• يوجد في ثغرنا رجل غريب نازل عند أسرة مثرية، أخبرني عنه من أثق بقوله أنه توجه إليه ذات يوم بقصد الزيارة واستأذنه في الدخول، فأذن له فدخل وحيَّاه وجلس، وبعد أن استقر به المكان أخذا يتحادثان، وكان مخبري معه ولد له يناهز الثامنة، فما كان من الشيخ إلا أن أعطى الولد (قرش نيكل) فأخذه الولد وبعد هنيهة استرده الشيخ منه ووضعه بين راحتي ...

    إن المشعوذين يعملون مثل هذا وأغرب منه، والأرجح أن الرجل أخفى القرش بلطف، واستبدل به الجنيه الذي أعطاه الولد، والظاهر أنه يريد أن يشتهر بذلك ليقبل عليه الطامعون بالغنى من غير طرقه الطبيعية فيبتز من أموالهم أضعاف ما ينفقه في سبيل الشهرة بالكيمياء القديمة التي لا يزال يفتن بها كثير من الناس فيبيدون ما بأيديهم من النقد لأجل أن ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    75

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    3163

  • عندنا فلوس نحاسية هولندية تساوي مائة سنت، منها روبية واحدة هولندية، فهل يجوز لنا أن نبيع روبية من هذه الروبيات بمئة وعشرين من هذه الفلوس أم لا؟ قال العالم الجاوي: إنه يجوز، وعليه يقاس بيع القراطيس المالية بالروبيات مع زيادة أحدهما على الآخر وهل هذا القول صحيح أم لا؟

    أما مسألة الفلوس النحاسية، فقول العالم الجاوي فيها هو عين مذهب الشافعية الذي يتقلده مسلمو جاوه، فهو مصيب فيه ولكنه مخطئ في قياس القراطيس المالية عليه لأنها سندات أو حوالات بنقد ربوي، ولو كانت هذه الفلوس عمدة في النقد لجُعل لها حكم الذهب والفضة بالقياس الجلي أو فحوى النص، وليست كذلك، بل جعلت لأجل ضبط كسورهما والتعامل بها ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    569

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2743

  • ما حكم مكاتب التعامل بالعملة: حيث يقوم المكتب بالمُضاربة في أسعار العملات الأجنبية والبورصة الأمريكية والسلع الأخرى، مثل: الذهب والفضة والبترول؟

    وللتوضيح أكثر: يقوم العميل بإيداع المبلغ، وهو على سبيل المثال (5000) دولار، ويقوم المكتب بإعطائه تسهيلات حتى (50.000)، وعندما تصل الخسارة بمبلغ (5000) فإن ...

    رأى المجلس أنَّ هذا النوع من المعاملات ممنوعٌ شرعًا؛ وذلك لأن المال الذي يقوم المكتب بإقراضه للعميل مشروطٌ بأن يحصر العميلُ عملياته بالمُتاجرة بالعملات والأمور الأخرى مع المكتب دون غيره، فيكون هذا قرضًا مشروطًا، وهو من قبيل اشتراط عقدٍ في عقد الإقراض من المكتب للعميل، هذا من ناحيةٍ، ومن ناحيةٍ أخرى فإن ربح ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1174

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    3686

  • معلوم لديكم أن أسعار العملات تختلف قيمتها من وقت لآخر طبقًا لظروف بلدانها الاقتصادية، وتطورات الأحداث العالمية.

    كما تعلمون أيضًا أن كثيرًا من الشركات الاستثمارية تعمل في مجال شراء وبيع هذه العملات لتحقيق أرباح، لذا نود من إدارتكم الفتوى بخصوص هذا الأمر.

    بيع العملات بعضها ببعض إن كانت من جنس واحد كالدولار الأمريكي بدولار أمريكي فلا بد فيها من التساوي قدرًا، ولا بد من التقابض في المجلس ومثل ذلك إذا كانت دنانير كويتية بدنانير كويتية، وأما إذا اختلف الجنسان كبيع الدولارات بالدنانير أو العكس أو بالين مثلًا فهو جائز بشرط التقابض في المجلس، إما حقيقة وإما بشيك حال أو بأية طريقة ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1747

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    3155

  • عند تحويلي لمبلغ من الدنانير عن طريق أحد مكاتب الصيرفة المنتشرة في الكويت، فوجئت بوجود سعر أول للدينار إذا كان التحويل في خلال مدة أطول من أسبوع كشهر مثلًا، فهل يعتبر الأمر الثاني ربا أم لا؟ وهل يجوز القيام بالتحويلات النقدية بمثل هذا الشكل؟

