عدد النتائج: 185

  • السيد (س) توفي هذا العام في مكة المكرمة، وكان أبوه (ع) عتيق (و) وتوفي ولم يترك ورثةً إلا (د)، ولم يترك تركةً.

    ما حكم (د) ابن العتيق؟ هل يبقى عتيقًا كوالده أم أصبح بعتق الأب حرًّا؟

    ولقد توفي (س) هذا وترك زوجةً، وترك وصيةً، وعليه ديون، وله أموال منقولة وغير منقولة، في ...

    لا إرث للمُعتق في هذه الحالة، ويكون إرث الزوجة: ربع التركة، والباقي لبيت المال؛ لأن أم ابن المعتق حرةٌ أصلًا، كما جاء في "المغني" و"الشرح الكبير" جزء (7) صفحة (243)، وكما ورد في الصفحة (247) من الكتاب نفسه: "ومن كان أحد أبويه الحُرَّين حرّ الأصل فلا ولاء عليه".

    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1082

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    3385

  • يرجى التكرم بالتنبيه بإفادتنا كتابة عما إذا كانت السيدة/(حصة) وهي الوارثة لابنة عمها السيدة (طرفة) بعد وفاتها، والتي لا يوجد سواها من أقارب ذكورًا كانوا أو إناثًا يحجبونها، وليس لها من وارث سواها.

    والقضية كالآتي: الأخوان (عبد الله) و(محمد) توفي الأول وترك ثلاث بنات وشقيقه (محمدًا) ثم توفي الأخير تاركًا ابنة واحدة وهي ...

    اللجنة لا تفتي في توريث الحي وتكون الفتوى بعد وقوع الوفاة.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1861

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2189

  • لي قريبًا توفي وليس له قريب غيره.

    وسألته اللجنة عن نسب قريبه هذا، فأفاد بأنه (حمد بن سعيد بن محمد بن أحمد بن سيار) كما أفاد السائل أن نسبه هو هليل بن حسين بن حارب بن فهد بن سيار) السابق ذكره وأفاد أن جميع سلالة سيار انقرضت ما عداه هو وأخوه (طلق) وابن عمه (محمد بن حسين بن فهد بن سعيد بن سيار) وهناك أخوات لهليل، وتوجد وصية بطعم ...

    الميراث يقسم بالعصوبة بينه وبين أخيه طلق وابن عمهما محمد بالتساوي بين الثلاثة بعد إخراج الوصية وبعد إخراج دين إن كان عليه، وليس لأخواتهم شيء، هذا بناءً على كلامه أنه لا يوجد وارث غيرهم في درجتهم أو أعلى منهم على قيد الحياة بعد وفاة المورث، والله سبحانه وتعالى أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1871

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2273

  • 1) إذا كانت الزوجية تنتهي بالوفاة أو بالطلاق وهما أقرب الأجلين فهل تعتبر الزوجة المتوفاة قبل زوجها الحي زوجة بالمعنى القانوني؟

    2) وهل تظل قرابة المصاهرة الناشئة عن عقد الزواج باقية رغم وفاة الزوجة بين الزوج وأهل الزوجة المتوفاة وبنفس درجة القرابة؟

    3) وهل هناك فارق بين حالة ما إذا كان هناك أولاد من هذا الزوج، وبين عدم ...

    1) إنه بموت الزوجة انقطعت الزوجية، وأما بموت الزوج، فإن الزوجة تكون في عدة الوفاة، وهي: أربعة أشهر وعشرة أيام، أو بوضع الحمل إذا كانت حاملًا، ولكن هذه العدة لا تعتبر امتدادًا للزوجية، ولكنها أثر من آثار الزوجية.

    أما الطلاق، فإن كان رجعيًا، فالزوجية باقية ما دامت في العدة، وأما إن كان الطلاق بائنًا بينونة صغرى أو كبرى، ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1893

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2750

  • عرض الكتاب المقدم من وكيل وزارة الصحة العامة لوكيل وزارة الأوقاف، ونصه: «تنص المادة الثالثة، من القانون رقم 7، لسنة 83، في شأن عمليات زراعة الكلى للمرضى المرفق صورته طيه على ما يلي: يشترط في الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ)، من المادة السابقة، الحصول على إقرار كتابي من المتبرع أو الموصي، وفي جميع الأحوال يشترط ألا يقل سن ...

