• والدي حي يرزق ويريد أن يوزع الميراث على أولاده من البنات والذكور، فهل يحق للبنت أن تأخذ ما يأخذه الولد أو نصف ما يأخذه؟ وسألته اللجنة بالآتي: هل أنتم أولاده من امرأة واحدة؟ قال: من امرأتين واحدة متوفاة.

    هل وزع أمواله بينكم؟ قال: نعم.

    هل فاضل بينكم في توزيع المال؟ قال: إنما أعطى البنات نصف ما أخذه الأولاد.

    الأولى أن يسوي بين أولاده ذكورًا وإناثًا لأن هذا من قبيل العطاء لا من قبيل الميراث والأولى في العطية المساواة بين الأولاد ذكورًا كانوا أو إناثًا.

    والله سبحانه وتعالى أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    2003

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2214

  • يوجد لي ولد بلغ من العمر 46 عامًا وهو منحرف في سلوكه تارك لفريضة الصلاة، اللهم إلا قليلًا ما يؤدي صلاة الجمعة، وله زوجة عمرها 40 سنة لا تقيم الصلاة، وتخرج بزينتها غير مبالية للحجاب، وأولاده البالغون كذلك لا يقيمون الصلاة، وجميعهم مرتكبو جريمة الكذب، ومشكوك في سلوكهم الديني، وسبق أن اشتريت باسمه قطعة أرض، والآن أريد إعطاء ...

    يجب على السائل إذا أعطى أحدًا من أولاده عطية أن يسوي بينهم في العطاء.

    والله ولي التوفيق.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    2002

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2301

  • هل يجوز لأحد الوالدين أن يعطي بعض ماله في حياته أولاده الذكور والإناث للذكر مثل حظ الأنثيين كما تقسم تركته بعد موته أم لا؟ وهل يجب التسوية بينهم أو هل يختلف الحكم باختلاف أحوال الأولاد الاقتصادية؟

    يجوز للإنسان أن يهب جميع ماله لأولاده بعد الفرائض الواجبة في تركته حسب أحكام التوريث الشرعي، أي يعطي للذكر ضعف الأنثى بلا تفضيل، ولا يجوز أن يهب جميع ما له لواحد منهم أو لأكثر، ونص بعض الفقهاء على أنه يجوز للأب أن يميز في الهبة بعض أولاده إذا دعت إلى ذلك ضرورة بأن يكون عاجزًا عن الكسب أو أن إخوته حازوا على شهادات تؤهلهم للعمل ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    2634

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2619

  • أرغب بشراء قطعة أرض من والدي بقيمة أقل من قيمتها في السوق، علمًا بأن قيمتها السوقية حوالي 50000 دينار وقد وافق والدي على بيعها لي بمبلغ 25000 -30000 دينار، علمًا بأن باقي إخوتي وافقوا على ذلك، إنني أكبرهم سنًا إلا الأخ الأصغر فقد اعترض على ذلك لأسباب خاصة.

    لذا أود معرفة الحكم الشرعي في هذا الأمر وهل يجوز لي الشراء بالرغم من ...

    يجب على الأب أن يسوى بين أولاده في العطية وفي الصورة المسئول عنها يكون الأب قد حابى هذا الابن لغير سبب يقتضي ذلك، والمحاباة في معنى العطية فكأنه أعطاه عشرين ألفًا دون سائر إخوانه، فيأثم الأب بذلك ما لم يرجع إلى التسوية بين أولاده، بأن يسترد من ابنه هذا عشرين ألفًا، أو يجعل العطية بين أولاده متساوية، ودليل ذلك ما رواه ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    2979

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2434

  • ‏ أنا رجل عامل وعندي عشرة أبناء 5 ذكور و5 إناث من فضل ربي وبحمد الله ‏قمت بمزاولة البيع والشراء حرة وشارك أبنائي معي بذلك ومن فضل الله قدمت لهم ‏الواجب فمنهم من تزوج ومنهم من تعلم وأخذ كل واحد حقه فيما كتب الله له، ويوجد ‏عندي أصغرهم 8 سنوات وبقي يمارس معي البيع الحر وأقيم له من الربح جزء ‏وأضعه باسمه في البنك هل هذا جائز أم ...

