• اشتريت منزلًا بقيمة (110) آلاف دينار، وبعد ثلاثة أشهر من تمام البيع وتسجيله باسمي وتسديد قيمته كاملة للبائع، جاءني (ابن جارنا) وساومني على شراء البيت بمبلغ (125) ألف دينار، وبعد فترة طويلة ساومني غيره على شراء البيت بمبلغ (130) ألف دينار وعندما علم (ابن جارنا) بالموضوع توعدني أنه سيوقف هذا البيع لأنه سيطالب حق الشفعة، علمًا بأنَّ ...

    لاحق لابن الجار في المطالبة بالأخذ بالشفعة، لأن حق المطالبة بالشفعة لا يكون إلا لشريك، على ما أخذ به جمهور الفقهاء، ولأنه لم يطلب الشفعة على الفور.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    3733

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1536

  • أخوان ورثا من أبيهما مزرعة اقتسماها مناصفة بينهما، ويحد هذه المزرعة من جهة الشمال طريق، ومن جهة الشرق طريق، ومن جهة الجنوب طريق، ومن جهة الغرب جوار.

    مات الوارثان وخلف كل منهما من يرثه، فأعلن ورثة أحدهما عن بيع نصيبهم، فاشتراه جارهم بتاريخ 29/11/1414هـ الموافق 10/5/1994م، وللمشتري جار طلب منه ثلث ما اشتراه فباعه الثلث في حينه، ...

    ليس لهذا الجار حق في طلب الشفعة، لأنه لا يستحقها لأمور:

    أولًا: لأن الشفعة لا تثبت إلا للشريك فيما ملكه مشاعًا لا للجار كما ذهب إلى ذلك الجمهور خلافًا للإمام أبي حنيفة رضي الله عنه.

    وذلك لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عند البخاري ومسلم قال: «قَضَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بالشُّفْعَةِ ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    9246

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1515

  • سئل في بيع جعل فيه الخيار للمشتري في دفع الثمن بعد مدة معينة، وهي خمس سنوات، على أن يدفع عربونا للبائع، ثم إذا اختار رد المبيع ترك العربون الذي دفعه، ثم باع المشتري جزءا من العين المبيعة لآخر، وأخذ منه عربونا على شرط أن له الخيار في فسخ البيع ورد العربون إذا هو لم يتمم عقده مع البائع الأول.

    هل تصح الشفعة لمن له حق طلبها من ...

    شرط الخيار في مدة الخمس سنوات في دفع الثمن أو إمضاء البيع أو رد المبيع وترك العربون مما يفسد البيع، فيكون البيع الأول فاسدا، ولما كان البيع الثاني قد شرط فيه المشتري الأول أن له الخيار في إنفاذه إن أمضى العقد الأول الذي شرط لنفسه الخيار فيه مدة خمس سنوات، وعدم إنفاذه إن لم يمضه، فهذا العقد يكون فاسدا أيضًا، وعقد البيع إذا ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10245

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2448

  • سئل في أرض مملوكة باعها مالكها بثمن معين، ثم باعها المشتري منه بثمن آخر أكثر من الثمن الأول، فهل لشفيعها بالجوار أو لغيره أن يأخذها بالثمن الذي اشترى به [الأول] جبرا عن المشتري الثاني، ولا يكون له أن يتمسك بالثمن الثاني الذي اشترى به على الشفيع؟ أو ما الحكم؟ أفيدوا الجواب.

    نعم للشفيع أخذ المبيع بالثمن الأول وإن لم يرض المشتري الثاني، وليس للمشتري الثاني حق التمسك بالثمن الذي اشترى به على الشفيع.

    والله أعلم.

    المبادئ 1- للشفيع أخذ المبيع بالثمن الأول وإن لم يرض المشتري الثاني، وليس للمشتري الثاني حق التمسك بالثمن الذي اشترى به على الشفيع.

