1) ابني رضع من والدتي (التي هي سته أي جدته) وأنا لي من الإخوة خمسة وبنت، فهل يجوز لابني أن يأخذ أي واحدة من بنات أعمامه أو بنت عمته؟ 2) وهل يجوز لإخوة ابني أن يأخذوا من بنات أعمامهم أو عمتهم بالعكس؟
من رضع من جدته لأبيه يحرم عليه أن يتزوج من بنات أعمامه وبنات عماته، لأنه يصير عمًا وخالًا لهم من الرضاع، وأما إخوة الراضع فيجوز لهم أن يتزوجوا من بنات أعمامهم وبنات عماتهم.
والله أعلم.
أكمل القراءة