• الرجاء من حضرتكم إفتائي حول موضوع ثلث التركة من السيد خالد حيث أوصى لي قبل وفاته بذلك أمام الشهود المذكورين، ومرفق لكم صورة من وصيته لي وموثقة من الجهات الرسمية.

    * وقد اطلعت اللجنة على صورة الوصية ونصها الآتي: حضر لدى المحكمة الكلية إدارة التوثيقات الشرعية (خالد) وأقر وهو في حال صحته وكمال عقله قائلًا: إني أوصي بثلثي من ...

    هذا الثلث ليس ملكًا لها وإنما تنفقه في وجوه الخير، ويجوز لها أن تأخذ منه إن كانت فقيرة ولها أن توصي من بعدها من ترى فيه الأمانة والورع بالقيام بإنفاق هذا الثلث على وجه الخيرات.

    والله سبحانه وتعالى أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1998

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2633

  • أوصت جدتي لأمي بتوزيع ثلث مالها على يد أولادها الذين من ضمنهم والدتي، وقد ورثت والدتي مبلغًا من المال من مال والدتها مضافًا إليه الثلث، والوصية التي أوصت بها جدتي هي توزيع الثلث من الخيرات، والمحتاج من أولادها يأخذ منه حلال عليه.

    والمطلوب: والدتي توفيت وكانت مريضة عقليًا منذ ثلاثين سنة وأنا قيم عليها.

    1- فهل ...

    بعد الاطلاع على نص الوصية: بأن ثلث المتوفاة الأولى (جدة المستفتي) يصرف كله للخيرات، ولا يعطى أحد من أولادها ولا أولاد بنتها إلا عند الحاجة، إذا كان دخل كل واحد منهم لا يكفيه للطعام والكسوة والسكن، وأما زوج بنتها فلا يستحق منه شيئًا إلا إذا تحققت حاجته.

    والله أعلم.
     


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    2487

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2283

  • لقد توفي والدنا وترك تركة كاملة، وعيّن بعض هذه التركة وهو عبارة عن بيت قائم ثلثه ينفق منه أضحية له ولوالديه ونوافل (رمضان، نصف شعبان، رجب، عاشوراء)، وأوصى وهو حي أن الزائد من المال في دخل البيت بعد إنفاق على هذه النوافل يسمح لهم بأكله.

    - هل يجوز لنا بيع البيت المذكور وتقاسمه بين جميع الورثة؟

    - وفى حالة العجز عن إدارة ...

    وصية الموصي محض خيرات ولا يصح لأحد من الورثة أن يأخذ منها لأن أحدًا منهم غير محتاج، ولأن شرط الموصي أن يأخذ المحتاج منهم فقط، وإذا عجزوا كما يقولون عن إدارة الوصية، فلهم أن يجعلوها تحت إدارة وزارة الأوقاف لتديرها حسب وصية الموصي، وعليهم أن يردوا ما أخذوه من الثلث من تاريخ وفاة الموصي إلى الآن.

    والله أعلم.
     


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    2489

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2171

  • أوصى شخص قبل وفاته رحمه الله بوصية قال فيها: أشهد أنه أوصى بثلثه من جميع مخلفاته على يد ولديه مجتمعين أو منفردين يقومان بتنمية هذا الثلث حسبما يريانه بالوسائل المشروعة ويتوليان الإنفاق من ريعه أولًا على المحتاج من ذرية الموصي وذريتهم ذكورًا وإناثًا، فإذا لم يكن أحد من هؤلاء بحاجة، فعلى من يكون محتاجًا من أقاربه من جهة الأب أو ...

    أولًا: إن المحتاج شرعًا هو من لا يكفيه دخله لطعامه وكسوته ومسكن يستره بالنسبة لحالته بين أمثاله.

    ثانيًا: إن الثلث الذي أوصى به الموصي هو للخيرات فقط ولا يصح أن يأخذ منه أحد من أولاده إلا إذا صار في حاجة إلى ذلك.

    ثالثًا: إن على من أخذ شيئًا من الثلث أن يرده إلى الثلث، وعلى الوصيين أن يردا ما أخذاه من الثلث إلى الثلث ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    2491

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2224

  • حضر إلى اللجنة السيد/ بداح، وقدم الاستفتاء الآتي: إن والدي يوجد عليه وصية قبل أن ينتقل إلى رحمة الله، وصاحب الوصية أوصى والدي بنقل الوصية لمن يشاء، وظن فيه الصلاح، ولكن والدي توفي قبل أن يوصي أحدًا وهذه أمانة، ونحن نريد أن نبرئ ذمة والدنا، أفيدونا أفادكم الله.