    لا بد في هذا الموضوع من أخذ رأي الأبناء والبنات، ثم أبناء البنين، ثم الآباء والأمهات، ثم الجد من جهة الأب، ثم الإخوة والأخوات، ثم أبناء الإخوة، ثم الأعمام، ثم أبناء الأعمام.

    وليس للزوج أو الزوجة رأي في ذلك لانقطاع صلة الزوجية بالوفاة.

    والله سبحانه وتعالى أعلم.
     


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1988

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2794

  • رجل تزوج امرأة واشترط عليها أن ليس لها نصيب ميراث في تركته فرضيت بذلك.

    هذا الشرط فاسد والعقد صحيح وأنها ترث منه.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    2034

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    3126

  • توفيت أميمة ولم تخلف سوى سليمان وعبد الله أولاد (ناصر) أخيها الشقيق المتوفى قبلها، وكذلك سليمان ومريم وكلثوم أولاد (أحمد) أخيها من أمها المتوفى قبلها أيضًا ولم تدع وارثًا غيرهم.

    إن أولاد أخيها (ناصر) وهم سلطان وعبد الله يرثون جميع المال عصوبة، ويقسم بينهم بالتساوي.

    ولا شيء لأولاد أخيها لأمها (أحمد) لأنهم من ذوي الأرحام، ولا يرث ذوو الأرحام مع وجود العصبات وأصحاب الفروض.

    وهذا بناء على أنه لا وارث لها غير من ذكروا في السؤال.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    2463

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2724

  • ما الحكم الشرعي بحكم الطلاق الوارد بالوصية المرفقة؛ وما الحكم الشرعي بالنسبة للعدة والميراث؟ وجزاكم الله خير الجزاء.

    واطلعت اللجنة على الوصية المرفقة والمتضمنة أنه طلق زوجته الأولى طلاقًا بائنًا لأكثر من ست سنوات، وأجلت الإجابة لحضور زوجة المتوفى الأولى.

    وفى الجلسة التالية قال المستفتي: إن والدتي مريضة ولم ...

    أولًا: إن الزوجة غنيمة مطلقة حمد من التاريخ الذي أسند إليه الطلاق في وصيته أي قبل ست سنوات من تاريخ الوصية، وبذلك تكون انتهت عدتها وبانت منه بينونة كبرى.

    والله أعلم.

    ثانيًا: إنها لا ترث من تركة المتوفى شيئًا لأنها حين الوفاة لم تكن زوجته ولا في عدة الزواج.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    2484

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2480

  • طلق شخص زوجته بتاريخ 28/7/1985م طلقة أولى رجعية ولم يراجعها حتى تاريخ وفاته في 4/1/1987م، وقد ترك بعد وفاته خمس بنات بالغات منهن اثنتان متزوجتان وتدعي الزوجة أن زوجها راجعها قبل مضي عدتها وبدون إشهاد رسمي بالمراجعة، والسؤال هو:

    1) هل تقبل شهادة البنت لأمها؟

    2) هل تقبل شهادة زوج إحدى البنات لأم زوجته؟

    أولًا: إن شهادة الفرع لأصله لا تجوز للتهمة.

    ثانيًا: إن شهادة الإناث في الرجعة لا تجوز حتى عند من يقول بوجوب الإشهاد على الرجعة لأن الله تعالى يقول: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [الطلاق: 2] وذوا العدل هما الرجلان، وأما شهادة زوج إحدى البنات وحده لا تقبل فضلًا عن إنها قد تجر نفعًا.

    والله ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    2799

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1922

  • رجل توفي عن زوجتين إحداهما في الكويت ولها ولدان وبنتان والثانية في سوريا ولها ولد وبنت، إدارة عمله قامت بصرف تعويض مالي قبضته زوجته الموجودة في الكويت على اعتبار أن الإدارة لا علم لها البتة بوجود زوجة ثانية في سوريا.

