عدد النتائج: 486

  • أرجو التكرم بإفادتنا على مناركم الإسلامي عن الحكمة في تربص المتوفى زوجها أربعة أشهر وعشرًا، وتربص المطلقة ثلاثة قروء. أفادنا الله بكم وأثابكم على إرشادنا.
     

    الأصل في العدة بعد انفصال الزوجين بالطلاق أو بموت الرجل أن يعلم أن المرأة غير عالقة من الرجل لئلا يشتبه حال الولد، فلا يعلم أهو للزوج الأول أم الثاني؟ فإذا تكرر على المرأة الحيض أو الطهر ثلاث مرات؛ يعلم أنها غير حامل، ولهذا المعنى كانت عدة الحامل أن تضع حملها، فلو ولدت في اليوم الثاني جاز لها أن تتزوج. والمتوفى زوجها تعتدّ ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    96

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    8411

  • امرأة كانت تحيض ثم انقطع حيضها وبعد شهرين من انقطاعه توفي زوجها ومضى عليه بعد وفاته سبع سنين، ولم تحض وهي الآن لا تزال فَتِيّة وتريد أن تتزوج، والمشايخ يمنعونها من الزواج بحجة الاستبراء قائلين لها لا يصح أن تتزوجي إلا بعد أن تبلغي سن اليأس فهل يجوز في الدين الحنيف أن تبقى هذه الفتاة المسكينة بحسرة النكاح مدة عمرها وهي لم تأت ...

    عدة من يموت عنها زوجها أربعة أشهر وعشر ليال بنص القرآن، فإن كانت حاملًا فعِدّتها أن تضع حملها بالنص أيضًا، وتقدم بيان ذلك في تفسير سورة البقرة، وقد مضى على المرأة المسئول عنها الزمن الذي علم فيه أنها لم تكن حاملًا منه على جميع أقوال الفقهاء في أكثر مدة الحمل، فلا مانع يمنع من زواجها على ذلك والحكم لله العلي الكبير.

    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    312

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    5045

  • هل يجوز للمرأة إذا دخلت في عدة الطلاق أو الوفاة أن تُظهر صوتها ووجهها ويديها إلى الكوعين «الرسغين» أمام الرجال الأجانب كأولاد عمها وأولاد خالها وأقارب زوجها وغيرهم أم لا؟

    المرأة المعتدة يحرم عليها ما يحرم على غيرها مع الرجال الأجانب، وتزيد عليهن الحداد على الزوج بترك الزينة والتطيب والتعرض للخاطبين بما يباح للخَليّة غير المعتدة. وإظهار صوتها بالكلام المعتاد ووجهها وكفيها لا ينافي الحداد، فهو غير مُحَرَّم لذاته عليها ولا على غيرها، إلا إذا كان مثارًا للفتنة أو وسيلة لمعصية. أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    918

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    5541

  • زوجة لها أبناء واختصمت مع زوجها فطلقها ثلاث تطليقات منفصلات، والزوج في كامل وعيه، وكان الطلاق شفويًا غير مكتوب. وبعد التطليقة الثالثة وقبل انقضاء العدة تزوجت المرأة من زوج آخر زواجًا عرفيًا، ومكثت معه مدة ثم طلقها شفويًا أيضًا. ثم حفظًا لأبنائها اتصلت بزوجها الأول وتوافقا على الرجوع إلى بعضهما بزواج جديد، فهل يصح هذا الزواج ...

    قال تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ حتى قال: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1444

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    3709

  • نعلم أن عدة الطلاق هي ثلاثة حيضات، فهل يجوز للمعتدة من الطلاق أن تتناول حبوب منع الحمل من أجل التحكم في توقيت حيضها بحيث تباعد أو تقارب بين الحيضات وبذلك تطول أو تقصر مدة العدة قياسًا على إباحة استعمال الحبوب لتوقيف الحيض أثناء رمضان؟

    لا يجوز للمعتدة من الطلاق أن تتناول حبوبًا لمنع الحمل من أجل التحكم في توقيت حيضها؛ لما فيه من تضييع لحقوق الآخرين. قال الإمام ابن القيم: «عدة الطلاق وجبت لتمكِّن الزوج فيها من الرجعة، ففيها حق للزوج، وحق للولد، وحق للناكح الثاني -أي للزوج الثاني- إذا رغبت المعتدة في الزواج بعد انقضاء عدتها -فحق الزوج ليتمكن من الرجعة في ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1465

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    5772

  • ما حكم المعتدة من الوفاة، هل يجوز أن تذهب إلى الحج؟

    لا يجوز أن تذهب إلى الحج مادامت في عدتها، سواء أكان حجها فرضًا أو غير فرض، لأن المعتدة مأمورة بالاعتداد في منزلها ومنهية عن الخروج منه، إلا أن تخرج لحاجتها نهارًا، على أن تبيت في منزلها، ولأن الاعتداد يفوت بفوات وقت العدة، والحج يمكن تداركه.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1692

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2793

  • أنا زوج لأربع نساء، طلق واحدة طلقة رجعية، فهل يصح له أن يتزوج بجديدة دون انتظار؟ سألته اللجنة بالآتي: سؤال: ما الذي حصل منك؟ قال: طلقت إحدى زوجاتي (الأربع) طلقة رجعية أولى، وغدًا في المحكمة أريد أن أوثق الطلاق مع أن نيتي الطلاق من عشرة أيام وهي ليست حاملًا وأريد أن أتزوج بغيرها، فهل أتزوجها مباشرة بعد الطلاق.