    إذا كان ما يضعه السائل من المال باسم ولده القاصر أجرًا على عمله معه في التجارة، فهذا جائز شرعًا وليس من الهبة التي تشرع فيها التسوية بين الأولاد وهذا المال يختص به القاصر... والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    3223

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2634

  • رجل في عصمته زوجتان وهب لإحداهما بيتًا مساحته 2000 متر وللأخرى بيتًا مساحته 1000 متر وله أولاد من امرأة ثالثة مطلقة، وأتيته سائلًا وقلت له: وهبت لزوجتيك البيوت وأولادك من المطلقة ماذا وهبت لهم؟ أجاب إنني عازم أن أشتري لهم ملكا.

    وصاحب القضية انتقل إلى رحمة الله ولم يهب لأولاد المطلقة شيئًا، وبما أن ناقل القضية لديه هذه ...

    على المستفتي أن يخبر الورثة بما كان يعزم المتوفى على إنجازه بالنسبة لأبنائه من الزوجة المطلقة لعلهم يحققون ما كان يعزم عليه برًا به وإنفاذًا لعزمه.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    3518

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2266

  • إن والدي له من الأبناء والبنات (17) سبعة عشر فردًا، وقد أصيب بجلطة بالمخ سببت له شللًا نصفيًا.

    قام والدي بتسجيل البيت الذي يملكه باسم زوجته وأحد أبنائه فقط، وأصبح والدي كثير البكاء بعد هذا العمل، ما حكم الشرع بهذه المسألة، وهل نستطيع تصحيح ما عمله والدي لكي لا يتعرض إلى عقاب الله إذا كان مخطئًا، وهل يؤاخذ والدي على تصرفه ...

    يرى جمهور الفقهاء أن التسوية بين الأبناء مستحبة، والتفضيل مكروه، وإن فعل الوالد ذلك نفذ، ويرى فريق من العلماء أن التفضيل بين الأولاد باطل وجور، ويجب على فاعله إبطاله لما فيه من زرع للعداوة، وقطع للصلات التي أمر الله بها أن توصل.

    وتوصي اللجنة والد المستفتي أن يسوي بين أبنائه بالعطية، حتى لا يحقد بعض الأبناء على بعض بسبب ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    4058

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1712

  • تزوجت من امرأتين ورزقني الله منهما عدة أولاد ذكورًا وإناثًا، وقبل فترة اشتريت أرضًا وقسمتها قسمين بين اثنين من أولادي ليسوا أشقاء كل ولد من امرأة، وأخذوا عليها قرضًا حكوميًا وتم بناء هاتين القسيمتين، وقد اتفقت مع ولديَّ على أن أسكن عندهما كل زوجة عند ولدها، وبموجب هذا يسدد قرض عن طريق هذا الإيجار كل شهر خمسمائة دينارًا لكل ...

    ترى اللجنة أن هذه التصرفات من بيع واستئجار وخصم الإيجار من ثمن العقار المؤجل كلها تصرفات صحيحة شرعًا، وأن العقار أصبح للمشترين من الأولاد وهما مدينان لأبيهما بالثمن المتفق عليه مخصومًا منه مقدار الأجرة التي اتفقا عليها مع أبيهما وهي خمسمائة دينار لكل شقة شهريًا بحسب المدة التي يبقى فيها الأب معهما، وما بقى من ثمن العقار ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    5139

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2067

  • امرأة تملك شقة ولها عدد من الأولاد والبنات كلهم يعملون، وتزوجت البنات ولم يبق صغير في التعليم سوى ابن بالصف الأول الثانوي، علمًا بأن الولد هذا الصغير يعامل معاملة سيئة من قبل إخوانه، والسؤال هل يجوز للأم شرعًا أن تكتب الشقة باسم هذا الولد الصغير تأمينًا لمستقبله، دون أن يكون عليها وزر؟ أفيدونا أفادكم الله وشكرًا.