    الزوجة الأولى تحاول أن لا تعطي الزوجة الثانية شيئًا، ولما نبهت إلى أن هذا حرام طلبت تقديم فتوى شرعية ...

    إذا كان الأمر كما جاء في السؤال فإن للزوجتين الثمن فرضًا مناصفة بينهما وللأولاد جميعًا الباقي من التركة للذكر ضعف الأنثى.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    2808

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2341

  • حضرت إلى اللجنة السيدة/هايدي، وحضر معها/عبد الله، وقدما الاستفتاء الآتي: بناء على ما ورد في الوصية المرفقة من زوجي المرحوم/يحيى، وتوضيحًا لما تطلبه منا الجهات الرسمية في فرنسا أرجو التكرم بتزويدنا بشهادة تؤكد الأمرين التاليين:

    1- أن ثلث تركة المرحوم/يحيى، مخصص لأعمال الخير فقط وليس للمتاجرة.

    2- نقوم برعاية الطفلين ...

    إن الصغيرين فجرًا وفهدًا ليسا ابني الموصي عبد الرحمن، ولم يتبنهما، وإنما برًّا منه بهما أوصى بالإنفاق عليهما من الثلث الذي أوصى به للخيرات حتى يبلغا سن الخامسة والعشرين وليس لهما أي صلة بتركته، فلا يستحقان منها شيئًا، وإنما لهما حق الإنفاق عليهما من الثلث ولا يملكان منه شيئًا، وشأنهما فيه شأن غيرهما في الإنفاق على الخيرات ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    3057

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2629

  • لي بنت عم الوالد توفيت ولا يوجد لها أبناء أو إخوة أو زوج ولها بنات أخت شقيقة عددهم ثلاث.

    أما والدي فقد توفي وله من الأبناء خمسة ومن البنات ثلاث بنات، فالرجاء الموافقة لي بإفتاء خطي من قبل لجنتكم الموقرة لكي أستند إليه في توزيع التركة.

    وجزاكم الله خيرًا.

    - واستفسرت اللجنة من المستفتي عما يريد الاستفسار عنه فقال: ...

    يستحق التركة أولاد ابن عم المتوفاة الشقيق للذكور دون الإناث لأنهم عصبة، وأما بقية الأقارب المذكورون في السؤال فهم من ذوي الأرحام، وذوو الأرحام لا يستحقون شيئًا مع وجود العصبة.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    3066

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2212

  • زوجي توفي بتاريخ 17/6/89 وقبل وفاته بشهر تقريبًا نطق علي بالطلاق ‏بقوله: طالق ولما طلبت منه أن نذهب إلى المحكمة لعمل إثبات طلاق رفض ‏ولكنه لم يرجعني بعد ذلك على رغم من أننا عشنا مع بعض.

    والآن وبعد وفاته ذهب الورثة إلى المحكمة لعمل حصر إرث وأخبرتهم بأني ‏مطلقة ولم يأخذوا بكلامي لأنه لا توجد عندي ورقة إثبات طلاق وأحالوني إلى ...

    إذا كان الأمر كما قررت المستفتية بأن زوجها توفي بعد طلاقه الرجعي لها ‏بحوالي خمسين يومًا فإنها لا زالت في العدة لأن عدتها بالأشهر كما أفادت ‏لانقطاع الحيض وبذلك تستحق الميراث وعليها عدة الوفاة.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    3352

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    3461

  • هل لي الحق في الميراث من أخي لأمي -في حال وفاته- وهو في الوقت نفسه ابن عمي، حيث إنه مريض وفاقد للذاكرة، وزوجته وابنته الكبرى ترغبان في أخذ وكالة منه؟ وقد استوضحت اللجنة من المستفتية عن موضوعها، فأكدت ما ورد في نص الاستفتاء، وأضافت بأن أمها كانت تقول قبل وفاتها (طعمي على ولدي) وبأن أخاها ورث من مال أمها وأبيها، وهي تخشى أن ...

