سؤال حول زكاة الفطر هل يجوز أن تدفع نقدًا، وهل قيمتها نصف دينار؟
يجوز إخراج القيمة لما فيها من التيسير على المزكي وعلى الفقير.
واختارت اللجنة أن تقدير هذه القيمة نصف دينار ليس تقديرا ثابتًا وإنما يختلف من عام لعام، ومن بلد لبلد بحسب القوت الغالب، بالسعر الذي يستطيع به الفقير أن يشتري ما يحتاجه، وتقدر بما يساوي قيمة صاع نبوي من الأرز ونحوه.
والله أعلم.
أكمل القراءة