    بتاريخ: 25/6/1899


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10355

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2119

  • سئل في رجل مات من سبع وعشرين سنة مضت، عن جملة أولاد اقتسموا تركته قسمة إفراز وتخصيص إلا أحدهم فقد رضي أن يكون مع أشقائه على الشيوع فيما أفرز لهم، إلى أن جاء أحد هؤلاء فتنازل عن حصته تنازلا شائعًا في جملة أطيان غير مفروزة ولا مقسومة، لا إلى أحد شركائه في ذلك النصيب الشائع؛ بل إلى أحد أولاد المتوفى ممن خرج بنصيبه مفرزا مقسوما ...

    مثل هذا التنازل ليس من قبيل التخارج؛ بل هو بيع تجوز فيه الشفعة.

    والله أعلم.

    المبادئ 1- تسمية عقد البيع بالتخارج لا يغير حقيقة كونه عقد بيع تجوز فيه الشفعة لمن يستحقها.

    بتاريخ: 13/10/1901


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10358

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2400

  • سئل في وكيل شرعي عن شخصين حضر لدى نائب القاضي الشرعي بناحية الحرابة التابعة لقضاء تالوت وادعى لديه بطلب الشفعة في نصف محلين مملوكين على المشترية، وبعد سماع الدعوى، وثبوت توكيل المدعي طلب الجواب من المدعى عليها المشترية، فأجابت بأن وكيلها والدتها الحاضرة معها بالمجلس، فقبلت توكيلها الصادر منها بالمجلس، وحكم بالشفعة لموكلي ...

    نعم لا فرق في التوكيل أمام الحاكم بين أن يكون مشافهة أو بالكتابة، فمتى ثبت لديه التوكيل وحكم به، ثم حكم بالشفعة بعد سماع المخاصمة، وكان هذا الوكيل مخاصما فيها، وثبت لديه حق الشفعة، وحكم به بعد استيفاء الوجوه الشرعية في الدعوة والحكم كان ذلك الحكم معتبرا شرعًا، ولا أثر في الصحة والبطلان لكون التوكيل مشافهة أو كتابة.

    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10357

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2698

  • سئل في رجل اشترى دارا فيها نخيل مشترك مع الأرض بينه وبين آخرين، ثم إن أحد شركائه في النخيل باع نصيبه فيه لآخر من باقي الشركاء، فاشترى الآخر للقرار فلما بلغ البيع مشتري الدار، طلب الشفعة في هذا النصيب الذي اشتري للقرار تبعا للشفعة في الأرض التي قام عليها النخيل.

    فهل يصح له هذا الطلب، ويكون له الشفعة في النخيل تبعا للأرض ...

    إذا اشترى أحد الشركاء في النخيل بعضه مع اشتراط البقاء في الأرض والقرار يدخل ما قام عليه ذلك الجزء من الأرض في البيع، ويكون لمشتري الدار الشريك في الأرض التي قام النخيل على بعضها الشفعة في النخيل تبعا للأرض، فإذا استوفى طلب الشفعة شروطه، كان له الأخذ بها.

    والله أعلم.

    المبادئ 1- شراء أحد الشركاء في نخيل بعض هذا النخيل ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10360

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2641

  • سئل في رجل يملك نصف منزل أرضًا وبناء، ويملك ثلث ذلك المنزل جماعة شركاء بالتفاضل بينهم، ويملك السدس الباقي رجل آخر، فباع أحد الشركاء في ثلثه نصيبه لابن عمه لأبيه، فلما طلب مالك النصف نصيب البائع بالشفعة احتج المشتري بأنه ابن عم البائع وأنه قريبه من الدرجة الثالثة فلا شفعة للطالب بمقتضى القانون الأهلي، واحتج الطالب بأن ابن ...