    الأصل أن يسوي الإنسان بين أولاده في العطية المنجَّزة، وقد أجاز الفقهاء تفضيل بعضهم على بعض في العطايا إذا كان لهذا التفضيل مبرر شرعي، كمزيد حاجةٍ أو زيادة بِرٍّ، دون أن يحرم الباقين من تركته، وعليه فلا بأس بأن تخص السائلة ابنها الصغير المحتاج -دون إخوته المستغنين- ببعض العطايا، دون أن تحرم الباقين من تركتها، فإذا كانت ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    5471

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2259

  • ما هو الرأي الشرعي بالنسبة لأب اشترى لابنه سيارة بقيمة عشرين ألف دينار، وعنده ابنة متزوجة هل من المفروض أن يشتري لها نفس السيارة، أو أن يعطيها نفس مبلغ السيارة؟ أم أنه غير ملزم شرعًا بإعطائها أي مما ذكر، مع العلم بأن ابنته طلبت منه أن يشتري لها سيارة مشابهة لسيارة أخيها وقد رفض الأب قائلًا: إنه غير ملزم شرعًا وقانونًا وذلك ...

    التسوية بين الأولاد في العطية والهبة في الحياة أمر مطلوب شرعًا باتفاق الفقهاء لحديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: وهبني أبي هبة فقالت أمي عمرة بنت رواحة رضي الله تعالى عنها: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أُمَّ هَذَا بِنْتَ رَوَاحَةَ ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    5782

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2112

  • لقد أوصى أبي رحمه الله في كلامه بأن في الوصية كالتالي: كل أخ من إخوتي تسجل باسمه عقار (عمارة استثمارية) وهم سبعة أولاد بالغي الرشد، وأشرك ثلاث بنات في عمارة واحدة فسؤالي -وهو مهم لي وله رحمه الله بالنسبة لي- فهل إذا رضيت وأخذت النصيب على حسب الوصية ولم أطالب بحقي لن يضرني شيء، وهل هو رحمه الله سوف يحاسب على ما فعله في هذه ...

    الوصية المرفقة هي وصية لوارث، وهي موقوفة على إجازة الورثة العاقلين البالغين لها بعد وفاة المورث، فإن أجازوها نفذت ولا إثم عليهم، وإن لم يجيزوها بطلت، فإن أجازها بعضهم دون البعض الآخر نفذت في حق من أجاز بمقدار حصته في التركة وبطلت في الباقي، أما الإثم الأخروي على الموصي فإن كان قد عدل بين الورثة في التوزيع وأعطى لكل وارث ما ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    5855

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2203

  • أب مات عن تركة بالملايين، وله ابن من زوجة مطلقة، وله ابن ثان من زوجة أخرى على ذمته. وقد ترك رجُلَّ تركته ودائع باسم ابنه من الزوجة التي على ذمته.

    ما حكم الشرع، هل هو آثم أم مذنب؟

    إن كان الأب قد أودع الودائع المشار إليها في الاستفتاء باسم ابنه على وجه الهبة له، وكان في وقت الإيداع عاقلًا رشيدًا، فقد أصبحت هذه الودائع ملكًا للابن الذي أودعت باسمه، ولا يستحق ورثة الأب منها شيئًا لخروجها عن ملكه قبل وفاته، فلا تكون تركة عنه، وإن كان قد أودعها باسمه على وجه الأمانة فقط، فهي تركة عنه، وتقسم بين الورثة قسمة ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    6489

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1827

  • نحن خمسة إخوة وأربعة بنات، أصغرنا فقط لم يتزوج ووالدنا قام بتوزيع ثروته علينا فيما يشبه الوصية، خوفًا من حدوث خلافات بيننا بعد وفاته -أطال الله عمره-، وذلك بإضافة بعض التعديل على الميراث الشرعي حسب ما يراه، وذلك كما يلي: الأخ الذي لم يتزوج وما زال يدرس زاده ما يعادل مصاريف الزواج والتعليم، قام ببناء عمارة سكنية شقة لكل ابن ...

