، ومنه تسميتها في الحديث كفرًا، ولعن فاعلها.

    وهذا بناء على ما اعتمده في تعريف الكبيرة، فما بال ذلك المدرس ترك في هذه ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    392

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    5628

  • رجل لا يرغب في الزناء ولا يمكنه أن يتزوج، وليس في استطاعته أن يعصم نفسه عن النكاح، فهل إذا اتفق مع بغيّ وتزوج بها في ليلته، وعقدا عقدة النكاح بينهما بدون واسطة وحين يصبح يطلقها، أفهل هذا يعد زناء أم لا؟ أفيدونا على ذلك ولكم الثواب.
     

    كيف لا يعد هذا زناء وهو يعلم علم اليقين أنه يأتي زانية، كانت البارحة كما تكون غدًا في حجرة غيره، وهو لم يستبرئ رحمها، ولم يعقد عليها عقدًا صحيحًا؛ والعقد الصحيح هو ما تعقد به رابطة الزوجية بقصد العيشة الزوجية، وأما اشتراط الشهود فيه وسنية إعلانه، فليتميز عن السفاح الذي من شأنه أن يكون في الخفاء كالصورة التي تسأل عنها، وأنت ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    410

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    3949

  • ما قولكم -عز قدركم- في امرأة لا تمكن نفسها على الزوج بأن لا تعرضها عليه، كأن لا تقول: (إني مسلمة نفسي إليك) ولكنها تطيع لزوجها بأن تجيب أمره الذي يجب عليها، هل تجب لها النفقة عليه أم لا؟ فإن قلتم بالوجوب، فما تقولون في عبارة فتح القريب ونصها: وتجب النفقة على الزوجة الممكنة.

    قال العلامة الباجوري: بأن عرضت نفسها عليه كأن ...

    لم يرد في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن الطاعة الواجبة تتوقف على النطق بمثل ما ذكره بعض الفقهاء في مسألة طاعة المرأة لزوجها، ولا يدل على ذلك إجماع ولا قياس، ولم يمض به عرف، وإنما قاله من قاله من الفقهاء تصويرًا للطاعة بما خطر في باله أنه يكون حجة على الزوج؛ إذا أراد أن يمتنع عن النفقة متعللًا ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    425

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    4839

  • أدام الله فضلكم فما قولكم فيمن رضع من امرأة على أكبر أولادها، فهل اللاتي أتين بعد الرضاع ببعض سنين حرام عليه؟ أفتوني في أمري هذا ولكم من الله الأجر والثواب.
     

    نعم يحرمن عليه، فإن من أرضعته وهو في سن الرضاع صارت أمه فكل أولادها إخوته من تقدم ومن تأخر، وأولاد أولادها أولاد إخوته، وهم كإخوة النسب في التحريم. [1]

    [1] المنار ج15 (1912) ص906.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    443

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    3979

  • ما قولكم -دام إرشادكم- في قول العلامة الفاضل، والقدوة الكامل، الشيخ إبراهيم الباجوري رحمه الله تعالى رحمة واسعة، في حاشيته على شرح العلامة ابن قاسم الغزي المسمى بفتح القريب في باب مُحرمات النكاح (صحيفة 113 من السطر 20) ما نصه: (أما التحريم غير الذاتي وهو العارض بسبب حيض، أو إحرام أو صوم، أو نحو ذلك) ما المراد منه وما معناه، فهل ...

    المراد بالتحريم هنا تحريم الوقاع لا تحريم عقد النكاح، والأمر ظاهر، ولذلك حذفنا ما أطلتم به السؤال من مقابلة كتب الشافعية بعضها ببعض.[1]

    [1] المنار ج 16 (1913) ص520.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    471

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    4391