    حرمة تحويل عملة إلى عملة أخرى بالمؤجل سواء كان أسبوعًا أو شهرًا، فلا بد أن يكون الشيك قابلًا للصرف في الحال، وكذلك التحويل لا يجوز أن يشترط فيه التأجيل مطلقًا وإلا اعتبر ربا.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1790

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2409

  • ما حكم بيع النقود المختلفة وهل يلزم من تبادلها الربا المحرم؟ نظرًا إلى أن الأوراق المستعملة الآن بدلًا عن النقود إنما هي عوض عنها وهي تقوم مقام الذهب الخالص وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالذهب سواء بسواء؟

    نعم يجوز بيع العملات الورقية المختلفة بعضها ببعض لأن كل عملة تعتبر جنسًا من النقد قائمًا بذاته كالذهب أو الفضة فيجوز بيع عملة معينة كالدولار بعملة أخرى كالروبية الهندية ولو مع التفاضل كما يجوز بيع الذهب بالفضة متفاضلًا لكن بشرط التقابض للبدلين (العملتين) في المجلس أما إذا بيع مقدار من عملة معينة من نفس تلك العملة كروبيات ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    2279

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2039

  • ما حكم الشرع في مكاتب الصرافة حيث يتم بيع وشراء العملات؟

    حرفة الصرافة جائزة شرعًا، وفيها تحقيق مصالح للناس بتوفير العملات المختلفة، وتسهيل مبادلتها والربح فيها مشروع إذا روعيت أحكام الصرف التي خلاصتها: وجوب التقابض للبدلين (العملتين) كلتيهما حين المصارفة قبل افتراق المتصارفين بأبدانهما وذلك لأن العملات المختلفة حين صرف بعضها ببعض أو صرفها بالعملات الفضية أو الذهبية تقاس على ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    2278

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2414

  • ما حكم الشرع فيمن يشتري إحدى العملات في حالة انخفاض سعرها والاحتفاظ بها مدة من الزمن، فإذا ارتفع سعرها يبيعها بسعر أكبر من السعر الذي اشتراه بها؟

    شراء عملة في حال انخفاض سعرها ثم بيعها عند ارتفاع سعرها لا يخرج عن عقد الصرف الجائز شرعًا، ولا يختلف الحكم بين أن يتم هذا العمل في مكتب من مكاتب الصرافة أو خارجها، وذلك لأن الأصل في مبادلات السلع والأثمان الجواز رغبة في الربح، وهذا ما جاء في آخر حديث عبادة من قوله صلى الله عليه وسلم: «فَإِذَا اخْتَلَفَتْ ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    2282

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2408

  • بعض الدول تضع سعرًا خاصًا لعملتها، وتحرم الزيادة عليها لظروف خاصة باقتصادها، ولكن هذه العملة لها سعر آخر يزيد كثيرًا عن السعر الرسمي خاضع للأسواق الحرة، فما حكم الشرع فيمن يشتري أو يبيع العملة المذكورة بسعر السوق؟

    الأصل في المعاملات الحل إذا كانت عن تراض، ولا يمنع من الإتجار في العملة بشرطه مع نهي الحاكم عنها إلا إذا تحقق ضرر عام.

    والله سبحانه وتعالى أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    2281

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1990

  • شخص يتعامل ببيع العملات بالسوق السوداء (أي بالسعر الغير رسمي): مثلًا: يستلم المبلغ بالكويت الآن، ويتفق مع الشخص المشتري على أن يسلمه قيمة التحويل بالروبية الهندية بالهند بعد أسبوع إذا كانت المنطقة تبعد عن العاصمة مسافة ويمكن أن يسلمه في نفس يوم الشراء إذا كان العنوان بالعاصمة.

    سعر شراء الروبية الرسمي مثلًا 23 دينارًا ...

    هذه المعاملات تشتمل على صرف وحوالة والحكم الأصلي في الصرف بين نقدين مختلفين جواز التفاضل مع وجوب التقابض في مجلس الصرف ونظرًا إلى أن العملات المتداولة في العالم لها ظروف مكانية تبعًا للدولة التي تتعامل بهذا النقد بحيث وجدت مناطق لهذه العملات كمنطقة الدولار ومركزها نيويورك ومنطقة الإسترليني ومركزها لندن، إلخ.