    القرابة عند أهل الشرع على ثلاثة أنواع، والنوع الثالث منها هو القرابة البعيدة، وهي قرابة ذي الرحم غير المحرم كأولاد الأعمام والأخوال، كذا في شرح السيد على السراجية، فابن العم المذكور من القرابة البعيدة للشخص المذكور، أي أن القرابة التي هي بين البائع والمشتري اللذين كل منهما ابن عم للآخر كما ذكر في السؤال من القرابة البعيدة ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10361

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2395

  • توفي المرحوم ع. م. خ. عن أولاده: شلبية وحمدية وأحمد، وترك لهم قطعة أرض زراعية على المشاع لم تفرز بعد، وقد حدث أن باع كل من السيدة/ حمدية والسيد أحمد نصيبهما الذي ما زال على المشاع إلى شخص أجنبي يدعى م. ف. ف، وقد أرادت أختهما الشقيقة السيدة/ شلبية شراء القدر المباع على الشيوع بحق الشفعة.

    وطلب السائل الإفادة عما إذا كان ...

    الشفعة شرعًا: هي تملك البقعة جبرا على المشتري بما قام عليه، وسببها اتصال ملك الشفيع بالمشتري؛ لأنها تجب لدفع ضرر الدخيل عنه على الدوام بسبب سوء المعاشرة والمعاملة، وشرطها أن يكون العقد عقد معاوضة مال بمال، وركنها أخذ الشفيع من أحد المتعاقدين عند وجود سببها وشرطها، وحكمها جواز الطلب عند تحقق السبب، وصفتها أن الأخذ بها بمنزلة ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10363

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1837

  • اشتريت منزلًا بقيمة (110) آلاف دينار، وبعد ثلاثة أشهر من تمام البيع وتسجيله باسمي وتسديد قيمته كاملة للبائع، جاءني (ابن جارنا) وساومني على شراء البيت بمبلغ (125) ألف دينار، وبعد فترة طويلة ساومني غيره على شراء البيت بمبلغ (130) ألف دينار وعندما علم (ابن جارنا) بالموضوع توعدني أنه سيوقف هذا البيع لأنه سيطالب حق الشفعة، علمًا بأنَّ ...

    لا حق لابن الجار في المطالبة بالأخذ بالشفعة، لأن حق المطالبة بالشفعة لا يكون إلا لشريك، على ما أخذ به جمهور الفقهاء، ولأنه لم يطلب الشفعة على الفور.

    والله أعلم.

     


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    16666

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1671

  • نحن مجموعة كبيرة بما تزيد على العشرة أفراد تجمعنا صلة قرابة ومصاهرة، اشترينا مزرعة مشاعًا بيننا بالتساوي، بغرض التملك للنزهة فيها أوقات العطل الرسمية، مع أننا يمكن أن نستغلها تجاريًا، وإننا نود أن تتفضلوا ببيان الحكم الشرعي لكيفية اتخاذ القرارات المتعلقة بالمزرعة، حيث إننا اختلفنا على قسمين: قسم منا يقول: إنه يجب أن ...

    إن تصرف الشركاء في المزرعة يتم بالإجماع، ولا يجوز لأحد أن يتصرف في حق الممتنع؛ لأن ملكهم للمنفعة مشاع فيها، أما لو كان لكل منهم نصيب معلوم فيجوز له أن يتصرف فيه.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    17080

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1691

  • يوجد لدينا سكن تركه لنا الوالد رحمة الله عليه ونحن الورثة الشرعيون ونتكون من الوالدة وسبعة أولاد وثلاث بنات وأنا أحب أن آخذ نصيبي لأنه يوجد عليّ ديون وأصحاب الديون مقدمون على المحكمة -أنني عرضت على باقي الورثة شراء نصيبي فتعذروا بأنه لا يوجد لديهم المال الكافي- كذلك عرضت عليهم حتى لو يدفعوا نصف المبلغ وذلك ليتسنى لي سداد ...

    يجوز للمستفتي أن يبيع نصيبه من الميراث في البيت بعد أن يعرض البيع على إخوته وأمه لأنهم أولى بالشفعة، فإن أبوا الشراء جاز له أن يبيعه لمن يشاء.

    والله أعلم.

    ونصحته اللجنة أن يشهد على رفضهم شهودًا لإثبات حقه.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    17984

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2681