ما حكم من قال: طلقتُ زوجتي فلانة من عقدي طلقة خلعية بعوض قدره ربع ربية، وأخرج من جيبه قطعة نقود من ذات ربع ربية، ثم ردها في الحال إلى جيبه، وقال: استلمت العوض بحضور قاض وشهود، مع أن العوض خرج من جيبه ورجع إلى جيبه، فهل هذا طلاق خلعي يا حضرة الأستاذ أم غير خلعي.
فإذا قلتم بأنه غير خلعي، فما الدليل في ذلك من مذهب الإمام ...
إن قصد الزوج بما ذكره عنه السائل إنشاء خلع بقوله ذاك فهو جاهل، والخلع لا ينعقد به؛ لأنه لا بد أن يكون باتفاق بينه وبين الزوجة بأن تبذل هي العوض؛ إذ الأصل في مشروعية الخلع قوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ [البقرة: 229].
وههنا ...
أكمل القراءة