    وأن ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    2280

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2525

  • نقوم بتحويل الدينار الكويتي إلى العملة المصرية عن طريق مكاتب الصيرفة بالسعر الحالي المرتبط بالدولار ارتفاعًا وهبوطًا، ونسلم المبلغ المراد تحويله نقدًا إلى مكتب الصيرفة، ولكنه يسلمنا بالمقابل شيكًا بقيمة المبلغ بالعملة المصرية، على أي بنك من بنوك مصر قد تم التراضي عليه (مؤجلًا) تاريخ صرفه لمدة عشرة أيام (وليس بتاريخ ...

    يجب شرعًا التقابض الفوري في صرف الذهب بالفضة وعكسه وصرف العملات الورقية قياسًا على ذلك ويقوم مقام التقابض تسليم شيك بالمبلغ على أن يكون قابلًا للصرف في الحال ولا يصح أن يكون مؤجلًا.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    2649

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2331

  • ما حكم المعاملة الآتية: استبدال عملة كويتية بأخرى مصرية، على أن يكون استلام العملة المصرية بعد قبض الكويتية بعد أيام لتعذر قبض العملة المصرية في نفس المجلس، علمًا بأن سعر العملة المصرية قد تم تحديده بناء على سعر الجنيه المصري يوم قبض العملة الكويتية، وإذا لم تجز هذه المعاملة فما هو البديل الشرعي؟ وحضر السائل إلى اللجنة ...

    إن كان التحويل بصورة شيك فلابد أن يكون قابلًا للصرف في الحال بأن يكون بتاريخ يوم المصارفة لا بتاريخ متأخر أما إذا كان بشكل تحويل بالبريد أو البرق أو التلكس فلا يجوز الاتفاق على تسليم متأخر، وكذلك لا يجوز إذا كان المتعارف تأخير الدفع لأيام لكي يستفيد منها من يقوم بالتحويل، أما تأخر الدفع لما لا بد منه من إجراء مكالمة تلفونية ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    2648

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2403

  • أنا أعمل في الكويت وأرسل إلى عائلتي في كينيا دولارات أمريكية، ويقومون بصرفها إلى العملة المحلية في كينيا عند أشخاص وليس في البنك (يعني في السوق السودة)، حيث إن السعر في السوق السودة أعلى من البنك أرجو منكم أن تفتوني في هذا الموضوع هل هو حرام؟

    الأصل في المعاملات الحل إذا كانت عن تراضٍ، ولا يمنع من الإتجار بالعملة بشرطه (أي بالتقابض الفوري عن الاتفاق على البيع وتحديد السعر الحال) مع نهي الحاكم عنها، إلا إذا تحقق ضرر عام.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    2652

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2251

  • شخص يستلم المبلغ الكويتي بالكويت على أن يسلمه للمشتري أو لمن عينه المشتري في باكستان بعد فترة من الزمن بالروبية الباكستانية، علمًا بأن هذا التعامل يتم في السوق السوداء وسعر شراء الروبية الباكستانية أرخص بالنسبة لسعر البنوك والشركات المصرفية الرسمية.

    وتجدر الإشارة إلى الحكومة الباكستانية تحظر مثل هذا التعامل بحجة ...

    إن هذا المعاملات تشتمل على صرف وحوالة والحكم الأصلي في الصرف بين نقدين مختلفين جواز التفاضل مع وجوب التقابض في مجلس الصرف، ونظرًا إلى أن العملات المتداولة في العالم لها ظروف مكانية تبعًا للدولة التي تتعامل بهذا النقد بحيث وجدت مناطق لهذه العملات كمنطقة الدولار ومركزها نيويورك ومنطقة الإسترليني ومركزها لندن... إلخ.

    وإن ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    2959

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2259

  • أنا وسيط بين مشتر وبائع، البائع عنده 6 ملايين دينار قديم غير مضروبة يشتريه بقيمة 600 فلس جديد أو ما يعدله بالعملة السعودية، والسؤال هو هل يجوز بيع هذا المبلغ بالعملة السعودية أم لا؟ وسألته بما يلي: وضح ما تريد الاستفسار عنه؟ وأفاد بما يلي: يوجد أشخاص من غير الكويتيين يمتلكون مبالغ بالعملات الكويتية القديمة، وقد فات عليهم موعد ...

    بناء على القرار الرسمي الصادر بتحديد موعد استبدال الدنانير القديمة غير المضروبة وانتهاء ذلك الموعد، فان هذه العملة تعتبر بعد انتهاء مدة الاستبدال ملغاة ومحذورًا تداولها بين الناس في الأسواق مطلقًا فتأخذ حكم الفلوس الكاسدة.