    في حال وفاة أخيها لأمها ليس لها حق في ميراثه، لأنها محجوبة حجب حرمان بفرعه الوارث، وهن بناته الخمس -كما أفادت المستفتية.

    والله أعلم.

    وأفهمتها اللجنة بأنه إذا كانت تشك في ذمة أخيها أو تقصيره في صرف وصية أمها فعليها أن ترفع الأمر للقضاء لتعيين وصي آخر.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    3847

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1765

  • عرض على اللجنة موضوع المستفتية نورية، حيث حضرت وقدمت الاستفتاء التالي: زوجي رحمه الله بعد العملية التي أجريت له في الكلية وبعد تبديلها في الخارج أصبح دائم الغضب وبصورة غريبة ومخيفة مع ولده وإخوانه وزوجته، وبعد التحرير صار بحالة غريبة إلى أن وصل الحال لضرب الزوجة وملاحقتها داخل وخارج البيت (في الحوش) للنيل منها، وضربها بعد ذلك ...

    يجب على المستفتية أن تعتد عدة وفاة من وقت وفاة زوجها، ولها منه حق الميراث، وذلك لأن الزوجة قررت أمام اللجنة بأن زوجها عندما تلفظ عليها بالطلاق كان في حالة غضب شديد، وثورة لم يكن معها طبيعيًا، حيث لاحقها وضربها ضربًا مؤثرًا، وعليه فإن ما تلفظ به كان في حالة إغلاق، يضاف إلى ذلك ما أفاد به الشهود/عادل - فوزية - سارة - تهاني - من أن ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    4103

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2971

  • حضر إلى اللجنة السيد/نواف - وقدم الاستفتاء الآتي: توفي الزوج (حمد) وزوجته (فضه) وثلاثة من أولاده (مطلق + علي + فاطمة) في حادث سيارة وتركوا من الأبناء ولدين وبنتين.

    الزوج (حمد) والده حي ووالدته متوفاة.

    (الزوجة فضة) والدها ووالدتها أحياء.

    المطلوب: تقسيم مبلغ (50.000) خمسين ألف دينار كويتي ديات شرعية على الأبناء ...

    إن الدية التي قررتها المحكمة لكل ميت في الحادث تعتبر تركة يضاف إليها ما قد يكون للميت من أموال أخرى، ثم توزع التركة على الورثة حسب الميراث الشرعي بعد أداء الديون والوصايا إن وجدت.

    والذين ماتوا في الحادث كما هو وارد في المستندات المقدمة هم حمد وزوجته فضة وأولادهما مطلق وفاطمة وعلي.

    وقد أفاد المستفتي بأنه الزوجة ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    4105

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2640

  • أنا متزوجة من السيد/ حمد منذ (42) سنة، فلما كان في مرض الموت أرسل لي ورقة طلاقي فهل لي حق في التركة أم لا؟

    بعد اطلاع اللجنة على الأوراق المرفقة والتي قدمتها المستفتية تبين أن الزوج توفي بعد انتهاء عدة الطلاق في تاريخ 29/7/1995، ترجح عند أعضاء اللجنة من أقوال الفقهاء: أن ليس للمذكورة حق في الميراث لانتهاء عدتها قبل موت الزوج، وهو ما أخذ به قانون الأحوال الشخصية الكويتي.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    4816

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2161

  • هناك عائلة تسكن في بيت أحد الأشخاص بالإيجار منذ مدة طويلة جدًا، توفي بعدها رب هذه الأسرة، وبقيت الأم تعيش في هذا البيت ترعى أولادها، وصاحب البيت يسكن في غرفة بجانب هذا المنزل، ولما رأى هذا الرجل حسن تعامل هذه المرأة معه وخدمتها له قرر الزواج منها بنية أن يورثها بعد مماته، وبعدها بفترة توفي هذا الرجل.

    والسؤال هو: هل هذا ...

