• يرجى التكرم بالتنبيه بإفادتنا كتابة عما إذا كانت السيدة/(حصة) وهي الوارثة لابنة عمها السيدة (طرفة) بعد وفاتها، والتي لا يوجد سواها من أقارب ذكورًا كانوا أو إناثًا يحجبونها، وليس لها من وارث سواها.

    والقضية كالآتي: الأخوان (عبد الله) و(محمد) توفي الأول وترك ثلاث بنات وشقيقه (محمدًا) ثم توفي الأخير تاركًا ابنة واحدة وهي ...

    اللجنة لا تفتي في توريث الحي وتكون الفتوى بعد وقوع الوفاة.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1861

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2188

  • حضر إلى اللجنة السيد/نواف - وقدم الاستفتاء الآتي: توفي الزوج (حمد) وزوجته (فضه) وثلاثة من أولاده (مطلق + علي + فاطمة) في حادث سيارة وتركوا من الأبناء ولدين وبنتين.

    الزوج (حمد) والده حي ووالدته متوفاة.

    (الزوجة فضة) والدها ووالدتها أحياء.

    المطلوب: تقسيم مبلغ (50.000) خمسين ألف دينار كويتي ديات شرعية على الأبناء ...

    إن الدية التي قررتها المحكمة لكل ميت في الحادث تعتبر تركة يضاف إليها ما قد يكون للميت من أموال أخرى، ثم توزع التركة على الورثة حسب الميراث الشرعي بعد أداء الديون والوصايا إن وجدت.

    والذين ماتوا في الحادث كما هو وارد في المستندات المقدمة هم حمد وزوجته فضة وأولادهما مطلق وفاطمة وعلي.

    وقد أفاد المستفتي بأنه الزوجة ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    4105

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2638

  • ورد إلى الوزارة كتاب وزارة الخارجية، متضمنًا طلب سفارة لدى دولة الكويت تزويدها بالقوانين المطبقة في دولة الكويت، والاجتهـادات الصادرة عن المحاكم الكويتية في موضوع حالات الموت الجماعي، ومشكلة كيفية توزيع إرث الأشخاص الذين يرث بعضهم بعضًا ويتوفون في حادث واحد دون معرفة من مات قبل الآخر الذي يرثه.

    يرجى التكرم بالإفادة ...

    من شرط استحقاق الإرث شرعًا تحقق حياة الوارث عند موت المورث، وعليه فإذا توفي أحد مع غيره ممن يرث بعضهم بعضًا في حادث واحد معًا، أو في حوادث متعددة، كالحريق أو الغرق أو تحطم الطائرة أو سيارة أو ما أشبه ذلك، فإن أمكن معرفة وقت وفاة كل منهم بأدلة شرعية معتبرة، ورَّثْنا المتأخر من المتقدم في الوفاة دون العكس، وإذا جهلنا وقت وفاة ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    7151

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1862

  • نحن عائلة عددنا عشرة 10 ثمانية رجال وأختان، ولدينا أخت توفيت قبل اثنتين وخمسين 52 سنة ولديها من الأولاد ابنان وبنت، وقدّر الله وأخذ بمنية والدنا قبل سنة وترك لنا ميراثًا وبيتًا.

    السؤال: هل لأختنا المتوفاة نصيب من الميراث، علمًا بأن زوجها متوفى وكم نصيبها؟ وجزاكم الله خيرًا.

    لا ميراث للأخت المتوفاة قبل والدها من تركته باتفاق الفقهاء، لأن من شروط الإرث حياة الوارث عند موت المورث، ولكن القانون الكويتي يعطي جزءًا من تركة هذا الوالد لأولاد البنت المتوفاة قبله سابقًا بما لا يزيد عن ثلث التركة، باسم الوصية الواجبة، بشرط أن لا يكون جدهم قد أوصى لهم بما يعادل ذلك من ماله قبل موته، ولا وهبهم في حياته ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    7155

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2336

  • توفي أخي عبد العزيز مع زوجته أريج وأولاده محمد وندى وصالح، وذلك في حادث مروري في المملكة العربية السعودية أثناء سفرهم من الأردن إلى الكويت، ويفيد التقرير الصادر من وزارة الصحة السعودية أنهم تُوفوا جميعًا في وقت واحد، والسؤال - هل يحق لأهل الزوجة المطالبة بمؤخر صداقها البالغ 3000 د. ك من التركة؟ - كان لدى المرحومة (زوجة أخي) ذهب، ...

