عدد النتائج: 535

  • ما قولكم فيمن أوصى بما نصه: وما يزيد من تركتي بعدما ذُكِرَ أعلاه (يعني من دينه) يقسم أثلاثًا؛ ثلثان للورثة يقسم بينهم، والثلث الثالث يقسم عشرين سهمًا، اهـ. وعَيَّن مصرف العشرين السهم، ثم قال في وصية له أخرى ما نصُّه: وجعل لأولاد أخيه أحمد مثل نصيب أحد أولاده الذكور، والوصية المتقدمة باقية على صحتها، اهـ. أما الوصيتان فمعلوم ...

    نقولأولًا: إن السائل كتب حاشية للسؤال ذكر فيها اختلاف أهل العلم في المسألة، وأن كلام ابن حجر اختلف فيها، فظننا أنها ذكرت في فتاويه بنصها، فأرجأنا الجواب لمراجعة كلام ابن حجر. إذ ليس عندنا فتاواه ولا تحفته. ثم رأينا أن نعطي السؤال لأحد أصدقائنا من علماء الشافعية في الأزهر ففعلنا وجاءنا منه ما يلي بنصه: «الحمد الله أما بعد: ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    68

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    3101

  • رجل أوصى قبل وفاته بأن يُصرف على تجهيزه، وختمته، وأسبوعه وأربعينه، أربعين ليرة عثمانية ذهبًا.

    والعادة عندنا في بيروت أن في اليوم الثالث من الوفاة يسمونه ختمًا، واليوم السابع، والأربعين منها تولم الولائم، ويدعى إليها الفقراء وغيرهم صدقة عن الميت برضا الورثة، فهل تُنفذ وصية هذا الرجل بعد وفاته أم لا؟ وما هي النصوص التي ...

    تنفيذ وصية الميت بما خصصه من المال لتجهيزه ودفنه والصدقة المشروعة واجب بإجماع المسلمين، وإنما تكون الوصية شرعية إذا كانت لا تتجاوز ثلث ماله ولم تكن في محرَّم (كوصية امرأة مصرية فاسقة في هذا العام أن تُضرب عندها يوم موتها المعازف، وأن تسقى المعزيات عنها الخمر).

    وأولياء الميت المنفذون لوصيته هم الذين يجب عليهم تنفيذ ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    948

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    8566

  • توفي والدي رحمة الله عليه.

    وكان مشتركًا في صندوق الضمان الاجتماعي في إحدى الوزارات.

    ولديه زوجة وتسعة أولاد.

    أوصى بصرف الضمان الاجتماعي لزوجته وأولاده القصر. (عفاف، مازن، وأحمد، ومحمود)، وهم من الورثة الشرعيين.

    الرجاء جزاكم الله خيرًا إفادتنا في كيفية صرف قيمة الضمان.

    - مرفق صورة عن حصر الإرث، وشهادة طلب ...

    أولًا: إن هذه وصية لبعض الورثة دون البعض.

    ثانيًا: إن هذه وصية بمعدوم ذلك أن الوصي لم يكن مالكًا حين الوصية لما أوصى به.

    وبالنسبة للأول فإن الإنسان إذا أوصى لوارثه فلم يجزها باقي الورثة لم تصح، لا خلاف بين العلماء، وإن أجازها باقي الورثة فهي صحيحة نافذة، وإن أجازها بعضهم دون البعض نفذت في نصيب من أجازها.

    وبالنسبة ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1866

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    3643

  • توفي والدي رحمة الله عليه وكان مشتركًا في صندوق الضمان الاجتماعي.

    ولديه زوجة وتسعة أولاد.

    - أوصى بصرف الضمان الاجتماعي رحمة الله عليه لزوجته عفاف وأولاده القصر. (مازن، وأحمد، ومحمود)، وهم من الورثة الشرعيين.

    الرجاء جزاكم الله خيرًا إفادتنا في كيفية صرف قيمة الضمان.

    أولًا: إن هذه وصية لبعض الورثة دون البعض.

    ثانيًا: إن هذه وصية بمعدوم، ذلك أن الوصي لم يكن مالكًا حين الوصية لما أوصى به.

    وبالنسبة للأول فإن الإنسان إذا أوصى لوارثه، فلم يجزها باقي الورثة لم تصح، ولا خلاف بين العلماء في ذلك، وإن أجازها باقي الورثة فهي صحيحة نافذة، وإن أجازها بعضهم دون البعض نفذت في نصيب من أجازها.

    ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1992

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2750

  • هل يجوز تنفيذ هذه الوصية؟ أنا (علي) أكتب هذه الكلمات وأنا في كامل قواي العقلية والجسدية، ولأن أي أحد لا يعرف ماذا يخبئ له الدهر، أنه في حالة وفاتي أرجو من الأخ محمد أن ينفذ هذه الوصية وهي كالآتي:

    أولًا: بالنسبة للوصية التي هي للتأمين تبقى على ما هي عليه دون زيادة أو نقصان.

    ثانيًا: بالنسبة للبيت وممتلكاته تبقى ملكًا ...