    إذا كان الزواج تم بين صاحب البيت وبين الأرملة مستوفيًا شروطه الشرعية من الشهود والولي والصداق كان زواجًا صحيحًا شرعًا، ولا يضر نية الزوج في التوريث.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    5146

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2625

  • توفيت امرأة تدعى رفعة، ولم يكن لها وارث عصبة وإنما لها أبناء أخت من الأم وهذه الأخت توفيت قبل المذكورة رفعة، وانحصر إرثها في أبنائها اثنان ذكور وأنثى علمًا، بأن المتوفاة المذكورة أوصت بثلث أموالها في سبيل عمل الخير والمبرات.

    السؤال: يرجى توضيح وبيان مدى أحقية أبناء الأخت في الميراث، طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية ...

    ما دامت المتوفاة ليس لها وارث من أصحاب الفروض ولا من العصبات النسبية فتركتها توزع على أولاد أختها من أمها للذكر مثل حظ الأنثيين باعتبارهم من ذوي الأرحام ما دام لم يوجد من ذوي الأرحام أقرب إليها منهم، ما لم تكن هناك وصية أو دين، وذلك بعد تنفيذ الوصايا وقضاء الديون إن وجدت.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    5219

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1737

  • توفي عواض عن: زوجة، وثلاث أولاد، وبنت، والزوجة الأولى (خضرة) أم الأولاد توفيت قبل وفاة الزوج عواض.

    التركة: عبارة عن بيت لم تحدد قيمته.

    والمطلوب هو بيان عدد الأسهم لكلٍ من الورثة الشرعيين.

    ملاحظة: علمًا بأن الزوجة الأولى (خضرة) موجود اسمها مع الزوج في وثيقة التملك، فهل لها حق شرعي أم لا في التركة؟ وأضاف السائل: أن ...

    إذا ثبت أن خضرة قد طلقت من زوجها عواض ولم يعدها إلى عصمته بعد الطلاق إلى أن ماتت، كما أكّد ذلك ابنها عوض، وبما أنها تمتلك نصف البيت حسب الوثيقة الصادرة من وزارة الإسكان، فتكون تركتها هي نصف البيت، وورثتها هم أولادها للذكر مثل حظ الأنثيين، وذلك من بعد وصية أو دين إن كانا.

    أما عواض الذي توفي، وتركته هي نصف البيت الآخر، إذا ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    5245

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2463

  • استشهد (زريق) في منطقة قناة السويس، وليس له من الأقرباء إلا أم و4 أخوات شقيقات وأخ لأب وعمان، ولم يترك مالًا أو عقارًا.

    وفي سنة 1971 صدر قرار أميري ببناء دور للسكن لورثة الشهداء نص فيه على أنه لا يحق التصرف في الدار بالبيع أو التنازل للغير ما دام هناك قصّر من الورثة، وتم تسجيل الدار باسم والدة المتوفى، وسكنت فيها مع أخواته ...

    بما أنه قد تبين من كلام المستفتي أن الأخ لأب المذكور هو ابن عم وليس أخًا، أُخُوته من الرضاع فقط، وعلى ذلك فلا حصة له في الإرث ويبقى التعصيب للعمين الشقيقين.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    5841

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1826

  • سؤال عن الحكم في قسمة الإرث الشرعية راجيًا منكم الإجابة الوافية.

    الموضوع: امرأة كبيرة في السن توفيت وتركت مبلغًا وقدره 25000 دينار نقدًا وليس لها زوج ولا أولاد أو إخوة أو أخوات.

    وبعد بذل الجهد في البحث والسؤال عن أقارب لها تبين لنا التالي: هناك رجل وامرأة شقيقان يكونان ابني خالها، ولا نعلم إن كان هذا الخال شقيق أمها أم ...

    على المستفتي أن يطلب ممن يدعي قرابته من المتوفاة أن يثبت نسبه منها، وأن يستحصل من القاضي على وثيقة حصر إرث، ثم توزع التركة بحسب وثيقة حصر الإرث القضائية، أما الحج عنها فلا يجوز له أن يحج عنها من التركة إلا إذا وافق على ذلك الورثة، لأنها لم توصِ بذلك.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    5878

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2181

  • كما هو موضح في السؤال المرفق المرأة المتوفاة عاشت معنا فترة طويلة جدًا ولم يسأل عنها أقاربها الباقون بتاتًا، فهل لنا نحن الحق في أن نجعل لها صدقة جارية من أموالها الباقية؟ أفتونا مأجورين.