    ترى اللجنة أنه إذا كان للمفاضلة بين الورثة في هذا التوزيع مبرر شرعي، كمزيد حاجة أو تقوى أو بر أو مرض، أو ما أشبه ذلك مما تقدم في الاستفتاء فلا إثم عليه فيه، وإن كان التفضيل بين الورثة في العطية بغير مبرر شرعي مما تقدم، كان الأب المفضل آثمًا، إلا أن يرضى الورثة بذلك فلا إثم.

    وفي كل الأحوال لا يجب على الولد -الذي أعطاه والده ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    6792

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1820

  • لدي سبعة أطفال: الأول من زوجي الأول، والثاني من زوجي الثاني، والخمسة الباقون من زوجي الأخير، ثم طلقني الأخير، وحكمت لي المحكمة بنصف بيته.

    السؤال: أريد أن أكتب وصيتي لأبنائي الخمسة بأخذ نصف البيت دون إعطاء الطفلين الأوليين شيئًا باعتبار أن نصف البيت لأبي الخمسة وهم الأحق، هل التصرف هذا شرعي أم ماذا؟ وكيف أكتب وصية دون ...

    على المستفتية أن تسوي بين أولادها جميعًا في عطية نصف البيت الذي تملكه، ولا تفاضل بينهم بسبب أن نصف البيت كان بسبب والد الخمسة المذكورين من الأولاد، إلا أن يكون هؤلاء الأولاد أشد حاجة من غيرهم، فإن كان كذلك جاز تفضيلهم للحاجة، وعلى كل حال لو أعطت هذا النصف من البيت لأي من أولادها في حياتها، وسلمته إليه، وكانت عاقلة صحيحة، ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    7168

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1894

  • رجل يريد أن يهب أولاده جزءًا من ماله الخاص، فهل يجب عليه أن يقسم هذا المال بالتساوي بينهم، أم يكون للذكر مثل حظ الأنثيين طبقًا للتقسيم الشرعي؟ ‏أفتونا مأجورين.

    إذا أرد المسلم أن يهب أو يعطي لأولاده شيئًا من ماله، وكان صحيحًا عاقلًا رشيدًا مختارًا، فهو مخير بين أن يسوي بينهم في العطية والهبة، فيجعل للذكر ‏مثل ما للأنثى، وبين أن يفاضل بينهم، فيجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، أيهما يراه الأنسب والأوفق للمصلحة في نظره، ولا تثريب عليه في ذلك.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    7379

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2430

  • أرجو شاكرًا ومقدرًا مساعدتي في إجابة السؤال الآتي: قمت ببناء دور في عمارة يملكها والدي، وتكفلت بكل المصاريف اللازمة لإنشاء هذا الدور الذي كلفني مبلغًا كبيرًا من المال، وكذلك فعل أخي الأصغر مني ‏مباشرة. فهل يحق لي أن أطلب من والدي شهادة تفيد بقيامي بإنشاء هذا الدور الذي أسكن فيه؟ وهل يأثم والدي إذا أعطى لي هذه الشهادة؟ وفقكم ...

    إذا أذن للمستفتي والده في بناء هذا الدور في العمارة التي يملكها والده، كان تبرعًا من الوالد له بحق البناء في هذا المكان، وعلى الوالد شرعًا أن يرضي أبناءه ‏وبناته الآخرين، بما يعادل ما قدمه له، حتى لا يؤدى ذلك إلى تنافر الإخوة والأخوات في المستقبل. وفي هذه الحالة يمكن أن يطلب من والده شهادة تثبت له حقه في إنشاء هذا الدور، ولا ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    7381

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2092

  • رجل لديه ثلاثة أبناء، وهو مقتدر والحمد لله، ولديه أراض ومحلات تجارية، وقبل أكثر من عام حصل خلاف بين الابن الأكبر والابن الأصغر، وحاول هذا الأب جاهدًا أكثر من أربع أو خمس مرات حل الخلاف بينهما دون جدوى، بل إن ولده الأكبر رمى والده بكلام بذيء، فكان رد فعل والده أن طرده من البيت. الوالد يقوم كل شهر بإهداء مبلغ (1000د. ك) لكل من الأبناء ...