    قبل توزيع التركة تؤخذ منها تكاليف القيام بغسله وتكفينه ودفنه، ثم بعد ذلك يقوم الورثة بسداد جميع الديون المستحقة على الميت، وبعده تؤخذ موافقة جميع الورثة في تنفيذ هذه الوصية، فإن قبلوا نفذت وقسم ما يبقى قسمة الميراث، وإن رفضوا تكون كالآتي: بالنسبة للبند الأول (التأمين) اختارت اللجنة: أن هذا المال مشتبه، وعلى الورثة أن يتخلصوا ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1993

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    4377

  • 1) أرجو الإفادة عن كيفية إخراج الزكاة لنقود مودعة لدى بنك ربوي ومجمّدة منذ حوالي خمس سنوات ونصف ميلادية، علمًا بأن هذه النقود لوالدتي المتوفاة منذ عام 1979، وقد أوصت شفويًا قبل موتها بأن يكون ثلث المبلغ المودع نتصرف نحن ورثتها فيه بما هو خير، وكيف نتصرف في الأرباح والفوائد؟

    2) أرجو الإفادة عن كيفية إخراج الزكاة عن الذهب ...

    1) يجب عزل المبلغ الذي حصل من الربا (الفوائد) على أن ينفق هذا المبلغ كله (وهو الفوائد) في وجوه الخير العامة، ما عدا الصرف على المساجد وطبع المصاحف.

    ثم يجب تنفيذ الوصية بإخراج ثلث المبلغ الباقي بعد عزل الفوائد وبعد إخراج الزكاة إن علم الورثة أنها لم تكن تخرج الزكاة عن تلك الأموال.

    وفي حالة عدم إخراج الزكاة بعد وفاة ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1996

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2446

  • نرسل لكم طيّ كتابنا هذا صورة لوصية والدي المرحوم والتي أوصى فيها بثلث أمواله تصرف في سبيل الله تعالى، على أن يخرج هذا الثلث بعد وفاته من:

    1) أمواله المنقولة من بضاعة ونقد وديون على الناس.

    2) وأمواله غير المنقولة، من العقار الذي يملكه والمحدد على نحو تفصيلي في وصيته.

    هذا، ولما كان المرحوم قد تصرف بهذه العقارات ...

    أولًا: يدخل في الوصية كل الأموال المنقولة، بما فيها ثَمَن العقارات إن كانت لا تزال عند وفاته نقدًا أو ديونًا على الآخرين، أما العقارات المنصوص عليها في الوصية، فإن كانت بيعت بيعًا اختياريًا فيكون ذلك رجوعًا عن الوصية بهذا العقار أو ما يحل محله في حياته من عقارات، وأما رجوعًا عن الوصية بهذا العقار أو ما يحل محله في حياته من ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1995

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1808

  • الرجاء من حضرتكم إفتائي حول موضوع ثلث التركة من السيد خالد حيث أوصى لي قبل وفاته بذلك أمام الشهود المذكورين، ومرفق لكم صورة من وصيته لي وموثقة من الجهات الرسمية.

    * وقد اطلعت اللجنة على صورة الوصية ونصها الآتي: حضر لدى المحكمة الكلية إدارة التوثيقات الشرعية (خالد) وأقر وهو في حال صحته وكمال عقله قائلًا: إني أوصي بثلثي من ...

    هذا الثلث ليس ملكًا لها وإنما تنفقه في وجوه الخير، ويجوز لها أن تأخذ منه إن كانت فقيرة ولها أن توصي من بعدها من ترى فيه الأمانة والورع بالقيام بإنفاق هذا الثلث على وجه الخيرات.

    والله سبحانه وتعالى أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1998

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2633

  • يوجد ثلث متوفى وأنا الابن الأكبر للمتوفى وكل العائلة بذمتي وأنا العائل الوحيد لهذه العائلة وعددها 10 نساء وقيمة الثلث (227) ألف دينار وكل ما نملكه هو البيت الذي نسكن فيه وثمن البيت وتبين أن نصيبي (112) ألف دينار فقط فهل يحل لي أن آخذ من الثلث مبلغ خمسين ألف دينار لكي تساعدني في بناء سكن لي ولعائلتي.

    بعد أن اطلعت اللجنة على الوصية تبين أنها وصية بإنفاق الثلث في وجوه الخير، وبعد السؤال اتضح أنهم يملكون ما يكفيهم وليسوا في حاجة للأخذ من الثلث وبناء عليه.

    فلا يحل لهم أخذ شيء منها في هذه الحالة، كما نصحت اللجنة المستفتي بعدم تملك شيء من الوصية وتقوى الله في أمر هذه الثلث.

    والله سبحانه وتعالى أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1999

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2116

  • 1- توفي والدي في 1966، وترك لأولاده الخمسة (ابنان متزوجان ولهما أولاد، وبنت أرملة لها أولاد، وبنت متزوجة وليس لها أولاد، والبنت الكبرى متزوجة ولها أولاد) ترك الوالد نصف منزل بالإسكندرية، وأرضًا مساحتها500م بسيدي بشر وعليها مقام شاليه كمصيف، وشقة بالقاهرة تقيم بها والدتنا، وعقد الشقة والتليفون باسم المرحوم الوالد إلى الآن، ...