    - واطلعت اللجنة على الوصية المرفقة مع الاستفتاء المتضمنة ما ...

    حيث إن الموصى إليه لم يعين وصيًا بعده فيكون الموصى به خاليًا من الوصية ولذلك ترى اللجنة أن تحال الوصية إلى وزارة الأوقاف لإدارة الوصية حسب شروط الوصي لأنها الجهة الرسمية المنوط بها إدارة الخيرات.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    2803

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2326

  • حضرت إلى اللجنة السيدة/ كاظمية وقدمت الاستفتاء الآتي: بموجب الوصية المرفقة مع الاستفتاء هل تستطيع الموصى لها أن تتصرف بإنفاق الثلث كما تشاء بوجوه الخيرات والمبرات وعمل الإحسان كما أوصاها الموصى أم أن هناك ضابطًا شرعيًا بكيفية إنفاق الثلث.

    - واطلعت اللجنة على صورة الوصية المرفقة مع الاستفتاء الصادرة من إدارة التوثيقات ...

    حسب إنشاء الوصية فإن للموصى إليها أن تنفق ريع الثلث في الخيرات والمبرات التي تراها وترى فيها الخير للموصي بما يعود عليه بالثواب.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    2807

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2634

  • هل يصح للمحكمة أن تعين وصيًا من عندها أو جهة رسمية، وأن يجبر على تصفية التركة؟

    إذا تنازع الورثة في التركة، ورفع بعضهم الأمر إلى المحكمة فيمن يقسم التركة أو غير ذلك من الأمور، جاز لها أن تعين من يقوم بذلك من خبراء أو جهة رسمية، ويكون رائدها في ذلك من هو أقدر على القيام بهذا العمل.

    والله أعلم.

    ملاحظة: تكررت الفتوى في مجموعة الفتاوى الشرعية رقم: 1617.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    3053

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    3179

  • السؤال الأول: توفي والدي سليمان، وجدنا ذهبًا في الصندوق الخاص به، وبحضور جميع الورثة لم يثبت لنا هل هو أمانة أو يملكه أو يخص أحدًا من أقاربه، وتركنا الذهب في الصندوق إلى تاريخنا هذا، والمرجو إبداء الحكم الشرعي وكيفية التصرف في هذا الذهب؟ مرفق صورة من شهادة الوفاة.

    السؤال الثاني: أوصى والدي المذكور أعلاه ببناء مسجد من ...

    يعامل الذهب الموجود في الصندوق معاملة التركة وترث منه الزوجة وترث منه الزوجة التي توفيت بعد الزوج، ويوضع نصيبها حيث يوضع ما خلفته من تركتها، وأما إعطاء الزوجة الموجودة من الوصية (من ريع الفيلا المؤجرة) فلا مانع منه شرعًا ما دامت في حاجة.

    وأما بناء دورة مياه جديدة للمسجد من ريع الوصية فليس واجبًا لعدم الإيصاء بذلك ولكن ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    3056

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2560

  • ترد في إقرارات الوصايا بالثلث التي تعمل في المحكمة الشرعية في الكويت أن الوصي أوصى من بعد موته بثلث ما يملك للخيرات والمبرات ومن احتاج من ذريته فليأكل منه بالمعروف.

    والسؤال: ما معنى الخيرات والمبرات وهل تدخل بعض الحاجات المستجدة مثل التكييف والتلفزيون والثلاجة والسيارة أو ترميم البيت أو بناء غرف إضافية فيه فهل تدخل ...

    المراد بالخيرات والمبرات كل ما يسد حاجة أساسية للفقراء والمحتاجين كالطعام والكساء والعلاج والتعليم والإيواء وذلك بإعطاء المستحقين من الفقراء ما يوفون به هذه الحاجات أو بناء مرافق عامة ينتفع بها الفقراء كالمستشفيات والمدارس ودور الأيتام وما يتعلق بهذه المرافق من سيارات أو تكييف يحتاج إليه أو ثلاجات يحتاج إليها وترميم ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    3570

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1868

  • أوصى شخص وهو في كامل صحته وعقله بثلث أمواله بعد وفاته على يد أخته تنفقها في كافة وجوه الخير والبر والإحسان، وفي كل عمل يعود بنفعه عليه بعد وفاته ولها أن توصي من بعدها من تثق بديانته وأمانته إلا أن أخته توفيت حال حياته ولم يقم بعمل وصية أخرى أو بتعديل الوصية السابقة (مع العلم بأن الموصي كان مريضًا بالشلل الكامل عند وفاة أخته ...