    ما دام بعض الأولاد بارين بأبيهم وأحدهم عاق لوالده وقد شتمه ولعنه، فلا بأس بأن يفضل الأب في عطاياه الأولاد البارين على الابن العاق، ويمنع عنه هديته الشهرية التي هي ألف دينار لكل منهم، ولا مانع من إهداء الأولاد البارين نصف ماله وترك الباقي تركة عنه لجميع الورثة توزع عليهم بحسب حصصهم الإرثية.

    والله أعلم.
     


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    7788

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2002

  • أب له 5 أولاد و3 بنات في مصر، وعنده قطعة أرض بناء، أعطى لولد منهم قطعة أرض مميزة في المساحة على واجهتين، وأعطى لبنت من باقي البنات قطعة أرض صغيرة في الحجم، ولكن بحكم موقعها غالية الثمن، ثم كثر الجدل من بقية الأبناء مع الوالد بحكم أنه لم يعدل في القسمة، ولكنه بعد ذلك أعطى لثلاثة أولاد قطعة أرض مختلفة في الموقع، وبقي ولد واحد لم ...

    الأصل في هبة الوالد أو الوالدة لأولادهما العدالة بينهم فيها، والعدالة تعني التسوية بينهم ذكورًا وإناثًا، وهو قول جمهور الفقهاء.

    وفي قول آخر لبعض الفقهاء: أن يعطى للذكر مثل حظ الأنثيين، وعلى كلا الرأيين له أن يفاضل بينهم فوق ذلك لسبب مشروع، كمزيد فقر وحاجة، أو مزيد بر في بعضهم دون البعض الآخر، بشرط أن لا يقصد بهذه ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    8068

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2236

  • أنا الابن الوحيد والأصغر لوالدي على ثلاث بنات، وقد كتب لي والدي نصف البيت المملوك له بيعًا وشراءً بمبلغ معين بسيط مذكور بالعقد ونحن (الوالد والوالدة وأنا) على اتفاق منذ البداية بأنني لم أسدد هذا المبلغ ولكنه عمل ذلك من أجل إمكانية سهولة تخليص أخواتي في المستقبل، علمًا بأن أخواتي البنات لسن على علم عن هذا البيع، مع العلم أيضًا ...

    الأصل في هبة الوالد أو الوالدة لأولادهما العدالة بينهم فيها، والعدالة تعني التسوية بينهم ذكورًا وإناثًا، وهو قول جمهور الفقهاء.

    وفي قول آخر لبعض الفقهاء: أن يعطي للذكر مثل حظ الأنثيين، وعلى كلا الرأيين له أن يفاضل بينهم فوق ذلك لسبب مشروع، كمزيد فقر وحاجة، أو مزيد بر في بعضهم دون البعض الآخر، بشرط أن لا يقصد بهذه ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    8067

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2665

  • أرغب في إكرام أحد أبنائي بإشراكه معي في الشركة بجميع ما أملك بنسبة 25% لاستحقاقه نظير عمله في الشركة خلال 12 سنة، مع العلم بأن إخوانه رضوا بهذا التصرف، فما حكم ذلك؟

    إذا كان الأب عاقلًا ورشيدًا وصحيحًا غير مريض مرض الموت، وكان لمنحه أحد أبنائه هذه النسبة من الشركة مبرر شرعي، وهو عمله معه في الشركة، وكانت هذه النسبة تكافئ ما قدمه الابن من عمل في الشركة خلال هذه الفترة، فلا مانع من ذلك، وبخاصة أن باقي الأبناء قد رضوا بذلك.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    8070

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2181

  • أملك نصف بيت بموجب عقد البيع، وعندي أموال نقدية أخرى في البنك وغيره، وأود أن أخص به بعد موتي من أولادي: سعودًا وخالدًا وأشواقًا، وما بقي من أولادي وهم: نادية وهدى ونجلاء أريد أن أحرمهم من كل ما أملك، ذاكرة أن سبب ذلك هو عقوق بعض أولادها. وأوصي بثلث ما أملك لبناء مسجد ولأبواب البر والخير بإشراف الثلاثة الأوائل. أفتونا مأجورين.