    وهذا نص التفصيل المرفق: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الأمين... وبعد، أتقدم إلى لجنتكم ...

    تركة المتوفاة حق لورثتها ولو كانوا من ذوي الأرحام، وعليه فلا يجوز للمستفتي أن ينفق أي شيء من هذه التركة إلا بموجب وصية من المتوفاة أو بتفويض من الورثة، سواء كان ذلك صدقة جارية أو غيرها.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    5875

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2067

  • أعتق راشد كلًا من عبد الله وابنه بيشي حيث أنهما كانا مملوكين له.

    السؤال

    (أ): ما هي علاقة المعتقين بمعتقهما هل هي علاقة بنوة أو أخوة في الإسلام أم ماذا؟

    (ب) هل يلحق نسب المعتَق بالمُعْتِق ويحمل اسم المُعْتِق إلى اسمه المعروفة به؟

    عتق الأرقاء من أكثر العبادات أجرًا ومثوبة لما ورد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُسْلِمَةً، أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنَ النَّارِ، حَتَّى فَرْجَهُ بِفَرْجِهِ» متفق عليه.

    وقد جعله الله تعالى واجبًا في كثير من ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    5881

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1497

  • توفيت أم أحمد بنت خالد بن حسين بن حمد بن زعلان عن عاصبين لها من عمومتها هما: الأول هو: علي بن كومي بن يوسف بن حمد بن زعلان.

    والثاني هو: محمد بن عيسى بن محمد بن حسين بن علي بن زعلان.

    فيرجى بيان الحكم الشرعي في العاصب الوارث من هذين العاصبين؟ وهل يحجب أحدهما الآخر أم يرثان معًا؟ علمًا بأن عليًا في درجتها فهو ابن عم العم لها ...

    بعد التدقيق في نسب كل من (محمد) و(علي) وصلتهما بالمتوفاة (أم أحمد) تبين أن (محمدًا) هو أقرب إلى (أم أحمد) من (علي) لأن (محمدًا) يجتمع معها في (حسين) الجد المباشر (لأم أحمد) أما (علي) فيجتمع معها في (زعلان جد حسين) وعليه فإن الإرث بالعصوبة من (أم أحمد) يكون (لمحمد) وليس (لعلي) منه شيء لأنه محجوب (بمحمد) لما تقدم والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    6144

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1966

  • امرأة بلغت من العمر أكثر من مائة عام اسمها (نجلة)، ولها مال، وعندها ولدان: بركات وبهية، وتريد أن توزع تركتها في حياتها أو توزع التركة بعد وفاتها، فما نصيب كلٍّ من بركات وبهية في هذه التركة؟ ثم إن لبركات أولادًا عشرة، أربعة ذكور وست إناث، ولبهية ولدان ذكر وأنثى فقط، فهل لهؤلاء حق في التركة، سواء وزعت في حياة (نجلة) أو بعد ...

    إذا كانت المرأة المستفتى عنها واسمها (نجلة) عاقلة ورشيدة كانت حرة في الاحتفاظ بأموالها، أو بيعها، أو إهدائها لمن شاءت من أولادها أو غيرهم، بالطريقة التي تراها مناسبة، وليس لأحد من أولادها أو غيرهم أن يتصرف عنها في أموالها بغير إذنها، فإذا أهدت أموالها لأحد أولادها دون الآخرين وسلمته له نفذ، ولا اعتراض لأحد عليها، إلا أن ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    6484

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2539

  • يرجى التفضل ببيان الحكم الشرعي عند الأئمة الأربعة رحمة الله عليهم في المسألة، مع بيان الرأي الراجح أو المعتمد والمعمول به في دولة الكويت.

