والدي حي يرزق ويريد أن يوزع الميراث على أولاده من البنات والذكور، فهل يحق للبنت أن تأخذ ما يأخذه الولد أو نصف ما يأخذه؟ وسألته اللجنة بالآتي: هل أنتم أولاده من امرأة واحدة؟ قال: من امرأتين واحدة متوفاة.
هل وزع أمواله بينكم؟ قال: نعم.
هل فاضل بينكم في توزيع المال؟ قال: إنما أعطى البنات نصف ما أخذه الأولاد.
الأولى أن يسوي بين أولاده ذكورًا وإناثًا لأن هذا من قبيل العطاء لا من قبيل الميراث والأولى في العطية المساواة بين الأولاد ذكورًا كانوا أو إناثًا.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
أكمل القراءة