    لا يصح أن يتزوج بامرأة جديدة إلا بعد انتهاء عدة المطلقة.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1910

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1893

  • قال لزوجته: (تراك طالق ثم طالق ثم طالق) وإنها حامل الشهر السادس، وإن هذا أول طلاق يتلفظ به تجاهها.

    طلاقه هذا يعتبر طلقه واحدة، ويتمكن من مراجعة زوجته قبل وضع حملها، فإن كانت وضعت حملها قبل مراجعتها فلا يتمكن من الرجوع إليها إلا بعقد جديد.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1924

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2308

  • تشاجر مع زوجته وقال لها: أنت طالق، وبعد مرور أربعة أشهر أرجعها، ثم أوقع عليها طلقتين متفرقتين على فترات متباعدة.

    عدة المطلقة ثلاثة قروء، وبما أن السائل قد أرجع زوجته بعد انتهاء عدتها بدون عقد ومهر جديدين فإن معاشرته لها بعد المراجعة يعتبر وطء شبهة ولذلك لا يقع الطلاق الذي أوقعه الزوج على زوجته بعد المراجعة الأولى، لأن عقد الزوجية قد انفسخ بانتهاء العدة.

    وعلى هذا فيجب على الزوج إن أراد زوجته السابقة أن يعقد عليها عقدًا ومهرًا ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1926

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    3810

  • طلق زوجته سنة 1970 بلفظ (روحي أنت طالق طالق طالق) وقد أرجعها بعد ذلك.

    وفي يوم الأربعاء الماضي تشاجر مع زوجته فقال لها: (روحي أنت طالق طالق طالق) ويرغب الآن في إرجاعها.

    يقع بقوله السابق واللاحق على زوجته طلقتان رجعيتان، وله أن يراجع زوجته في العدة، وتبقى عنده على طلقة واحدة، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره زواجًا صحيحًا، فإن طلقها الزوج إن شاء أو توفي عنها تعتد منه عدة طلاق أو وفاة ثم إن شاء عادت إليه بعد انقضاء العدة.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1938

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    3260

  • تشاجر مع زوجته سميرة فقال لها: (روحي طالقة) وادعى أن هذه أول طلقة له.

    يقع بقوله هذا على زوجته المذكورة طلقة واحدة رجعية، يجوز له أن يراجعها في العدة، وقد راجعها أمامنا على كتاب الله وسنّة نبيه صلى الله عليه وسلم.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1936

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    3211

  • صار خلاف بيني وبين زوجتي منذ أسبوع، وفي الصباح قلت لها: (روحي أنت طالق) ولم يحصل طلاق قبل ذلك، فماذا يلزمه شرعًا حيال ذلك؟ وهل يتمكن من مراجعة زوجته؟

    يقع بقوله هذا طلقة واحدة رجعية، له مراجعتها ما دامت في عدتها، وتبقى عنده على طلقتين، وقد راجعها أمام اللجنة.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1940

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2714

  • في يوم ما نشب خلاف بيني وبين زوجتي لعلمها أني عزمت على الزواج من غيرها وقد طلبتْ مني الطلاق فطلقتها واحدة وأريد الآن أن أردها إلى عصمتي.

    وسألته اللجنة ما يلي: متى تزوجت وكم مرة طلقت زوجتك من قبل؟ قال: تزوجت من أربع سنوات ونطقت بالطلاق على زوجتي مرة واحدة.

    ما ظروف الطلاق؟ قال: حصل شجار بيني وبين زوجتي وذلك لما علمت أني ...

    وقع من الزوج على زوجته طلقة واحدة رجعية وتبقى معه على طلقتين وله مراجعتها ما دامت في العدة، وقد راجعها على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1955

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2328

  • والده قد توفي وله زوجتان، إحداهما (بصيرة)، والأخرى (ضريرة)؛ فهل تستويان في العدة أم أن هناك مفارقات بينهما بسبب العاهة.

    وهل تنتصف العدة بينهما؟

    (البصيرة) و(الضريرة) تستويان في العدة، ولا فرق بينهما بسبب عاهة من العاهات، فتعتد كل منهما عدة وفاة كاملة، وهي أربعة أشهر وعشرة أيام، ابتداء من وقت الوفاة، مع عدم الإخلال بواجبات العدة.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1969

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2963

  • حكم المعتدة من الوفاة، هل يجوز أن تذهب إلى الحج؟

    لا يجوز للمعتدة من الوفاة أن تذهب إلى الحج ما دامت في عدتها، سواء أكان حجها فرضًا أو غير فرض، لأن المعتدة مأمورة بالاعتداد في منزلها ومنهية عن الخروج منه، إلا أن تخرج لحاجتها نهارًا، على أن تبيت في منزلها، ولأن الاعتداد يفوت بفوات وقت العدة، والحج يمكن تداركه.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1971

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2496

  • طلق زوجته وهو في حالة غضب بلفظ: (أنت طالق بالثلاث)، ومضى على ذلك مدة أربعة أشهر أو خمسة، ولم يسبق له أن طلق قبل هذه المرة ولا بعدها، ويسأل هل يجوز له مراجعة زوجته الآن؟ مع العلم أنها حاضت أربع مرات من يوم الطلاق إلى الآن.

    زوجته بانت منه بطلقة واحدة بانقضاء عدتها بنزول الحيض ثلاث مرات، وله أن يعقد عليها عقدًا جديدًا بمهر جديد وولي وشاهدي عدل إن وافقت مطلقته على ذلك، وتعود إليه على طلقتين، وأفهمته اللجنة أنها محرمة عليه حتى يعقد عليها.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1970