عدد النتائج: 603

  • كنت متزوجًا من فتاة تحمل الجنسية الفلبينية منذ أكثر من خمسة عشر عامًا والتي كانت تدين بالديانة المسيحية، وقبل زواجنا بفترة شهرين اعتنقت الإسلام، وعلى هذا تم زواجنا وأنجبت مني طفلة.

    وحدث طلاق بيننا للمرة الثانية في المحكمة الشرعية وبعد ذلك نمى إلى علمي عن طريق عدد من الأشخاص (ثلاثة رجال وثلاث نساء) أن مطلقتي الحاضنة ...

    عليها حد الردة شرعًا عند جمهور أهل العلم لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ» المخرج في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ولما روى جابر رضي الله عنه «أن امرأة يقال لها: أم رومان، ارتدت فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرض عليها الإسلام فَإِنْ تَابَتْ ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    9104

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1111

  • أنا امرأة مطلقة منذ حوالي 4 سنوات ولي طفلة عمرها يقارب الخمس سنوات وأنا متفرغة لتربية الطفلة.

    وأبوها يريد أن يأخذ حضانتها مني لإجباري على السفر خارج البلاد لأنني وافدة وهو من أهل الإمارات ويريد أن يأخذها بدون علمي في حالة وجود الطفلة بمفردها في المدرسة، هل يجوز هذا شرعًا؟

    الحضانة حق للأم ما لم تتزوج أو تسافر سفر نقلة أو يحدث ما يخل بصلاحيتها أو تنخرم عدالتها.

    وليس للأب منعها من هذا الحق طالما ليس عندها مانع من موانع الحضانة المذكورة، فإن فعل ما ذكر في سؤالها من تربصه لأخذها، فإنه يكون بذلك ظالمًا، ولها أن تشكوه للمحكمة لتأخذ عليه حكمًا باستحقاقها للحضانة.

    فقد قال الله تعالى: أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    9105

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1036

  • هل الحضانة من حق الأم مطلقًا؟ وإلى كم من الزمن للولد وللبنت؟ وما هي الواجبات والالتزامات الواجبة على الحاضنة القيام بها تجاه الأولاد؟ وهل الحاضنة ملتزمة شرعًا بالسكن لأولادها؟ وهل هناك حالات يحق للأب أن يأخذ الأولاد وإن لم تتزوج الأم؟ وهل أثاث المنزل من حق الزوجة الحاضنة أم من حق الزوج؟ ونفقة الأولاد ماذا تشمل، هل الأكل ...

    الحضانة من حق الأم ما لم تتزوج بغير قريب للمحضون، أو تسافر سفر انتقال، أو تنخرم عدالتها.

    فإن اختل شرط من ذلك لم تكن أحق بها، بل تنتقل إلى أمها إن كانت موجودة في بلد أبي المحضون، وهي قادرة على حضانته، وإن لم تكن كذلك فإلى خالته وهي أخت الأم، فإن لم توجد فإلى أم الأب، وهكذا على ترتيب وتفصيل يطول ذكره.

    أما استمرارها، ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    9106

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1128

  • ما هو الراجح في المذهب الحنفي فيما يتعلق بترتيب الحاضنات من النساء بعد الأم النسبية؟ وجزاكم الله خيرًا.

    ترتيب الحواضن في المذهب الحنفي هو أن الأم أحق الناس بحضانة الصغير حال قيام النكاح أو بعد الفرقة إذا لم يكن مانع، ثم أم الأم وإن علت، وإلا فأم الأب أولى ممن سواها وإن علت، وإلا فالأخت لأب وأم، وإلا فالأخت لأم، وإلا فبنت الأخت لأب وأم، وإلا فبنت الأخت لأم لا تختلف الرواية في هذا الترتيب عند السادة الأحناف.

    وهناك تفصيل كبير ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    9107

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1066

  • ما هو الراجح من المذهب الحنفي فيما يتعلق بحضانة الأم المطلقة لابنتها البالغة من العمر 13 عامًا وهل تبقى بحضانة الأم لحين بلوغها سن الرشد والزواج مع العلم أن مطلقي متزوج منذ 12 عامًا ولديه من زوجته أربعة أولاد؟ أفتونا ولكم جزيل الشكر.