    وتصبح عروضًا تجارية يجوز شراؤها بأي نقد كان محلي أو غير محلي تباع كسائر السلع ولا يشترط حينئذ ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    3740

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2318

  • ما حكم الشرع في المتاجرة باستبدال أوراق النقد بأخرى، كأن يتم صرف الدولار إلى ريال أو دينار.

    مع بيان الدليل الشرعي المستند إليه؟

    إن ذلك جائز بشرط التقابض في المجلس من الطرفين.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    4040

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1863

  • ما هو الحكم الشرعي لاستبدال نقد ما ورقي بالنقد نفسه ولكن من فئة الجديد مع العلم أن الذي يستبدل النقد ينقص القيمة أجرةً له على التبديل؟ مثال ذلك: أن يأخذ شخص دينارًا من فئة الورق، ويعطى لصاحبه تسعمائة فلس من نوع الحديد، وذلك بغرض الاتصال في الهاتف أو أي أغراض أخرى، مع بيان الدليل الشرعي المستند إليه.

    لا يجوز، ذلك نظرًا للتفاضل بينهما لكونهما عملة واحدة.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    4039

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2330

  • في زمن الاحتلال العراقي الغاشم وفي الشهر التاسع من عام 1990م قبل أن أسافر إلى بلدي كنت غيرت الدينار من أحد الإخوة، حيث أعطيته الدنانير الصغيرة من فئة (1 و5) دنانير مقابل العملة فئة عشرة دنانير، وعشرين دينارًا وكان المبلغ الكلي ثلاثمائة دينار.

    وبعد مضي الفترة الطويلة على هذا العمل يقول الشخص المذكور الآن: أن الدنانير التي ...

    إن كان التعامل بالدنانير الملغاة (المضروبة) قبل صدور قرار ولي الأمر بإلغائها بالتعامل بها صحيح شرعًا، ويترتب عليه آثاره الشرعية حسب أوجه المعاملات المالية المختلفة بيعًا وشراء وقرضًا وهبة وصرفًا واستبدالًا.

    أما إذا كان هذا التعامل قد تم بعد صدور القرار بإلغائها فيكون التعامل بها باطلًا وتصبح الدنانير الملغاة ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    4047

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2016

  • أريد العمل بتجارة العملة وذلك عن طريق بيع وشراء العملات وذلك عن طريق فتح حساب جارٍ في البنك الوطني وهذا الحساب لا توجد فيه فوائد وأرباح، وإنما طريقته هي تجارة العملات بطريقة تجارية بحتة وذلك عن طريق الهاتف حيث يتم البيع والشراء عن طريق الهاتف.

    للعلم سألت (بيت التمويل الكويتي) هل توجد هذه الطريقة في البيع والشراء عن طريق ...

    بيع العملة بالعملة صرف، وشرط صحة الصرف التقابض في المجلس من غير تأجيل أو تأخير، فإذا تخلف القبض في المجلس في البدل جميعًا أو في أحدهما كان الصرف فاسدًا ومحرمًا.

    إلا أن للسائل أن يوكل المصرف بالقيام عنه بذلك، وعندها على مندوب المصرف الموكل أن يتقابض مع البائع الآخر بدلًا من المالك الأصلي عن طريق الوكالة، وبذلك يزول ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    4668

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2283

  • يرجى التكرم بالإفادة عن الحكم في مشروعية البيوع التي يتم الإعلان عنها في الصحف اليومية لبعض الشركات المختصة في بيع السيارات، والتي تتعهد بدفع مبلغ نقدي قدره ألف أو ألفي دينار أو ثلاثة آلاف دولار على سبيل المثال في مقابل شراء سيارة جديدة أو مستعملة، علمًا بأن هذا المبلغ يدفع بشرط الموافقة على شراء تلك السيارة، كما أنه لا ...

    رى اللجنة أن المبلغ النقدي المدفوع للمشتري من قبل البائع مع السيارة هو جزء من المبيع، وعندها تعد الصفقة بيعًا فيه صرف، وعليه: فإن دفع المشتري كامل الثمن نقدًا فالبيع جائز، وإن أجله كله بعدما قبض السيارة والمبلغ النقدي فسد، لأن الصرف يشترط فيه التقابض وقد انعدم، وإذا فسد بعض البيع فسد كله، وإذا أخذ المشتري السيارة بأجل دون ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    5069

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2028

  • الأول: أسأل عن المضاربة بالعملات، وهي شراء وبيع العملات (ين، دولار، فرنك سويسري، فرنسي) فهل يجوز التعامل بالعملات؟

    والثاني: أن هناك شركات تتعامل بالمضاربة فنضع عندهم 20% عشرين بالمائة من القيمة الأصلية ويقومون بالمضاربة، علمًا بأن ليس هناك فوائد أو ربا في هذا التعامل فهل هذا يجوز أم لا؟، علمًا بأن بنك التمويل يقوم بهذا ...

