نرجو الإحاطة أنه سبق أن أثير أمام اللجنة الموقرة موضوع قيام الإدارة بصفتها بإخراج الزكاة عن القُصَّر والمحجور عليهم، الذين لا ينتمون إلى المذهب المالكي وكان الرأي هو أن العبرة بمذهب الوصي، ومن ثم فالإدارة بصفتها جهة حكومية تطبق مذهب الإمام مالك، وعليه يجب عليها إخراج الزكاة عن المذكورين، نرجو معرفة الحكم الشرعي عن ...
نظرًا لأن القاصر وهو المجنون أو الصغير ليس أهلًا للخطاب، ووجوب الزكاة في ماله باعتبارها حقًا ماليًا يكون المخاطب بأدائها وليه أو وصيه، وعلى هذا فالمعتبر إنما هو مذهب الوصي والولي، والله أعلم.
أكمل القراءة