• كيف كان الزواج في الجاهلية عند العرب، وهل تعدّد الزوجات كان الغالب أم الغالب (واحدة)؟

    كان الزواج عندهن أربعة أنواع؛ كما روي عن عائشة في صحيح البخاري:

    الأول الاستبضاع- وهو أن الرجل كان يُرْسِل امرأته إلى الآخر، ولا يَقْرَبها حتى يظهر حَمْلها من الآخر؛ يفعلون هذا ابتغاء نَجابة الولد.

    الثاني- أن ما دون عشرة رجال يصيبون المرأة، فإذا حملت ووضعت اجتمعوا عندها حسب طلبها، وقالت لمن أحبت: إن هذا ابنك يا ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    348

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    3681

  • أسأل عن التبادل في الزواج، فقد تبادلت أنا وابن عمي، أي اشترطنا أن يأخذ كل منا أخت الثاني، وكان هذا قبل أربع سنوات، والآن عندي أولاد منها، وعندما تبادلنا لم يدفع أحد منا مهرًا لزوجته، وكل ما هنالك أن الوالد قال: إذا صار خراب من طرف الثاني ندفع 400 دينارٍ، وكان هذا مجرد كلام، وأنا الآن علمت أن هذا العمل يحرمه الإسلام، وأنا أريد ...

    بعد الاطلاع على صورة وثيقة عقد الزواج، الصادرة من وزارة العدل، بزواجه من نورة: تبيَّن من هذه الوثيقة أنه قد سمى لها مهرًا قدره ستمائة دينار، وأن وليها أقر في هذه الوثيقة أنه قبض هذا المهر.

    وعليه فإن النكاح صحيح على رأي الجمهور.

    واللجنة تنصحه: أنه إذا لم يكن قد قدم لهذه الزوجة مهرًا، فعليه أن يقدم لها هذا المهر، سواء ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1896

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    3345

  • ينتشر في بعض الأرياف ما يسمى (زواج البدلة) يتم عادة بين الأقارب والأصدقاء فيقول المتصاهرين فيما بينهم: زوجني أختك وأزوجك أختي، فيسمى المهر اسميًا فقط، لا هذا يدفع ولا الثاني يأخذ، فيتم الاتفاق بين الطرفين على الزواج، ويكون هذا الزواج (زواج البدلة) أسباب منها: عجز الشاب عن دفع المهر ولا يأمن على نفسه الفتنة.

    أما بالنسبة ...

    هذا النكاح ليس صريح الشغار، لوجود مهرٍ مسمى لكل واحدة منهما، وعلى ذلك فهو نكاح صحيح لوجود تسمية المهر، وإذا كان العرف يقضي بأن الزوجة لا حق لها في المطالبة بالمهر المسمى فهو عرف فاسد، ويكون للزوجة شرعًا في المطالبة بالمهر المسمى لها، ويجوز حضور هذا الزواج والشهود عليه والتوكيل به إذا نُفِّذَت الشروط السابقة من تسمية المهر ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    5581

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1933

  • الرجاء توضيح حكم نكاح الشغار مع بيان الأدلة.

    وللعلم هناك فئة من الناس عندنا يدفعون المهر لكلا الطرفين، وهذا المهر يكون متساويًا، ومن ثم عندما يتم الطلاق من أحد الطرفين فإن الطرف الآخر يطلق، وهذا النكاح -نكاح الشغار- منتشر في بعض القرى عندنا، وهناك من يقول: إنه جائز، فالرجاء تزويدنا بفتوى مكتوبة عن هذا الموضوع، وجزاكم ...

    نكاح الشغار عامة هو أن يزوج الرجل وليته على أن يزوجه الآخر وليته على أن مهر كل منهما بُضع الأخرى، وقد سُمي شغارًا لشغور كلٍّ من الزوجتين عن المهر، وقد ذهب أكثر الفقهاء إلى أنه غير صحيح، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه بأحاديث عدة، منها قول ابن عمر رضي الله عنهما: «نَهَى رسول الله صلى الله عليه وسلم عَنِ ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    6447

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1853

  • سئل في أنه اتفق ح. ع. س. مع/ ح. م. ع. على أن يزوج الأول أخته عواطف بابن الثاني، على أن يزوج الثاني بنته سعدية من الأول بلا مهر، وقد تم العقدان على هذه الصورة معاوضة. فما حكمهما شرعًا؟ وهل يصح إبطالهما؟ وتفضلوا.
     