    وصية المستفتية لبعض أولادها الوارثين دون الباقين موقوفة على إجازة باقي الورثة بعد وفاتها، إن وافقوا نفذت وإن لم يوافقوا بطلت، أما وصيتها للمسجد وغيره من طرق البر فتصح في حدود ثلث تركتها.

    والله أعلم.
     


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    8158

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1805

  • والدي على قيد الحياة وبكامل صحته، ونحن خمسة أولاد، وبنت متزوجة، وقد حصلنا على مؤهل جامعي ما عدا واحدًا لم يكن له حظ في التعليم، ويقوم بالزراعة مع والده، وهو متزوج وله سبعة أولاد.

    وقد أشار إلينا والدنا بأنه سيُعطي شقيقنا المزارع فدانًا وربعًا، بيعًا وشراء، علمًا بأن شقيقنا لم يدفع ثمنًا، مع العلم بأنه هو الذي يقيم مع ...

    يجوز للوالد أن يخص بعض ولده باليسير من ماله، والمراد باليسير النصف فما دون، كما في حاشية الدسوقي 2/29، لاسيما إذا كان الولد يقوم بخدمة والديه دون إخوته الذين يقيمون في أماكن متباعدة تبعًا لوظائفهم، أو كان الموهوب له ذا عيال، كما جاء في سؤال السائل، وعليه فلا عبرة باعتراض البنت على تصرف والدها.

    وأما حديث أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    9357

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1952

  • توفي عمي رحمه الله تعالى وترك ميراثًا وله ولد واحد، وزوجة، وخمس بنات، وكان عمي رحمه الله قد اشترى لابنه شقة تمليكٍ في الدُّقّي منذ أكثر من عشر سنوات تزوج فيها، كان ثمنها وقت ذاك حوالي (15) ألف جنيه، يتجاوز ثمنها الآن أكثر من 150.000 جنيه، وأعطاه عربة مرسيدس ليستعملها، وقبل وفاته رحمه الله كتب له شقة تمليكٍ في عمارة له بالهرم، ...

    يجوز للوالد أن يخص بعض ولده باليسير من ماله، والمراد باليسير النصف فما دون، لا سيما إذا كان الولد يقوم بخدمة والديه دون إخوته الذين يقيمون في أماكن متباعدة تبعًا لوظائفهم، أو كان الموهوب له ذا عيال.

    وأما حديث «اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا فِي أَوْلَادِكُمْ» المخرج في الصحيحين من حديث النعمان بن ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    9360

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1799

  • أب له أبناء وبنات من زوجتين مختلفتين فسجل لبنات إحداهما (إحدى زوجتيه) ملكًا من أملاكه في حياته لأنهن صغيرات في السن فأراد بذلك أن يوفر لهن متطلبات الحياة من بعده، لكن إخوة هؤلاء البنات من الزوجة الأخرى بعضهم موافق وبعضهم غير موافق ويحتج على ذلك.

    فهل يأثم الأب على ذلك أم لا؟ وكيف يتم توضيح ذلك له؟، علمًا بأنه ما زال حيًا ...

    إذا كان للوالد غرض شرعي في هذا العطاء، كما ذكر في السؤال، أو كان لزمانة الولد، أو كثرة حاجته، أو زيادة بره أو نحو ذلك... فإن الذي ذهب إليه الجمهور جواز مثل هذا العطاء مع الكراهة كما في (شرح مسلم 11/66) للإمام النووي، وذلك لأن للرجل إجماعًا أن يهب في صحته جميع ماله للأجانب دون أولاده، فإن كان ذلك للأجنبيين فهو للولد أحرى، كما نقل ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    9365

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2566

  • لديّ ستة من الأولاد الذكور، ثلاثة كبار يعملون، وثلاثة لا زالوا قاصرين وفي سن الدراسة، وأنا أعمل وبراتبي أعيل أولادي القاصرين وأم أولادي جميعًا.

    بينما أولادي الكبار لا يقدمون لي أي مساعدة.

    السؤال هو: ماذا يجب على أولادي الكبار نحوي ونحو والدتهم وإخوانهم؟ وهل يجوز لي إذا كان عندي شيء من المال أن أهبه لأولادي الصغار، ...

    يجب على