    هذه الوصية تعتبر نافذة، ويجب على الورثة إخراج ثلث تركة الموصي يوم وفاته، ولا عبرة بوفاة الأخت الموكل إليها تنفيذ الوصية من قبل الموصي، ويعهد بتنفيذ هذه الوصية طبقًا لما جاء في نصها إلى من يختاره الورثة وصيًا ممن يوثق بدينه وأمانته، وإذا لم يقم الورثة بإخراج الثلث فهم آثمون، وعند اختلاف الورثة يرفع الأمر إلى القضاء لتعيين ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    3824

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1739

  • حضرت أمام اللجنة السيدة/ وداد، وخالد، وقدما الاستفتاء التالي:

    1- هل يجوز توزيع مبلغ الثلث على جميع الورثة وإلغاؤها أو الطعن في الوصية.

    2- لنا عقار بسوريا غير مؤجر وحيث إن العقار باسم المرحومة الموصية ولا يزال هل يجوز إخراج مبلغ من الثلث لإصلاحه وترميمه؟

    3- لنا أخ وهو أحد الورثة استلم حصته كاملة من الميراث وصرفها ...

    نحن لسنا جهة مختصة ببحث الحالات الاجتماعية، وبإمكانك من خلال معرفتك بحاله أن تحكم عليه إن كان محتاجًا أم لا. ثم حضر أمام اللجنة أبناء وبنات الموصية.

    فأفهمتهم اللجنة بأنها قد اطلعت على نص الوصية، واستمعت إلى إفادة الوصي ونصحتهم بالالتزام بنص الوصية القائل بضرورة ثبوت حاجة المحتاج منهم حاجة ظاهرة، فله أن يأخذ من الثلث ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    3825

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    3704

  • سؤال متعلق بوصية والدي رحمه الله، حيث إنه قبل وفاته أوصى أن أكون وصية من بعده على تنفيذ وصيته. وجزاكم الله خيرًا.

    - في حال حاجة أبناء أخي أو أبناء أختي هل يجوز أن أعطيهم من الوصية بالخيرات؟

    يجوز لذرية الموصي أن يأخذوا من موفور ريع الوصية بقدر حاجتهم الضرورية بعد ثبوتها، لأن الأقربين أولى بالمعروف، والله أعلم.
     


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    3828

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2092

  • لقد توفي والدي منذ 35 سنة وترك ثلث المال لأعمال الخير وتولى عمي الوصية ولم ينفذها، ثم توفي عمي منذ 5 سنوات وتولت لجنة من الأهل الوصاية على الثلث وهو عبارة عن عقار تم تثمينه من قبل الحكومة بمبلغ مليون ونصف تقريبًا، بعد هذه المقدمة أريد أن أطرح هذا السؤال على أعضاء لجنة الفتوى المحترمين.

    أنا أحد أبناء المرحوم صاحب الوصية ...

    حيث إن السائل يدخل ضمن من تنطبق عليه أعمال البر والإحسان لقوله تعالى: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ﴾ [الأحزاب: 6] ترى اللجنة أنه لا مانع من أن يستفيد من الوصية بقدر الحاجة الضرورية بعد ثبوتها ويترك إثبات الحاجة وتقديرها للمحكمة المختصة.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    3826

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1858

  • يرجى التفضل بالعلم بأن والدنا المرحوم قد انتقل إلى رحمة الله تعالى في عام 1988م وترك وصية بخمس تركته على يد أبنائه الذكور الخمسة وهم سعود، وسعد، وراشد، وفهد، وعبد المحسن بحيث يكون المجموع مجلسًا لإدارة أموال هذه الوصية، وتنمية أموالها، وحفظها وإدارتها بما يحقق المصلحة، ويكفل للوصية البقاء والاستمرار وينفق ريعها على ...

    لا يجوز تغطية نفقات الديوان المشار إليه في نص الاستفتاء من عائدات الوصية، لأنها ليست من الجهات التي نص عليها الموصى رحمه الله في وصيته.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    3833

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2110

  • هل يجوز للوصي القائم على تنفيذ الوصية كما نص عليه الموصي أن يأخذ أجرًا لقاء عمله وجهده في ذلك؟ أفيدونا أفادكم الله.

