رجل له معاملة في دائرة حكومية، فطلب منه مبلغ من المال لإنهاء معاملته، ووافق وذهب إلى الشرطة وأبلغ عن من طلب منه المال، وقبضوا عليه بطرقهم الخاصة، وحكم عليه بالسجن. أ - هل لو دفع المال المطلوب يأثم ويعتبر راشيًا أو لا؟ ب - هل عمل المبلغ هذا مناف للشريعة، وهل واجب عليه النصح قبل التبليغ؟ ج - هل هو آثم - أي المبلِّغ - بتبليغه عنه ...
أولاً: دفع مبلغ ونحوه إلى موظف مقابل إنهاء معاملة الدافع، من الرشوة الممنوعة . ثانيًا: يجب على من طلب منه رشوة الإنكار حسب الاستطاعة، ودعوة الطالب بالتي هي أحسن إلى التخلي عن طلب الرشوة، فإن أصر على الطلب رفع الأمر إلى المسئول إن كان مشهورًا بتعاطي الرشوة، ولا حرج عليك في التبليغ عنه. وبالله التوفيق، وصلى الله ...
أكمل القراءة