هل يثبت الحرمة رضاع بين الكافر والمسلم مع مراعاة الشروط المدونة في كتب الفقه؟ كما لو رضع مسلم لكافرة أو كافر لمسلمة؟
نَعَم، من رضع من كتابية حرم عليه أن يتزوج أحد من أصولها أو فروعها، وقد رأيتم التفصيل في أحكام الرضاعة في تفسير هذا الجزء[1].
[1] المنار ج13 (1910) ص86-95.
أكمل القراءة