    يجوز للوصي أن يأخذ أجرة المثل مقابل إدارته للوصية من غير إسراف في تقدير الأجرة، والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    4285

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1808

  • مورّث أوصى بثلث تركته لإنفاقه في وجوه الخيرًات والميراث وعمل الإحسان وفي كل عمل خيري يعود نفعه على المورث بعد وفاته على يد زوجته، وأذن الموصى للوصية (زوجته) أن توصي من بعدها على الثلث لمن تشاء بديانته وأمانته.

    وحيث إن الزوجة توفيت حال حياة زوجها ونفذ زوجها الوصية حتى وفاته.

    لم يعين الورثة منفذًا لوصية والدهم، ...

    إذا ثبت أن الدين عقب وفاة الموصي يستغرق التركة فلا مجال لتنفيذ الوصية بالخيرات حيث إن سداد الدين مقدم على تنفيذ الوصية.

    وأما بالنسبة للسؤال الثاني فقد أجابت اللجنة بأنه إذا اختلف الورثة فيما بينهم ولم يتفقوا على تعيين وصي فيرفع الأمر للمحكمة إذا كان هناك مجال لتنفيذ الوصية، والله أعلم.
     


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    4405

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2533

  • أخي المتوفى (الذي كانت وصية والدي بيده) كان عنده بعض ثلث الوصية لوالدي أرجعه ورثته لنا لإدارة هذا الثلث هل ذلك جائز؟ لم تكن هناك وصية مكتوبة لإدارة الثلث في أعمال الخير.

    اختلفت الأقوال عند ورثة الموصي فيمن يديره.

    هل يجوز الاتفاق بينهم فيمن يدير الثلث أم ماذا؟

    يجوز إرجاع الثلث إلى الورثة ليتولوا إدارته، ويجوز لهم الاشتراك في الإدارة أو تفويض بعضهم بها على ما يتراضون عليه، إلا إذا كان الموصي قد عين أحد الورثة أو شخصًا آخر فينبغي العمل بما أوصى به.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    4409

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2222

  • هل يجوز دمج الوصية بثلث الوالدة مع الوصية بثلث الوالد أم لا؟

    إذا كانت الوصيتان على جهة بر واحدة فإنه يجوز دمج الوصيتين والصرف منهما على هذه الجهة، أما إذا اختلفت الجهة فيراعى شرط الموصي في تنفيذ كل وصية إلى الجهة المنصوص عليها.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    4407

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2194

  • بصفتي مسئولًا عن ثلث تركة المرحوم والدي.

    - عمتي ليس لديها مورد رزق لاستئجار منزل يؤويها.

    - أملك أنا وإخوتي منزلًا -إرثًا من الوالد الله يرحمه- (خاليًا ومعروضًا للإيجار).

    - هل يجوز أن أؤجر هذا المنزل لعمتي وأخصم قيمة الإيجار من ثلث التركة؟ - هذا مع العلم أنه في حالة عدم وجود منزل لدينا كنا سوف نؤجر لها منزلًا لدى ...

    لا مانع شرعًا من مساعدة المستفتي عمته التي تعتبر أختًا للموصي، حيث قد جاء في الوصية النص على الإنفاق على أقاربه المحتاجين من جهة الأب أو الأم.

    وذلك بتوفير سكن مناسب لها في الحدود المعقولة بحيث لا يطغى إيجار السكن على ريع الوصية.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    4812

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2152

  • رجل توفي وقد أوصى بثلث تركته، وذكر في الوصية بأن يعطى منها من احتاج من أبنائه.

    فهل كلمة (أبنائه) هنا تشمل الأبناء وأبناء الأبناء وما نزل، علمًا بأن الوصية مصدقة من وزارة العدل الكويتية؟

    لفظ الأبناء يشمل أبناء الأبناء وإن نزلوا لمن احتاج منهم إلى ما يقيم به حياته كالمأكل والمشرب والمسكن والملبس والعلاج، فإنه يعطى من الوصية ما يؤدي هذه الأغراض دون إسراف.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    4832

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2118

  • مقدمه/ (أحمد) بصفتي وصيًا على ثلث خيرات المرحوم والدي (فهد) بموجب الإعلام الرسمي والمرفق صورته على هذا الطلب أرجو التفضل بإبداء الرأي الشرعي فيما يتعلق باستحقاق أولاد أخي في أموال الوصية المشار إليها، حيث قصر الوصي الإنفاق على أولاده الذكور والإناث دون زوجته أو ذريته من أولاد الأولاد، علمًا بأن أخي ترك أموالًا طائلة ...