    بيع العملات بعضها ببعض يسمى في الفقه الإسلامي صرفًا، وشرط صحة الصرف شرعًا التقابض في البدلين في مجلس العقد، ثم إن اتحد جنس العملات المتبادلة فيه وجب التساوي إلى جانب التقابض، وإذا اختلف الجنس جاز التساوي والتفاوت، وعليه: فيجوز للإنسان أن يقوم بالصرف بنفسه بشروطه المتقدمة، وله أن يوكل غيره به في ماله كالمصرف أو غيره بشرط أن ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    5070

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2059

  • هل يجوز التعامل مع شركات للوساطة المالية وهي مختصة في أسعار البورصات من عملات عالمية أو نفط أو ذهب وفضة، حيث إنها تقدم للعميل تسهيلات منها: أن يقوم العميل بدفع عشرة آلاف دولار (10000$) وتقوم الشركة بتكملة (ضمان) المبلغ إلى خمسمائة ألف دولار (500000$) ومن ثم يقوم العميل في التداول داخل البورصة عبر الكمبيوتر إمّا بشراء أو بيع العملات ...

    بيع السلع غير الموجودة عند التعاقد كالنفط ونحوه جائز بشرط أن تكون السلعة معلومًا جنسها ونوعها وصفتها ومقدارها، ويجوز بيعها بثمن حاضر وبثمن مؤجل. بيع العملات والذهب والفضة وشراؤها يسمى في الفقه الإسلامي صرفًا، وشرط صحة الصرف لدى الفقهاء عامة التقابض في البدلين في المجلس، فإذا تفرق المتصارفان قبل قبض البدلين أو قبل قبض أحدهما ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    5746

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2480

  • في أثناء الغزو العراقي قمت بصرف مبالغ من المال بالدينار العراقي إلى الدينار الكويتي، وذلك من أحد أقاربي، وقد قمت بعدة عمليات صرف للمبالغ، وفي كل عملية كنت أسلم المال دفعة بدفعة، وذلك قبل التحرير وبعد التحرير.

    أصدر البنك المركزي قرارًا بإلغاء بعض الأرقام للأوراق النقدية، وشمل هذا القرار جزءًا من أموال قريبي صاحب ...

    هذا العقد الذي تم بين الطرفين هو عقد صرف، وقد استوفى هذا العقد أركانه وشروطه، حيث كانت العُمْلَتَان وقتها من العملات الرائجة (المتداولة)، وقد تم التقابض فيه بمجلس العقد، وأصبح كل واحد منهما مستوفيًا لحقهِ قِبَلَ الطرف الآخر.

    وعليه: فلا يصح له أن يطالبه بعد ذلك بأي شيء.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    6372

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2019

  • هل تجوز التجارة بالعملات الصعبة مع العملة المحلية؟

    لا مانع من بيع العملات الصعبة بالعملة المحلية إذا تم فيه التقابض في المجلس للحديث الذي رواه البخاري قال: حدثنا علي، حدثنا سفيان، كان عمرو بن دينار يحدثه عن الزهري عن مالك بن أوس أنه قال: مَنْ عنده صرف؟ فقال طلحة: أنا حتى يجيء خازننا من الغابة، قال سفيان: هو الذي حفظناه من الزهري ليس فيه زيادة، فقال: أخبرني مالك بن أوس بن ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    7003

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2154

  • هل تجارة العملة حرام أم حلال؟

    الاتجار بالعملة يعني بيع بعضها ببعض مع اتحاد الجنس، كبيع الذهب بالذهب أو الدينار بالدينار مثلًا، أو بيع الجنس بخلاف الجنس، كبيع الذهب بالفضة أو الدينار بالدولار مثلًا، وهو في عرف الفقهاء اسمه صرف، وهو جائز شرعًا إذا استوفى شروطه الشرعية، ومن شروطه التقابض في المجلس، سواء اتحد جنس البدلين أو اختلف، ثم إذا اتحد جنس بين ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    7002