    مدة الحضانة عند السادة الأحناف كما في بدائع الصنائع للكاساني 4/42: إن كان غلامًا فما دام المحضون محتاجًا إلى الخدمة فإن استقل بنفسه في الأكل والشرب واللباس والاستنجاء ونحو ذلك لم يعد للحاضنة حق في حضانته، وتقدر هذه المدة بسبع سنين في الغالب حيث يحصل التمييز بعدها، وذلك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «مُرُوا ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    9108

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1304

  • قامت زوجتي مفاجأة من ورائي مع أصدقاء السوء من جيراني بالعمل لدى مكاتب خدمات الأفراح، وتعمل استعراضية (راقصة)، وأحيانًا تعمل بضرب الطبلة، وأحيانًا بصب القهوة، وذلك كله أمام الحريم، ويوجد غناء وموسيقى وتصوير، والزوج والزوجة داخل القاعة.

    وعند منعها من هذا العمل لأن تربيتي وديني والإسلام لا يسمح بهذا الوضع، وإنني أيضًا ...

    إذا كانت أم الأولاد على ما وصفت من عدم اهتمامها بتربية أولادها، وانشغالها عن ذلك بالعمل الذي اختارته في صالات الأفراح كراقصة، أو صابة للقهوة، حيث تتركهم كل الليل... فإنها بذلك لا تستحق الحضانة، بل تسقط حضانتها، لانشغالها عن تربيتهم ولو كان العمل شريفًا، فكيف وهو غير لائق، لما في هذا العمل من المحاذير الشرعية الكثيرة، التي ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    9109

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1118

  • أولًا: لقد تزوجت منذ عشرين عامًا على شرع الله عز وجل وسنة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وأنجبت على فراش الزوجية أولادي الثلاثة: عيسى 19 سنة ومريم 17 سنة وعلياء 15 سنة، وزوجي وأولادي مسلمو الديانة وأنا مسيحية الديانة.

    ثانيًا: حصل أولاد زوجي من زوجته الأولى على وكالة من زوجي المريض حاليًا رغم أن مرضه وسنه الكبير لا يؤهلانه ...

    الحضانة حق للأم حرة كانت أو أمة، مسلمة كانت أو كتابية، رشيدة أو سفيهة، ما لم تسقطها الحاضنة أو يحدث ما يوجب سقوطها من زواج أو سفر أو نحو ذلك... ويستمر ذلك الحق إلى بلوغ الذكر، وتزويج الأنثى، ودخول زوجها بها.

    هذا هو منصوص مذهب مالك في هذه المسألة كما في رسالة ابن أبي زيد القيرواني مع حاشية الشيخ على الصعيدي المسماة كفاية ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    9110

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1052

  • سبق لي أن تزوجت وأنجبت منه على فراش الزوجية الصحيحة طفلة تبلغ من العمر الآن حوالي ثلاث سنوات وخمسة أشهر وقد تم طلاقي منه منذ أكثر من سنتين.

    ونظرًا لانشغالي بأمور أخرى كثيرة وعدم تفرغي لرعاية طفلتي الصغيرة المذكورة بالإضافة إلى شروعي في الزواج بآخر أجنبي عن الأسرة فقد تبرعت والدتي بحضانتها ورعايتها منذ ولادتها وحتى ...

    حيث كانت أم الأم قادرة على حضانة ابن البنت أو بنتها، وتتوفر فيها شروط الحضانة الأخرى، فإنها تقدم على كل حاضنة سواها من غير خلاف بين أهل العلم، لأنها بمنزلة الأم في الشفقة والرعاية وذلك إذا لم تساكن الأم التي سقطت حضانتها كما نص على ذلك الدردير في الشرح الصغير 2/759 وهذا عند السادة المالكية خلافًا لغيرهم الذين لم يفرقوا بين أن ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    9111

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    956

  • يقول السائل: إنه تزوج بامرأة، وكانت لها بنت تبلغ من العمر وقت زواجه بها ثلاثة أشهر رزقت بها من زوجها السابق، وإن له ابنا من زوجة أخرى يريد تزويجه من هذه البنت.

    وطلب معرفة الحكم الشرعي في ذلك.

    إنه ظاهر أن اللبن الذي رضعت منه بنت زوجة السائل التي يريد ابنه من الزوجة الأخرى التزوج بها هو لبن زوجها السابق والد هذه البنت لا لبن السائل، وعلى ذلك فلا يكون هناك أي اشتباه في حل زواج ابن السائل من بنت زوجته المذكورة؛ لأنها ليست أخته رضاعا ولا نسبا.

    ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال.

    والله سبحانه وتعالى أعلم.

    ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10897

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1383

  • يقول السائل أن ابنه أحمد رضع من جدته لأمه مع خالته تحية أكثر من خمس رضعات متفرقات، وأن أم أحمد ابنه وزوجته توفيت، ويريد السائل أن يتزوج من تحية أختها نسبا وأخت ابنه أحمد رضاعا، وسأل هل يجوز هذا الزواج شرعًا؟ وإذا جاز هل عليه عدة أو لا؟

    المنصوص عليه شرعًا أنه يجوز للرجل أن يتزوج من أخت ابنه رضاعا، وإن لم يجز ذلك من النسب، وهي من المسائل المستثناة من قاعدة يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، جاء في شرح الهداية: «ويجوز أن يتزوج أخت ابنه رضاعا، ولا يجوز ذلك من النسب؛ لأنه لما وطئ أمها حرمت عليه، ولم يوجد هذا المعنى في الرضاع».

    وعلى ذلك يجوز للسائل أن ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10914

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2146

  • سئل في امرأتين: هدى ورقية، خلفت الأولى وهي هدى بنتا تسمى زنوبة المرزوقة لها من زوجها أحمد القدسي، وخلفت الثانية وهي رقية ابنًا يسمى أمين من زوجها مصطفى محمد سعودي، فأرضعت هدى المرأة الأولى أمين ابن رقية على بنتها زنوبة، وأرضعت المرأة الثانية رقية زنوبة بنت هدى على ابنها أمين، ثم خلفت زنوبة بنت هدى المذكورة بنتا تسمى نجيبة، ...

    من حيث أرضعت رقية زوجة مصطفى محمد سعودي زنوبة بنت هدى مع ولدها أمين من لبن الزوج المذكور فتكون زنوبة المذكورة بنتا لمصطفى محمد سعودي الزوج المذكور من الرضاع، وتكون نجيبة بنت زنوبة المذكورة بنت بنته من الرضاع، وحينئذ فلا يحل لمصطفى محمد سعودي والحال ما ذكر أن يتزوج بنجية بنت زنوبة المذكورة؛ لأنها بنت بنته من الرضاع.

    ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    11077

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1282

  • سئل في شخص تزوج من امرأة ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، وبعد سنتين مضت على زواجهما، ثبت أنهما أخوان من الرضاع.

    فهل يعتبر عقد الزواج في المدة التي عاشرها فيها صحيحًا أم لا؟ مع ملاحظة أن القاضي فرق بين الزوجين المذكورين.

    اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد أنه إذا كان الحال كما ذكر به كان عقد الزواج المذكور فاسدًا من حين صدوره.

    وبهذا علم الجواب عن السؤال.

    والله أعلم.

    المبادئ 1- التزوج بامرأة والدخول بها ومعاشرتها مدة ثم ثبت أنهما أخوان من الرضاعة يفسد العقد عليها من تاريخ صدوره.

    بتاريخ: 5/12/1944


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    11099

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1589

  • رجل تزوج بسيدة، ثم تبين له بعد العقد أنهما رضعا من امرأة أجنبية فطلقها قبل الدخول والخلوة، ثم تزوج والدتها.

    فهل زواجه بوالدتها باطل أم صحيح شرعًا؛ لبطلان العقد الأول لحرمة الرضاع؟

    اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد أنه برضاع الرجل والبنت المذكورين من امرأة أجنبية في مدة الرضاع وهي سنتان على ما هو الأصح المفتى به صارا أخوين من الرضاع، فيكون عقده عليها غير صحيح.

    وهذا على إطلاقه مذهب من يقول إن قليل الرضاع وكثيره سواء في إيجاب التحريم وهو الإمام أبو حنيفة وأصحابه والإمام مالك والإمام أحمد في رواية عنه، ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    11108

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1396

  • طلبت جريدة الطلبة العرب بالاتحاد الاشتراكي العربي بكتابها رقم 236 المؤرخ 15/ 5/ 1965 الإفادة عن طلب السيد/ م. ف. م. المتضمن أنه بتاريخ 13/ 12/ 1962 تزوج من فتاة مسيحية -بروتستانت- وأنجب منها ولدا يدعى أحمد يحمل الجنسية المصرية -مصري-، ولما وجد أن الحياة مع زوجته غير مجدية قرر طلاقها، وأما الطفل فسوف يعامل حسب الشريعة الإسلامية. والمطلوب به ...