    ما دام أفراد الأسرة ماتوا جميعًا معًا في وقت واحد بموجب التقرير المشار إليه في السؤال فلا يرث أحد من أحد منهم، ويرث كلًا منهم ورثتُه الآخرون الأحياء. لورثة الزوجة أن يأخذوا من تركة الزوج مؤخر صداقها الذي لم تقبضه، ويكون هو وجميع مالها -بما فيه الذهب الذي تملكه- تركة عنها، ويوزع على ورثتها الأحياء، ولا يرث منه شيئًا زوجُها ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    7851

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2153

  • توفيت لطيفة عن أم، وزوج، و3 بنات، وابن، ثم توفيت دلال والدة لطيفة المتوفاة قبلها عن 6 أبناء، و4 بنات، و3 بنات بنت، وابن بنت.

    نريد القسمة الشرعية لكل واحد من الورثة تحديدًا.

    تركة المتوفاة لطيفة -بعد إخراج الديون منها والوصايا إن وجد من ذلك شيء- على ورثتها المذكورين، فيكون (لأمها) السدس منها فرضًا، ولزوجها الربع منها فرضًا، والباقي لأولادها للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبًا.

    أما تركة والدتها التي توفيت بعدها فتوزع بين أولاد دلال الأحياء للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبًا، ولا إرث لأولاد ابنتها ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    8137

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1972

  • كانت لأمي خادمة وهي الآن موجودة على قيد الحياة في بيتها، وليس لها ولد، ولا أب، ولا أم، ولا أخ، ولا أخت، ولا أحد من الورثة، لكن عندها ابن أخت قد توفيت أمه من زمان وهو الآن يطالب بمال خالته يريد أن يأخذه، فهل يصح أن يأخذ مالها وهي على قيد الحياة.

    حيث إن الخادمة المذكورة ما زالت على قيد الحياة، فإنه لا يحل لأحد أن يطالبها بتركة ولا غيرها، لأنها تملك مالها، ولا ينتقل عنها إلى ورثتها إلا بعد وفاتها، فإذا ماتت عندئذ يقوم ورثتها بطلب قسمة التركة، وحيث إنه لا وارث لها من صاحب فرض أو عاصب، ولا يوجد من ذوي الأرحام غير ابن أختها فإنها إذا ماتت وهو على قيد الحياة ورثها لأنه من ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    9455

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2332

  • طلب السيد مدير إدارة مصلحة الطيران المدني تقسيم تركة المرحوم ر. ع.
     

    اطلعنا على كتاب سيادتكم رقم 31225/216/6/6 المؤرخ 2/8/1953 المطلوب به معرفة الحكم الشرعي في تقسيم مبلغ على ورثة المتوفى ر. ع، كما اطلعنا على الأوراق المرافقة، ونفيد أنه يجب لتقسيم هذا المبلغ التحقق من الوارثين وصفاتهم بالضبط.

    وحيث إن الورثة الذين انحصر الإرث فيهم بإشهاد البطريركية غير من انحصر الإرث فيهم أمام المحكمة الشرعية، ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    11801

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1963

  • يقول السائل رجل له ابن وتبناه شخص آخر، هل يجوز للأول أن يحرم ولده من ميراثه بسبب هذا التبني؟ وما قولكم دام فضلكم في رجل تبنى ولدا فهل هذا الولد المتبنى يرث فيه كوارث شرعي؟

    إن استحقاق الولد في كل ما يتركه أبوه إذا مات جبري، فلا يملك أحد لا الأب ولا غيره أن يحرم وارثا من ميراثه الشرعي بسبب من الأسباب.

    نعم، إذا قام بالشخص مانع من موانع الإرث الشرعية المعلومة يمنع من الميراث، كما أن الولد المتبنى لا يرث ممن تبناه.

    المبادئ 1- الولد المتبنى لا يرث ممن تبناه.

    بتاريخ: 20/3/1918


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    12193

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2091

  • في سنة 1952 توفي سعد عبد الرسول وترك زوجته رتيبة محمود، وبنتيه وهن جليلة وزاد النيل، وسقطا ولدا ذكرا ميتا ابن سبعة شهور لم تظهر عليه علامة من علامات الحياة أصلا، وأخا وأختا شقيقين فقط.

    فما نصيب كل وارث؟

    إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال من أن ابن المتوفى السقط ولد ميتا لم يستحق شيئًا في التركة وكانت جميعها لمن عداه ممن ذكروا: للزوجة منها الثمن فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولبنتيه الثلثان مناصفة بينهما فرضًا، والباقي لأخويه الشقيقين للذكر ضعف الأنثى تعصيبًا.

    وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر، ولا فرع يستحق وصية ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    12219

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2556