    أن هذين العقدين على الوجه الوارد بالسؤال من النكاح المعروف عند الفقهاء بنكاح الشغار وهو أن يزوجه بنته أو أخته على أن يزوجه الآخر ابنته أو أخته مثلا معاوضة بالعقدين، وحكمه عند الحنفية أنه نكاح صحيح ويجب فيه مهر المثل لكل واحدة من الزوجتين على زوجها؛ لأن النكاح من العقود الشرعية التي لا تبطلها الشروط الفاسدة، وإنما يبطل الشرط ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    11109

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2372

  • سئل في حكم زواج البدل وهو: أن يذهب الرجل إلى غيره ويقول له: ابنك يتزوج ابنتي وابني يتزوج ابنتك، فإن رفض طرف رفض الطرف الآخر، وإن ارتضت الأطراف تكون لهم شروط وهي: أن المهر بالمثل، والمعاملة بالمثل، وإذا أساء أحد الطرفين أساء الآخر، وإن طلق طرف زوجته فتجبر أسرة الطرف الآخر رجلهم على الطلاق.

    هذه الطريقة من الزواج من أمور الجاهلية الأولى والعصبية الممقوتة التي جاء الشرع الشريف فحرر الإنسان منها، وخلعه من ربقتها.

    فعقود الزواج المتعددة عقود مستقلة تمام الاستقلال في ماليتها وشروطها ودواعي حلها وفصم عراها، وربط بعضها ببعض بالصورة التي يتكلم عنها السائل -والتي تنتشر في بعض الريف المصري منذ زمن بعيد بقوة ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    14590

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    3044

  • ينتشر في بعض الأرياف ما يسمى (زواج البدلة) يتم عادة بين الأقارب والأصدقاء؛ فيقول المتصاهرون فيما بينهم: زوجني أختك وأزوجك أختي، فيسمّى المهر اسميًّا فقط، لا هذا يدفع ولا الثاني يأخذ، فيتم الاتفاق بين الطرفين على الزواج، ويكون هذا الزواج (زواج البدلة) أسباب منها: عجز الشاب عن دفع المهر ولا يأمن على نفسه الفتنة.

    أما ...

    هذا النكاح ليس صريح الشِّغار، لوجود مهرٍ مسمّى لكل واحدة منهما، وعلى ذلك فهو نكاح صحيح لوجود تسمية المهر، وإذا كان العُرْف يقضي بأن الزوجة لا حقَّ لها في المطالبة بالمهر المسمى فهو عُرْف فاسد، ويكون للزوجة شرعًا في المطالبة بالمهر المسمَّى لها، ويجوز حضور هذا الزواج، والشهود عليه، والتوكيل به، إذا نُفِّذَت الشروط السابقة من ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    17529

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2540

  • ما حكم نكاح الشغار مع بيان الأدلة؟ وللعلم هناك فئة من الناس عندنا يدفعون المهر لكلا الطرفين، وهذا المهر يكون متساويًا، ومن ثم عندما يتم الطلاق من أحد الطرفين فإن الطرف الآخر يطلّق، وهذا النكاح -نكاح الشغار- منتشر في بعض القرى عندنا، وهناك من يقول: إنه جائز، فالرجاء تزويدنا بفتوى مكتوبة عن هذا الموضوع، وجزاكم الله خيرًا.

    نكاح الشغار عامة هو أن يزوج الرجل وليته على أن يزوجه الآخر وليته على أن مهر كل منهما بُضع الأخرى، وقد سُمي شغارًا لشغور كلٍّ من الزوجتين عن المهر، وقد ذهب أكثر الفقهاء إلى أنه غير صحيح، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه بأحاديث عدة، منها قول ابن عمر رضي الله عنهما: «نَهَى رسول الله صلى الله عليه وسلم عَنِ ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    17546

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2468

  • إن نكاح الشغار سائد في غالب مناطق الجنوب، وأن بعض الناس هناك يتخذون الحيل تخوفًا من المطاردة، ومن تلك   الحيل المباينة بين المهور، والمباينة بين الأزمنة، بأن يتملك أحدهما اليوم والآخر بعد مدة، وأن يعقد أحدهما عند مأذون خلاف الذي عقد للآخر منها، ويطلب إفتاءه عن حكم هذا النكاح، وهل يخرج عن كونه شغارًا؟ سيما وأن الشرط فيه: ...