    الوصية صحيحة لاستيفائها الشروط الشرعية، والإيصاء للابن أحمد على توزيع هذه الوصية بحسب ما جاء فيها من القيود صحيح أيضًا، ويجوز لأحمد أن ينفق مبلغ الوصية على وجوه البر والخير أصوله (أي أصول المبلغ الموصى به) وثمراته، كما يجوز له أن يعطي منها لأولاد المتوفى المحتاجين وهم إخوته وأخواته، وكذلك المحتاجين من أولادهم لأن الإنفاق ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    4836

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1855

  • هل يحق لأولاد الأخ المتوفى بعد أبيه أن يعترضوا بعد ذلك على وصي جدهم ويطالبوا بعزله ومحاسبته إن لم يخصهم بشيء من مال الثلث، أو يطالبوه بمثل ما خص به أعمامهم ويساويهم بهم؟ علمًا بأن جميع تصرفات الوصي محمولة على الثقة، ومشهود له بالأمانة وحسن التصرف والإدارة من إخوانه الورثة الشرعيين لوالدهم الموصي، كما أنه قد صدر له حكم ...

    ليس لأولاد الأخ المتوفى بعد أصله الاعتراض على الوصي والمطالبة بمحاسبته وعزله مادام قائمًا بتنفيذ الوصية على الوجه الشرعي، وليس لهم المطالبة بمثل ما خص به أعمامهم ومساواتهم بهم.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    4839

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2518

  • هل وجود الأبناء المباشرين للموصي تحت طائلة الحاجة والعوز والديون الثقيلة يجعلهم مقدمين على غيرهم بالاستفادة من نصيب ثلث والدهم الذي جعله وصية وجاء فيها: (قد أوصى بثلث ماله ليوزع على الفقراء والمحتاجين وفي وجوه البر والخير، وإذا احتاج أولاده الذكور والإناث في يوم من الأيام فإنهم يأخذون منها أيضًا)؟

    حاجة الأبناء المباشرين الواقعين تحت طائلة الحاجة والعوز والديون الثقيلة يجعلهم مقدمين فعلًا على غيرهم بالاستفادة من وصية والدهم، لأن الأقربين أولى بالمعروف.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    4838

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1684

  • وُلِد ابني عبد العزيز ومعه تشوهات خلقية في الفك والأنف والشفة وسقف الحلق والبلعوم، وقد عرض على لجنة طبية في حينه وقررت إرساله إلى الولايات المتحدة لإجراء عمليات جراحية، حيث إن هذه الحالة تستدعي عدة عمليات وعلى مراحل وحسب العمر، إلى أن تتم العمليات النهائية في عمر 18 سنة، علمًا بأن هذه العمليات ضرورية من الناحية الحيوية، ...

    إذا كان الطفل المريض المستفتى عنه فقيرًا وليس له معيل قادر على الإنفاق عليه، فلا بأس بإعطائه ما يحتاج إليه للعلاج من الوصية المعروضة في السؤال المخصصة لأعمال البر والخير، لأن مساعدة الفقراء تدخل في باب البر والخير لا سيما إذا كانت بقصد إنفاقها في أعمال الاستشفاء الضرورية.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    4840

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2163

  • هل أخي أحمد بصفته وصيًا على ثلث والدنا رحمه الله ملزم بأن يساوي بين إخوانه وأخواته بما يخصصه لهم من مال الثلث أو ثمراته؟ أم إنه مخير في ذلك بما يتفق وتقديره لحاجة كل واحد منهم؟

    للوصي أن يعطي لإخوانه وأخواته المحتاجين من وصية والدهم وذلك في حدود الحاجة، والوصي هو الذي يقدر مدى الحاجة في حدود الضوابط الشرعية التي سبق بيانها في الفتوى السابقة (وفيها: للوصي أن يقدر مدى الحاجة في حدود الضوابط الشرعية كأن يكون الدخل لا يكفيهم لحاجاتهم الأساسية أو أن يكون من المدينين بديون مشروعة عاجزين عن سدادها.) ولا يجوز ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    4837

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2226

  • اسم المتوفاة منيرة لديها شقيقة واحدة موجودة بالسعودية وشقيق توفي قبلها بعام ولديه ابنان وبنت.

    كما لدى المتوفاة بنت من زوج أول وبنت أخرى من زوج ثان.