    نص في مذهب الحنفية المعمول به في التشريع المصري على أنه من حق الزوج المسلم أن يطلق زوجته مسلمة كانت الزوجة أو كتابية -مسيحية أو يهودية- ويستقل هو وحده بإيقاع هذا الطلاق شفويا أو كتابة أو يوثقه عند المختصين، فإذا كان هذا الطلاق قبل الدخول بالزوجة أو على مال أو مسبوقا بطلقتين أو نص على كونه بائنًا في القانون رقم 25 لسنة 1929 كان ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    11234

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1469

  • سئل في رجل أقر بأن زيدا أخوه من الرضاع، وأنه رضع من والدة المقر في زمن الرضاع الشرعي زيادة عن خمس رضعات متفرقات مشبعات، وثبت المقر على ذلك، وصدق بصريح التصديق على الوجه المسطور أمام شهود عدول، ثم جحد ذلك الرضاع والثبات والتصديق. فهل ينفعه جحوده بعد ذلك، ويحل له تزوج بنت أخيه المذكور أم كيف الحال؟ أفيدوا الجواب.
     

    حيث أقر هذا الرجل بالرضاع المذكور، وأصر على ذلك ودام عليه، وأشهد على نفسه بالإقرار، فلا يقبل رجوعه عنه، ولا يجوز له أن يتزوج بنت أخيه رضاعًا المذكورة لثبوت الحرمة بذلك، والله تعالى أعلم.

    المبادئ:-

    1- الإقرار بالرضاع لا يقبل الرجوع فيه.

    بتاريخ: 29/10/1899


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    11350

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1278

  • سئل في امرأة أراد رجل أن يتزوجها، فوالدها قال: إن بنتي بنت خالة الزوج، وأخشى أن تكون بنتي رضعت من والدته، وبسؤال والدته قالت: إني مدة رضاعتها كنت حاملا، وكانت إذا وجدت معي أناولها ثديي ناشفا إذا بكت، وذلك دفعة أو اثنتين فقط في العمر كله، وذلك من بعد أن أقسمت على المصحف بعدم وجود لبن بها مدة رضاعة ابنتي، ولا أخواتها، فأرجو إفادتي ...

    اطلعنا على هذا السؤال، ونقول: إن المنصوص عليه شرعًا في كتب المذهب أن الرضاع المحرم لا بد فيه من وصول لبن المرأة إلى جوف الرضيع في وقت الرضاع، وحيث إن والدة الرجل المذكور قالت إنها كانت حاملا وقت رضاعة البنت المذكورة، وكانت تناولها ثديها ناشفا إذا بكت، وأقسمت بعدم وجود لبن بها مدة رضاعة البنت المذكورة، فلا يعول على هذا الخبر؛ ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    11351

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1699

  • سئل في رجل رضع من جدته أم والدته مع شقيق والدته، وله خال من جدته المذكورة شقيق خاله الذي رضع معه من جدته، فهل يجوز شرعًا لذلك الرجل أن يتزوج ببنت خاله الذي لم يرضع معه من جدته؟ أفيدوا الجواب ولكم الثواب.
     

    اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد أن الرجل المذكور حيث رضع من جدته أم والدته صارت تلك الجدة أمه رضاعا، وحينئذ يكون جميع أولادها ذكورا وإناثا إخوة له من الرضاع، لا فرق في ذلك بين من رضع منهم معه في مدة الرضاع وبين من لم يرضع معه؛ لأن الجميع وإن كانوا أخواله أو خالاته نسبا لكنهم جميعا إخوته رضاعا، وحينئذ لا يجوز أن يتزوج ببنت خاله ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    11352

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1827

  • سئل في بنت رضعت من امرأة غير أمها مرارًا كثيرة، فهل تحرم على جميع أولاد الرجل المتزوج بهذه المرأة سواء كانوا منها أو من غيرها، أو تحرم على من رضعت معه فقط؟ أفيدوا الجواب ولكم من الله جزيل الثواب.
     

    اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد أنه قال في المادة 376 من الأحوال الشخصية ما نصه: «كل من أرضعت طفلًا ذكرًا كان أو أنثى في مدة الحولين ثبتت أمومتها له، وبنوته للرجل الذي نزل اللبن بوطئه، سواء وطئها بنكاح صحيح أو فاسد أو بشبهة، وثبتت أخوته لأولاد المرضعة الذين ولدتهم من هذا الرجل أو من غيره وأرضعتهم قبل إرضاعه أو بعده، ولأولاد الرجل ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    11354

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1810

  • سئل في امرأتين إحداهما معها ولد صغير ابن لها، والأخرى معها بنت صغيرة بنت لها، فأرضعت أم الولد البنت المذكورة، ثم مات الولد والبنت المذكوران، ثم خلفت إحدى المرأتين ولدًا والأخرى بنتًا ولم يرضع هذا الولد والبنت (من) أم (الآخر). فهل يجوز لهذا الولد أن يتزوج بهذه البنت أم لا؟ أفيدوا الجواب ولكم الثواب.
     

    اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد أنه يجوز شرعًا لهذا الابن أن يتزوج بالبنت المذكورة ما دام الحال ما ذكر.

    والله أعلم.

    المبادئ:-

    1- إذا أرضعت امرأة بنتًا صغيرة لأخرى على ابنها ثم مات الولدان وأنجبت واحدة منهما ذكرًا والأخرى أنثى جاز لكل من الولدين الأخيرين الزواج من بعضهما.

    بتاريخ: 5/4/1916


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    11353

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1669

  • سئل في رجل عقد على ابنة عمته البالغة الرشيدة وكان شقيقها هو الوكيل لها في العقد إذ لم يكن لها عاصب سواه، وقبل الدخول بها أشاع بعض الناس أن الزوج كان رضع من جدته التي هي أيضُا جدة لمن تزوج بها، ولما سئلت الجدة وقتئذ قالت: إن الولد -الزوج الآن- كان مرض بالجدري وسنه كان يتجاوز اثنين وثلاثين شهرا، وكنت أنا وقت إرضاعه أتجاوز السبعين ...

    اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد:

    أولًا:  أن الجدة المذكورة على فرض أنها أرضعته من لبنها فقد أرضعته بعد انتهاء مدة الرضاعة؛ لأنها إما حولان على قول الصاحبين الذي هو الأصح المفتى به، أو حولان ونصف على قول الإمام أبي حنيفة، وإذن تكون مدة الرضاع قد انتهت باتفاق، والرضاع بعد انتهائها لا يحرم.

    وثانيًا أن خبرها على حسب ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    11355

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1645

  • سئل في ولد رضع من امرأة في الأولى والثانية من عمره، وتكرر رضاعه، وبعد مضي سنتين تقريبًا توفي ابن المرأة الذي كان يرضع معه الولد المذكور، ثم ولدت المرأة بنتا، وبعد أن كبرت البنت وكبر الولد، أراد الولد الذي رضع من المرأة الزواج بالبنت. فهل تحل له حيث إنه لم يشترك معها في ثدي واحد، وحيث إن زميله في الرضاعة توفي، أم لا تحل؟ أفندم.

    اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد أنه نص بالمادة 376 من كتاب الأحوال الشخصية على أن: «كل من أرضعت طفلًا ذكرًا كان أو أنثى في مدة الحولين، ثبتت أمومتها له وبنوته للرجل الذي نزل اللبن بوطئه، سواء وطئها بنكاح صحيح أو فاسد أو بشبهة، وثبتت أخوته لأولاد المرضعة الذين ولدتهم من هذا الرجل أو من غيره، وأرضعتهم قبل إرضاعه أو بعده، ولأولاد ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    11356

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1773

  • سئل في امرأة لها بنت تسمى حافظة من زوجها م. م. أرضعت طفلًا يسمى أحمد مع بنتها حافظة المذكورة في مدة الرضاع، ثم بلغا رشدهما وتزوج هذا الولد بالبنت المذكورة من غير أن يعلما بالرضاع، وفعلا عقد النكاح بينهما، فهل هذا النكاح والحال ما ذكر غير صحيح شرعًا ويجب فسخه؟ مع العلم بأن هذا الزوج مقر بأن هذه البنت رضيعته من أمها، وأنهما رضعا ...

