1) لو وقف مسلم مكتبة بكامل كتبها على مسجد معين ولم تعد إليها حاجة في هذا المسجد لقلة المصلين فيه، أو لأن فيه مكتبة أخرى، أو لأن أكثر المصلين لا يستطيعون الانتفاع بها.
هل يجوز نقل هذه المكتبة الموقوفة على هذا المسجد إلى مسجد آخر أشد حاجة إلى هذه المكتبة؟
2) لو وضع مسلم مكتبة في مسجد من المساجد ولا تعرف نيته هل هي وقف ...
1) يجوز نقل المكتبة الموقوفة على مسجد معين إلى مسجد آخر إذا لم تعد هناك حاجة إليها في المسجد الأول، أو إذا قلّت المنفعة بها فيه وكانت الحاجة في المسجد المنقول إليه أشد، أو النفع أكثر، لأن في ذلك تحقيق غرض الواقف على وجه أكمل. والله أعلم.
2) وضع شخص مكتبة في مسجد من المساجد مع إتاحة الانتفاع بها لعامة الناس دليل ظاهر على ...
أكمل القراءة