    سبق أن ورد لسماحة مفتي الديار السعودية، الشيخ: محمد بن إبراهيم رحمه الله، سؤال مماثل، وقد أجاب عليه، فإننا نكتفي به ونورد للسائل نصه: والجواب: الحمد لله، الشغار هو: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، أو يزوجه أخته على أن يزوجه أخته، وليس بينهما صداق. وسمي هذا النوع من التعاقد شغارًا لقبحه، شبّهه في القبح برفع ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    28887

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2396

  • لقد خطبت لأخي حمد بن علي عند محمد بن جبرين فضل، وقد زوجته ودفعنا ستة آلاف نقدًا، وخمس شرى تقضى إلى خمسة آلاف، وبعد ما تزوجنا وأخذنا ثلاثة أشهر جاءني وخطب لولده، فتوقفت حتى أسأل الشرع، فما الحكم في هذه الدعوى؟

    إذا تم الزواج الأول ولم يكن هناك تواطؤ عند الزواج الأول على أن يجعل الزواج الأول بالبنت الثانية نظير زواج حمد بن علي بالبنت الأولى، ولم يكن لهذا العمل تأثير في نفس المهر، فزواج ابن محمد بن جبرين فضل من البنت التي خطبها من جابر بن علي جائز، وإن كان هناك تواطؤ سابق على جعل الثانية بدل الأولى أو كان لهذا البدل تأثير في نفس المهر ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    28888

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2112

  • رجل لا يوجد له زوجة ولكن يوجد له بنت، يريد أن يتزوج من امرأة ويبدلها بابنته، أي: يريد أن يزوج ابنته لرجل ويأخذ أخته بدلاً عن ابنته، وأنه فقير الحال لا يقدر أن يتزوج بنقود، فهل يجوز له أن يتزوج بالبدل أو النقود، وما هو الأفضل؟

    إذا كان السائل يقصد من سؤاله عن المفاضلة أن يتزوج امرأة ببنته على سبيل المبادلة بينه وبين آخر، أو أن يتزوج امرأة بنقود فلا وجه للمفاضلة، حيث إن زواجه على امرأة ببنته على سبيل المبادلة بينه وبين آخر حرام، وهو الشغار الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روى نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    28889

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2534

  • ما حكم زواج البدل يتفق الطرفان على أن يزوج كل منهما الآخر، وأن يعطي كل منهما مهرًا لزوجته .

    إذا زوج الرجل موليته لرجل على أن يزوجه الآخر موليته فهذا هو نكاح الشغار الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي يسميه بعض الناس نكاح البدل، وهو نكاح فاسد، سواء سمي فيه مهر أم لا، وسواء حصل التراضي أم لا. أما إن خطب هذا مولية هذا وخطب الآخر موليته من دون مشارطة وتم النكاح بينهما برضى المرأتين مع وجود بقية شروط ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    28891

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2590

  • بخصوص ما ذكره من الاتفاق بينه وبين خاله في أن يزوج أخته لابن خاله، وقد تحدد المهر لمدة ثلاث سنوات، وبعد مضي هذا العام طلبت من خالي أن يزوجني ابنته بمهر مستقل، ويسأل هل يعتبر ذلك شغارًا أو شبهه.