    قال في متن التنوير وشرحه الدر المختار ما نصه: «قال لزوجته: هذه رضيعتي، ثم رجع عن قوله صدق؛ لأن الرضاع مما يخفى فلا يمنع التناقض فيه، ولو ثبت عليه بأن قال بعده: هو حق كما قلت، ونحوه فرق بينهما». اهـ، ومن ذلك يعلم أنه حيث أقر الرجل المذكور بأنه رضع هو وهذه البنت من أمها وثبت على ذلك ولم يرجع فرق بينهما؛ لأنهما أخوان من الرضاع.
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    11358

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1442

  • سئل في رجل تزوج بامرأة ورزق منها ببنت. ثم توفيت هذه الزوجة وتزوج بأخرى ورزق منها ببنت أيضا، فأرضعت الزوجة الثانية بنت الزوجة المتوفاة مع بنتها حيث كانت في سن الرضاع، ثم تزوجت البنتان المذكورتان، فرزقت بنت الزوجة الثانية ببنت أرضعتها جدتها أم أمها -الزوجة الثانية- ورزقت بنت المتوفاة الأولى بولد ذكر. فهل يجوز لهذا الذكر أن يتزوج ...

    لا يجوز لهذا الذكر أن يتزوج ببنت بنت الزوجة الثانية؛ لأنها برضاعها من جدتها صارت أختا لأمه من الرضاع وخالة له، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

    والله أعلم.

    المبادئ:-

    1- يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ولا يجوز التزوج بأخت الأم رضاعا.

    بتاريخ: 10/11/1921


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    11357

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1246

  • سئل في رجل يدعى الحاج ر. ف. تزوج من امرأة، وخلف منها ولدًا ذكرًا يدعى عليا، وبنتا تدعى زنوبة، ثم توفيت زوجته هذه فتزوج بغيرها، وقد خلف علي المذكور بنتًا تدعى نعمات، وخلفت زنوبة المذكورة ولدًا يدعى محمدا، وقد أرضعت زوجة الجد المذكورة بنت علي المدعوة نعمات، فهل يجوز لابن البنت المدعو محمدا أن يتزوج بنت الابن نعمات أم لا؟ أفيدونا ...

    برضاع نعمات من زوجة جدها الأخرى بلبنه صارت بنتًا لجدها ر. ف. ولزوجته الأخرى من الرضاع، وحينئذ فهي أخت من الرضاع لأبيها علي وعمتها زنوبة فيكون محمد ابن أخت نعمات رضاعا، فلا يحل له التزوج بخالته رضاعا؛ لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ومعلوم أن الخالة من النسب تحرم على ابن أختها منه.

    والله أعلم.

    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    11359

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1477

  • سئل: أختان إحداهما تدعى زينب، والثانية تدعى نظلة، وقد ولدت زينب كلا من: فاطمة، ومحمد عطية، ونظلة، وإحسان، وعبد الحي، وولدت نظلة كلا من: حسين، وحسن، وعبد الرحمن، وخليل، وقد رضع حسن ابن نظلة من خالته زينب ثلاث دفعات في ثلاثة أيام لمرض والدته نظلة، وقد رضعت نظلة بنت زينب التي هي ابنة خالة حسن من خالتها نظلة على حسن ابن خالتها، أي أن ...

    نعم يجوز شرعًا لكل من حسين وعبد الرحمن وخليل أولاد نظلة الذين لم يرضعوا من خالتهم زينب أن يتزوج بإحسان بنت زينب التي لم ترضع من خالتها نظلة؛ لأن إحسان المذكورة ليست أختا لأحد منهم رضاعا، وإنما هي أخت نظلة -التي هي أخت لهم- رضاعًا وهذا حيث كان الحال كما ذكر في السؤال.

    والله أعلم.

    المبادئ:-

    1- أخوات الرضيع من ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    11360

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2042

  • سئل في رجل تزوج بامرأتين رزق منهما بأولاد، وتزوج أخوه بأخت امرأته الثانية ورزق ببنت رضعت من خالتها -المرأة الثانية للرجل الأول- على أحد أبنائها الذكور منه، وذلك كما تقول أمها وخالتها. فهل يجوز لأحد أبناء الرجل الأول من المرأة الأولى الذي لم يصادق امرأة أبيه وأختها والدة البنت على كلامهما وهو رضاع البنت من امرأة أبيه أن يتزوج ...

    اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد بأن صاحب البحر نقل عن الخانية من الرضاع ما يأتي «وكما لا يفرق بينهما بعد النكاح ولا تثبت الحرمة بشهادتهن فكذلك قبل النكاح إذا أراد الرجل أن يخطب امرأة فشهدت امرأة قبل النكاح أنها أرضعتهما كان في سعة من تكذيبها كما لو شهدت بعد النكاح». وقال صاحب البحر شرحا لقول المصنف «ويثبت بما يثبت به ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    11361

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2090

  • سئل: رجل تزوج بنتًا بكرًا بصحيح العقد الشرعي، وقبل الدخول بها اتضح أن أخت الزوج شقيقته أرضعت الزوجة التي عقد عقد زواجها على شقيقها. فهل يحرم الزواج، ويفسد عقد الزواج أو الزواج صحيح شرعي؟

    اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد بأنه إذا كانت البنت قد رضعت من شقيقة من تزوجها في مدة الرضاع وهي سنتان على مذهب الصاحبين المفتى به كانت محرمة عليه، وكان عقد زواجها منه فاسدا؛ لأنها بنت أخته رضاعًا وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال.

    والله أعلم.

    المبادئ:-

    1- عقد زواج الرجل من البنت التي أرضعتها شقيقته فاسد وهي ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    11363

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1691

  • سئل بما صورته: تزوج السائل بامرأة تدعى ج. س. إ. م، من ناحية بهتين مركز منوفية، بكر، ودخل بها، ومكثت معه مدة ثماني سنوات، ثم بعد ذلك تزوج بامرأة ثيب تدعى م. ع. ش من الناحية المذكورة، وبعد الدخول بها ما ينوف عن شهرين، وكانت قبل ذلك متزوجة بعم الزوجة الأولى لأبيها من العصب، وتظاهروا بأن الزوجة الأخيرة راضعة منها الزوجة الأولى، ويريد ...

    اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد بأنه قد نص الفقهاء على أن الرضاع يثبت بما يثبت به المال، فيثبت بشهادة رجلين عدلين أو رجل وامرأتين كذلك، فمتى ثبت أن المرأة الثانية أرضعت الأولى في مدته بهذه الحجة فرق بينه وبين كل منهما لحرمتها عليه: أما الأولى فلدخوله بالثانية التي هي أمها رضاعا، وأما الثانية فلأنها أم امرأته رضاعًا ولا تقع الفرقة ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    11362

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1958

  • سئل: تزوج م. ع. ب. بالست ح. م. ع، وبعد المعاشرة بسنين علم بأن والدته قد أرضعت زوجته المذكورة مرة واحدة في غير سن الرضاع -أي كان سنها سنتين ونصف فما فوق- وهي بنت عمتي، فهل أستمر في معاشرتي لها أم لا؟

    اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد أن المرأة لا تحرم على زوجها ما دام الرضاع بعد مضي مدته، وهي سنتان على قول الصاحبين، وهو الأصح المفتى به، وسنتان ونصف عند أبي حنيفة.

    وهذا إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال.

    والله سبحانه وتعالى أعلم.

    المبادئ:-

    1- الإرضاع بعد انتهاء مدته لا يتعلق به التحريم.

    بتاريخ: ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    11365

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1838

  • للسائل ابنة عم يرغب في الاقتران بها، ولكن حال دون ذلك أمر، وهو أن للمذكورة إخوة أكبر وأصغر منها قد رضعوا جميعا من والدتي عدا هي فإنها لم ترضع، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن والدتها لم تقم برضاعتي أنا ولا إخوتي مطلقا، فهل يجوز شرعًا الاقتران بمن لم ترضع، أم هناك موانع بسبب أن والدتي قامت برضاعة إخوتها أصغر وأكبر منها؟ نرجو أن ...

    اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد بأنه يجوز شرعًا زواج الشخص بأخت إخوته رضاعا، فمتى كان الأمر كما ذكر بالسؤال جاز للسائل أن يتزوج بالبنت المذكورة إذا لم يوجد شيء آخر يمنع من زواجه بها.

    والله أعلم.

    المبادئ:-

    1- يجوز شرعًا زواج الشخص من أخت إخوته رضاعًا ولا شيء في ذلك.

    بتاريخ: 10/3/1935


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    11364

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1646