    رجل طلق زوجته وهو في مرض الموت، وتوفي بعد انتهاء العدة بعشرة أيام، هل تستحق الميراث أم لا؟ للعلم: كان التطليق من خلال وكالة المحامي تم إنشاء خارج الدوائر الحكومية وبخروج مندوب ...

    ذهب الحنفية والشافعية إلى أن الرجل إذا طلق زوجته ثم مات عنها بعد انقضاء عدتها لم ترث منه، سواء كان طلاقه لها في مرض موته أو لا على سواء، وذهب المالكية والحنابلة في الراجح إلى أن لها الإرث منه إذا مات ولو بعد انقضاء عدتها إذا طلقها في مرض الموت وكان متهمًا بقصد حرمانها بذلك من الإرث ما لم تتزوج، وفي قول للمالكية ترثه وإن تزوجت، ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    6788

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    4225

  • يوم الأحد الماضي قال أبي (علي) لزوجته (تقوى): (طالق ثم طالق)، وهذه ثالث مرة يتلفظ فيها بالطلاق عليها، ولم يثبت أي طلقة منها، ثم توفي في اليوم التالي، فما حكم عدتها وإرثها منه؟ حضر المستفتي ومعه زوجة أبيه وزوجته، وطلبت اللجنة دخول زوجة الأب المتوفى فدخلت إلى اللجنة التي سألتها عن ظروف كل طلقة من الطلقات الثلاث فأفادت بما ...

    وقع من قبل السيد علي على زوجته تقوى -على حسب ما جاء في أقوال الزوجة المذكورة وابن زوجها حمد- ثلاث طلقات كلها كانت بكامل عقله وإرادته، فبانت منه بذلك بينونة كبرى، ونظرًا لأن المطلق توفي بعد الطلقة الثالثة فإن زوجته المذكورة تعد مبانةً منه، وهي في عدتها من طلاقه البائن المذكور، وعليها أن تمضي عدتها في بيت الزوجية ما دام ذلك ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    6798

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2740

  • ورد إلى الوزارة كتاب وزارة الخارجية، متضمنًا طلب سفارة لدى دولة الكويت تزويدها بالقوانين المطبقة في دولة الكويت، والاجتهـادات الصادرة عن المحاكم الكويتية في موضوع حالات الموت الجماعي، ومشكلة كيفية توزيع إرث الأشخاص الذين يرث بعضهم بعضًا ويتوفون في حادث واحد دون معرفة من مات قبل الآخر الذي يرثه.

    يرجى التكرم بالإفادة ...

    من شرط استحقاق الإرث شرعًا تحقق حياة الوارث عند موت المورث، وعليه فإذا توفي أحد مع غيره ممن يرث بعضهم بعضًا في حادث واحد معًا، أو في حوادث متعددة، كالحريق أو الغرق أو تحطم الطائرة أو سيارة أو ما أشبه ذلك، فإن أمكن معرفة وقت وفاة كل منهم بأدلة شرعية معتبرة، ورَّثْنا المتأخر من المتقدم في الوفاة دون العكس، وإذا جهلنا وقت وفاة ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    7151

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1862

  • نحن عائلة عددنا عشرة 10 ثمانية رجال وأختان، ولدينا أخت توفيت قبل اثنتين وخمسين 52 سنة ولديها من الأولاد ابنان وبنت، وقدّر الله وأخذ بمنية والدنا قبل سنة وترك لنا ميراثًا وبيتًا.

    السؤال: هل لأختنا المتوفاة نصيب من الميراث، علمًا بأن زوجها متوفى وكم نصيبها؟ وجزاكم الله خيرًا.

    لا ميراث للأخت المتوفاة قبل والدها من تركته باتفاق الفقهاء، لأن من شروط الإرث حياة الوارث عند موت المورث، ولكن القانون الكويتي يعطي جزءًا من تركة هذا الوالد لأولاد البنت المتوفاة قبله سابقًا بما لا يزيد عن ثلث التركة، باسم الوصية الواجبة، بشرط أن لا يكون جدهم قد أوصى لهم بما يعادل ذلك من ماله قبل موته، ولا وهبهم في حياته ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    7155

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2337