أريد إرسال زوجتي مع ابني البالغ من العمر 15 سنة كمحرم لها ولابنتي البالغة من العمر عشرين سنة، وهناك من يعترض على ذهابهم للحج، فأرجو إفتائي بذلك.
الشاب البالغ من العمر خمس عشرة سنة، إذا سافر مع أمه أو أخته إلى الحج يتحقق به المحرم المطلوب شرعًا لسفر المرأة، وبناء عليه فلا مانع شرعًا من سفرهما معه.
والله أعلم.
أكمل القراءة