    إذا كان الأمر كما جاء في السؤال فإذا لم يكن هناك ممالأة ولا تحيل ولم يبخس مهر واحدة من الزوجتين على حساب الأخرى فلا يظهر لنا بأس في ذلك، ولا يعتبر الزواج بالصيغة المذكورة في السؤال شغارًا ولا شبيهًا به. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    28890

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1925

  • شخص أتى إلى أبي يريد خطبة أختي لابنه، فقال والدي له: احتمال أن أحد أولادي يريد خطبة ابنتكم، لكن لا داعي للخوض في ذلك، ثم خطب الشخص لابنه وبعد ذلك قال والدي لأختي: لقد تقدم لخطبتك فلان لابنه فلان، فإن أردت الزواج به زوجناك، وإن لم تريدي فسأزوجك الشخص الذي تختارينه، فاختارت أختي التزوج بابن هذا الرجل، فزوجناها به، وفرضنا لها ...

    إذا كان الأمر كما ذكر فليس هذا من الشغار إذا لم يكن فيه اتفاق سابق.   وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    28892

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1909

  • قدر المولى عز وجل أن يخطب عند والدي أحد الناس لابنه وذلك في أخته، وقد وافق والدي على إعطائه أخته بشرط أن يزوجني ابنته، وفعلاً تم الزواج من مدة طويلة بدون مهر معين لأي بنت، وقد كتب شروط عند عقد الملاك بأن البنت التي تصلح مع زوجها فتبقى معه، والتي لم تصلح مع زوجها فإن أهلها يقومون بدفع مبلغ من المال لقاء عدم صلاحها. ومن قبل ...

    تزويج والدك أخته لأحد الناس على أن يزوجك الآخر ابنته بدون مهر لكل من المرأتين - حرام، ويسمى: نكاح الشغار، ويجب الرفع في ذلك إلى القاضي لإجراء ما يلزم من فسخ النكاح، وللحكم بما يستحقه كل من الزوجتين بالدخول بها، وإذا تم ذلك لم تبق أي واحدة من الزوجتين المذكورتين مهجورة، بل لها أن تتزوج من ترضاه ممن يحل لها من الرجال، أما الشرط ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    28893

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2700

  • لدينا بعض الأهل والأقارب ممن يشترطون عند تزويج بناتهم ألا يتم الأمر إلا إذا كانت بنت المتزوج في مقابل بنت المتزوج منه، وكذلك الشأن مع الأخوات، وسؤالنا الآن إلى فضيلتكم: هل يعد هذا النوع من زواج الشغار المنهي عنه شرعًا أم ماذا تقولون؟ أفيدونا أثابكم الله. بمعنى آخر: لا يزوج ابنته إلا لمن يزوجه ابنته، ولا أخته إلا لمن يزوجه أخته، ...

    أولاً: النكاح في صورة المشارطة الأولى يعتبر شرعًا نكاح شغار.

    ثانيًا: النكاح في صورة شرط ولي البنت مبلغًا خاصًا به غير المهر ليس نكاح شغار، لكن فيه عنت وطمع من ولي أمر البنت، ووضع عقبة في سبيل الزواج، وذلك مما ينافي سماحة الإسلام ومكارم الأخلاق، ومع ذلك لو حصل عقد الزواج مع هذا الشرط صح العقد. وبالله التوفيق، وصلى الله على ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    28894

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2441

  • أنوي أخطب لأحد أبنائي بنت شقيقتي، إلا أنني فوجئت بحضورها وزوجها يخطبان لأحد أولادهما بنتي، عندما سمعا أن شخصًا آخر يخطبها، وقالا: إنهما كانا يريدان الخطبة له منذ فترة طويلة، ولكن غيابه في عمله بالرياض كان السبب في تأخيرهما عن الشروع في الخطبة، فانتهى الأمر بقبول خطبتهما بعد أن أوضحت لهما أننا كنا بصدد الخطبة لديهما في ...

    إذا كان الواقع كما ذكرت، وأنه لم يكن هناك اشتراط في تزويج الآخر على أن يزوجه موليته، وحصل الرضا من المرأتين، والمهر الكامل مقرر للجميع، فالنكاحان صحيحان، وليس ذلك من الشغار المنهي عنه.   وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    28896

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2457

  • أفيدكم بأنني أحد الشباب السعوديين، وقد تقدمت لخطبة فتاة من قبيلتي، وكنت في ذلك الحين طالبًا بالجامعة، ودفعت البعض من الصداق وقدره خمسون ألف ريال (50000) كما هو متفق عليه بين أفراد القبيلة، ولكن ظروف الدراسة أجبرتني على تأخير الزواج، وحدث أن أخ خطيبتي تقدم إلينا وطلب يد شقيقتي بمهر قدره خمسون ألف، وكان ذلك بعد أن عقدت القران ...