    كما أن زوجها الثالث على قيد الحياة وكانت على ذمته إلى وفاتها وليس لديها منه أبناء أو بنات فهل تدخل أخت المتوفاة في الإرث؟ وهل يرثها أخوها المتوفى قبلها أو أبناؤه وبنته؟ ...

    كل ما تركت المتوفاة يعتبر تركة يقسم حسب الميراث الشرعي، فيخرج أولًا الديون إن كانت هناك ديون.

    ثم الوصية التي أوصت بها (إذا وافق عليها جميع الورثة لأنها شفوية ولم تستوف شروط الشهادة).

    ثم يقسم الباقي من التركة على الوجه التالي: للزوج الربع، وللبنتين الثلثان، وللأخت الشقيقة الباقي تعصيبًا، ولا شيء لأولاد الأخ، ويجوز ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    4847

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2126

  • وكل والدي رحمة الله عليه أثناء حياته أخي الأكبر في إدارة أمواله، وقد توفي الوالد رحمه الله في 1985م واستمر شقيقي الأكبر في إدارة الأموال واستثمارها، وجزء من هذا الاستثمار يتم تمويله بقروض من البنوك التجارية غير الإسلامية، وقد فتح أخي حسابًا في البنك باسمه الشخصي يتم من خلاله التعامل في أرباح التركة وممتلكاتها (عقار، وأرباح ...

    الأخ الأكبر- الموكل من قبل المورث- يعد بعد وفاة والده فضوليًا في إدارة كامل أموال التركة، لأن الوكالة تنقضي بالموت، والفضولي تصرفه موقوف على إجازة أصحاب الحق في التركة- وهم الورثة- فإن أجازوها نفذت، وإن لم يجيزوها بطلت، هذا في حق البالغين العاقلين منهم، أما القاصرون وفاقدو الأهلية- إن وجدوا- فلا تنفذ في حقهم.

    ثم إن على ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    5094

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2170

  • ولد ابني عبد العزيز سنة 1989 بتشوهات خلقية في الفك والأنف والشفة وسقف الحلق والبلعوم وقد عرض على لجنة طبية في حينه وقررت إرساله إلى الولايات المتحدة لإجراء عمليات جراحية، حيث إن هذه الحالة تستدعي عدة عمليات وعلى مراحل وحسب العمر إلى أن تتم العمليات النهائية في عمر 18 سنة، علمًا بأن هذه العمليات ضرورية من الناحية الحيوية وذلك ...

    إذا كان الطفل المريض المستفتي عنه فقيرًا وليس له معيل قادر على الإنفاق عليه، فلا بأس بإعطائه ما يحتاج إليه للعلاج من الوصية المعروضة في السؤال المخصصة لأعمال البر والخير، لأن مساعدة الفقراء تدخل في باب البر والخير لاسيما إذا كان يقصد إنفاقها في أعمال الاستشفاء الضرورية، والله أعلم.
     


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    5197

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2131

  • هل بناء صالات الأفراح من أعمال البر والخير يحق للوصي أن يشيدها من مال الموصي -الثلث- وباسم الموصي بحيث تكون من غير مقابل لمستخدميها أم هي ليست كذلك؟

    صالة الأفراح تعتبر من أعمال البر إن كان ذلك يوفر النفقات على الفقراء بشرط أن لا يقام فيها لهو محرم أو أن تشتمل على أي منكر إلا إن كانت هناك وجوه للبر أولى من صالة الأفراح فتوجه الوصية لهذه الوجوه، لأن ذلك يحقق غرض الموصي ويعود بالنفع على الفقراء والمحتاجين، والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    5201

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1820

  • من عادات الخيرين الإنفاق على حملات الحج، وذلك بإيفاد أعداد من الحجاج إلى بيت الله الحرام لأداء فريضة الحج.

    وقد تضاربت آراء العامة في ماهية الإنفاق على مثل هذه الصدقات، وهل هي جائزة على اعتبار أن فريضة الحج مشروطة بالاستطاعة.

    وبناء عليه يتوجه مجلس إدارة وصية المرحوم عبد العزيز إلى إدارتكم الموقرة لبيان الرأي الشرعي ...

    مساعدة الحجاج الفقراء من أعمال الخير سواء أكان حج الفرض أم حج النفل، وعليه فيجوز للقائمين على الوصية مساعدة كل من يريد الحج من الفقراء من الوصية سواء كان حج الفرض أو حج النفل ما دامت الوصية مطلقة في وجوه الخير من غير تقييد، على أن المساعدة في الحج الفرض أولى من المساعدة في الحج النفل، والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    5199

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1904