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2420

  • هل يجوز تحويل الأموال إلى بلدي عن طريق الهاتف ثم فيما بعد يتم التقابض، أي ليس بنفس اليوم؟

    إذا كان تحويل العملة بالتليفون إلى بلد آخر لا يتم فيه القبض فورًا، فإنه لا يجوز شرعًا سواء اتحد الجنس أو اختلف، لأنه يكون ربا، لقوله صلى الله عليه وسلم: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، يَدًا بِيَدٍ، وَالْفَضْلُ رِبًا، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    7004

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    3435

  • رجل يقوم بنشاطات مالية على أساس الصرف البنكي، حيث يقوم باستلام الأموال من أهل بلده هنا في الكويت (بالدينار مثلًا) ويحولها إلى ذويهم في الصومال ويتم تسليمها لهم بالدولار مقابل 5% (خمسة بالمائة) يدفعونها له هنا عند استلام المبالغ.

    إذا تم تقابض النقدين بينهما فورًا في مجلس العقد، فإنه يجوز شرعًا صرف النقد بالنقد، طبقًا لما نص عليه الحديث: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، يَدًا بِيَدٍ، وَالْفَضْلُ رِبًا، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إذَا كَانَ يَدًا ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    7005

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2380

  • في أيام الغزو العراقي لدولة الكويت قامت الدولة بإلغاء بعض الدنانير الكويتية، وحددت أرقامها، وأصدرت دنانير كويتية جديدة بدلًا منها، ولكن بعض التجار ‏بدؤوا يبيعون الدنانير الملغاة (المضروبة) بالدنانير الجديدة، العشرة أو أكثر أو أقل من الملغاة بواحد من الجديدة، بحسب الظروف، طمعًا منهم في أن تعيد ‏الدولة التعامل بهذه ...

    إذا ألغت الدولة بعض النقود التي أصدرتها، واستبدلتها بغيرها، فإنه بهذا الإلغاء تتحول الأوراق النقدية الملغاة إلى سلع، يمكن أن تباع وتشترى على أنها سلعة ‏بثمن لمن رغب في اقتنائها وتجري عليها حينئذ أحكام البيع، ولا يجري عليها حكم الصرف، وعليه فإن بيع هذه الدنانير الملغاة بالدنانير التي أصدرتها الدولة ‏جائز بأي سعر كان، ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    7357

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2077

  • أنا شخص أعمل بتحويل العملة من الدينار الكويتي إلى الجنيه المصري، وأرجو إجابتي عن بعض الأمور المتعلقة بعملي هذا:

    - بعض الراغبين في الصرف أو التحويل يسكن أهلهم في مناطق بعيدة، ويصعب على مندوبنا الوصول إليهم بسهولة ويسر، فنضطر لتحويلها لهم بواسطة ‏أحد البنوك الربوية القريبة منهم، ويأخذ البنك مقابل هذه الخدمة عمولة، فهل ...

    إذا وجد المستفتي طريقًا آخر لتحويل هذا المبلغ ولو كان بأجرة أكثر من البنك الربوي، وهي في حدود المعتاد، فلا يجوز له تحويلها عن طريق البنك الربوي، ‏لما فيه من مساعدة له على أعمال الربا، أما إذا لم يجد طريقًا لتحويل هذا المال سوى البنك الربوي فلا مانع من ذلك، بشرط أن يكون ذلك بدون فوائد ربوية، ‏ولا مانع عند الحاجة من دفع أجرة ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    7408

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2099

  • 1- ما حكم الشريعة الإسلامية في المتاجرة (المضاربة) في العملات الأجنبية والمعادن وغيرها من السلع العالمية عن طريق النت، وكذلك باستخدام ما يسمى بالتسهيلات (المارجن)؟ مع الأخذ في الاعتبار ما يلي:

    * لا يوجد فوائد مترتبة على هذا المارجن، أي: هو قرض لم يجر منفعة.

    * لا يوجد ضريبة يومية تدفع من قبل العميل.

    * للعميل ...

    إذا كانت السلع الدولية مباحة شرعًا فلا مانع من شرائها عن طريق الإنترنت، سوى الذهب والفضة والعملات بمختلف أنواعها، فلا يجوز شراؤها عن طريق الإنترنت لأن شراءها صرف، والصرف شرطه التقابض في المجلس، وهو منتف بالبيع عن طريق الإنترنت.

    وأما شراء شيء عن طريق المارجن فهو محرم، لأن الشركة تعد بذلك مقرضة للمستثمر مبلغًا من المال ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    7731

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2424