    إذا كان زواجك من الفتاة المذكورة وزواج أخيها من أختك بدون شرط بينكم ولم يكن هناك تواطؤ على أن يزوج كل منكما الآخر - فالنكاح صحيح إذا تمت أركانه وشروطه وانتفت موانعه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    28895

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2069

  • لقد زوجني والدي بأختي كبدل، وهذه الطريقة حدثت عن طريق الجهل، وبعدما اتضح لنا أنه حرام طلقت زوجتي وطلق متزوج أختي كذلك، وبعد ذلك تزوجت أختي رجلاً آخر، والآن باقي زوجتي وترفض الزواج من غيري، علمًا بأنني قد أنجبت منها قبل الطلاق ولدين، والآن هل يجوز لي استرجاع زوجتي التي تريد الزواج مني حتى الآن، وهل يجوز أن أدفع مهرًا جديدًا ...

    يجوز لك الزواج بزوجتك السابقة بمهر جديد وعقد نكاح جديد، كأي امرأة أخرى تتقدم للزواج منها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    28897

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1947

  • توفي والدي وأنا في بطن أمي، ولي أخت منه فقط أكبر مني، ولما بلغت حوالي أربعة عشر عامًا وأنا بلغت من العمر ما يقارب الثانية عشر من العمر تقريبًا أتى عمي وأراد أن يزوج أختي ابنه باعتباره الأقرب، وكنت حينذاك صغيرًا لا أميز شيئًا، وقال: أنا أريد أن أزوج ابني بأختك وأنت لك الخيار إذا بلغت سن الرشد، إما أزوجك إحدى بناتي أو أعطيك ...

    إذا كان الأمر كما ذكر فليس هذا من مسائل الشغار؛ لأنه لم يحصل بينك وبين عمك اتفاق على المبادلة، ولا شرط لها وإنما وعدك أن يزوجك ابنته أو يعينك على تزوج غيرها، وعلى عمك أن يسلم أختك مهر المثل إن كان لم يسلمها ذلك، وعليك   أيضًا مهر المثل لابنة عمك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    28898

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2775

  • أبي خطب لي ابنة أخيه فوافق عمي وطلب منا مهرًا قدره خمسون ألف ريال بدون تفنيد للذهب، وفي نفس اللحظة خطب عمي لابنه عبد العزيز أختي فوافق أبي وطلب منهم مهرًا قدره خمسون ألف ريال بدون تفنيد للذهب، وقال عمي: يا سالم، الخمسين التي ستدفعها اعتبرها واصلة لي وأنت اعتبر الخمسين التي طلبتها منا واصلة مني إليك أي بمجرد النية. فهل هذا نكاح ...

    إن المهر في النكاح حق للزوجة لقوله عز وجل: ﴿ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ﴾ [ النساء : 4 ] ، فلا يجوز للأب ولا غيره أخذه إلا أن تطيب به نفسها؛ لقوله عز وجل: ﴿ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ﴾ [ النساء : 4 ]. والصورة المسؤول عنها هي ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    37081

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2692

  • في تاريخ 1/11/1400 هـ أي قبل حوالي 22 عام تزوجت بفتاة بموافقتها وموافقة والدها وكافة أسرتها وملكني والدها عند مأذون شرعي وصدق العقد من المحكمة. زوَّج والدي أختي شقيق زوجتي برضاها ورضى كافة الأسرة في نفس التاريخ وبدون إجبار أو إكراه أو شروط ونحن الآن بأحسن حال وإنما حصل الاتفاق برضى جميع الأطراف وفعلاً دفع الصداق المطلوب آنذاك وحتى ...

    إذا كان عقد الزواج لك ولشقيقتك قد تمَّا برضًا من كلتا المرأتين وبمهر المثل لكل واحدة منهما ولم يكن تزويج إحداهما شرطًا لتزويج الأخرى فإن العقدين صحيحان ولا يعتبر ذلك النكاح من صور نكاح الشغار المنهي عنه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
     


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    37082

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2351