السيد (س) توفي هذا العام في مكة المكرمة، وكان أبوه (ع) عتيق (و) وتوفي ولم يترك ورثةً إلا (د)، ولم يترك تركةً.
ما حكم (د) ابن العتيق؟ هل يبقى عتيقًا كوالده أم أصبح بعتق الأب حرًّا؟
ولقد توفي (س) هذا وترك زوجةً، وترك وصيةً، وعليه ديون، وله أموال منقولة وغير منقولة، في ...
لا إرث للمُعتق في هذه الحالة، ويكون إرث الزوجة: ربع التركة، والباقي لبيت المال؛ لأن أم ابن المعتق حرةٌ أصلًا، كما جاء في "المغني" و"الشرح الكبير" جزء (7) صفحة (243)، وكما ورد في الصفحة (247) من الكتاب نفسه: "ومن كان أحد أبويه الحُرَّين حرّ الأصل فلا ولاء عليه".