تشاجر مع زوجته وقال لها: أنت طالق، وبعد مرور أربعة أشهر أرجعها، ثم أوقع عليها طلقتين متفرقتين على فترات متباعدة.
عدة المطلقة ثلاثة قروء، وبما أن السائل قد أرجع زوجته بعد انتهاء عدتها بدون عقد ومهر جديدين فإن معاشرته لها بعد المراجعة يعتبر وطء شبهة ولذلك لا يقع الطلاق الذي أوقعه الزوج على زوجته بعد المراجعة الأولى، لأن عقد الزوجية قد انفسخ بانتهاء العدة.
وعلى هذا فيجب على الزوج إن أراد زوجته السابقة أن يعقد عليها عقدًا ومهرًا ...
أكمل القراءة