سأل م. م. ع. قال: أريد الزواج من فتاة رضعت والدتي من أمها على أختها الكبرى، أفتاني بعض الفقهاء أنها محرمة علي، ولما كانت لي الرغبة الشديدة في إتمام هذا الزواج؛ لذا فإني رجعت إلى العلماء وكتب الفقه علني أجد ما يحلل هذا الزواج، فأفتاني عالم أن الآية الكريمة حرمت علينا الزواج من خالاتنا، ولكنها لم تذكر أخوات الخالات. وقرأت بمجلة نور ...
اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد أنه متى كانت والدة السائل قد رضعت من والدة الفتاة وهي -أي والدته- في سن الرضاع وهي سنتان على قول الصاحبين وهو الأصح المفتى به، كانت والدته بنتًا لمن أرضعتها، وكانت بنات من أرضعتها أخوات لها رضاعًا وخالات رضاعًا لجميع أولادها، فلا يحل لولد من أولاد من رضعت أن يتزوج بأية بنت من بنات من أرضعتها؛ لأنها ...
أكمل القراءة