    الشقة ما دامت ملكًا للمورث فيرثها ورثته من بعده، ولا يحق لأحد من الورثة أن يستقل بالتصرف فيها بالهبة أو غيرها، وعلى ذلك فليس لزوجة المتوفى ولا لابنته أن تهبها لأحد، وتملك فقط أن تتصرف في نصيبها وهو الثمن إن لم يكن له زوجة أخرى، وللبنت بالنسبة لنصيبها الشرعي فقط، والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    2460

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    3587

  • توفي رجل اسمه عبد وترك أمًا وأبًا وزوجتين وخمسة أطفال (3 أولاد وبنتين) وترك مبلغًا وقدره 14 ألف دينارٍ، وبعد وفاته وكّلت الأم والزوجتان الأب على الميراث، ثم تزوجت الزوجة الثانية (لطيفة)، وبعد خمس سنوات توفي الأب ووجد في حوزته مبلغ وقدره (10197 دينارًا) في البنك، و(3900 دينارٍ) في المنزل، علمًا بأن الأب كان هو المعيل للعائلة.
     

    لكل واحد من الأب والأم السدس فرضًا، وللزوجتين معًا الثمن فرضًا مناصفة بينهما، ولأولاد المتوفى الباقي تعصيبًا للذكر ضعف الأنثى، أما تقسيم المبالغ المتروكة من المتوفى فتقسم على الورثة حسب ما ذكر. والله أعلم.

    وبعد انتهاء الجلسة حضر السيد / نعمة، وطلب من رئيس اللجنة الشيخ محمود الأزرق الإجابة عن كيفية توزيع تركة والد ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    2473

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2764

  • توفي المرحوم/ياسين وانحصر إرثه في زوجته فاطمة وابنيه منها/عبد الرحمن ومحمد، و[توجد] وصية واجبة لابن ابنه/ عبد العزيز، وقد ترك ميراثًا قدره 118 ألف دينار، فنرجو التكرم بتوزيع نصيب كل وارث.

    للزوجة الثمن فرضًا، والباقي للابنين تعصيبًا، وذلك بعد إخراج الوصية الواجبة التي يستحقها عبد العزيز، وهي تساوي نصيب أبيه لو كان حيًا وورث، وما يستحقه أقل من الثلث.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    2480

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2477

  • توفي صنهات وأوصى بالثلث للفقراء والمحتاجين والصدقات على يد ابن ابنه، ويسأل بعض الورثة: هل يجوز لهم أن يأخذوا من الثلث؟ وذلك لحاجتهم إليه لتسديد بعض الديون وللزواج وما شابه ذلك، وهم ليس لديهم مورد إلا الراتب؟ وقال: إن الذي خص البنت من التركة هو ستة آلاف دينار، والذي خص الولد هو اثنا عشر ألفًا، وذلك غير العقار وقدم ورقة الوصية ...

    لا يصح أن يصرف من الثلث لأحد من الورثة أو غيرهم إلا بشرط الحاجة حسب نص الوصية، والحاجة غير موجودة، لأن كل أنثى من بنات الموصي خصها ستة آلاف دينار غير نصيبها من العقار، والولد خصه اثنا عشر ألف دينار، فلا مسوغ شرعًا لأن يأخذ أحد من الورثة شيئًا من الثلث.

    والله سبحانه وتعالى أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    2485

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2552

  • توفى والدي وترك لي وصية بوصايتي على ثلث مخلفاته من بعد وفاته لإنفاقها في وجوه البر والخيرات وعمل الخير والحج عنه، على أن أوصى بها من بعدي لمن أثق به وبديانته وأمانته، والآن باقي الورثة لوالدي يطالبونني أن أقوم بتوزيع أموال الثلث عليهم جميعًا.

    وحتى أدفع عني مغبة ظلم أحد منهم من جراء أي تصرف مني، هل يجوز شرعًا توزيع أموال ...

    ورثة الموصي ليس لهم حق في الوصية مطلقًا إذ هم موسرون بما ورثوه، قد خص الموصي ثلثه بالخيرات والتضحية عنه، وليس على الموصى له حج عن الموصي، إذ هو قد حج ثلاث مرات، وقد سقط عنه الفرض.
     


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    2488

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2202

  • أوصت جدتي لأمي بتوزيع ثلث مالها على يد أولادها الذين من ضمنهم والدتي، وقد ورثت والدتي مبلغًا من المال من مال والدتها مضافًا إليه الثلث، والوصية التي أوصت بها جدتي هي توزيع الثلث من الخيرات، والمحتاج من أولادها يأخذ منه حلال عليه.

    والمطلوب: والدتي توفيت وكانت مريضة عقليًا منذ ثلاثين سنة وأنا قيم عليها.

    1- فهل ...

    بعد الاطلاع على نص الوصية: بأن ثلث المتوفاة الأولى (جدة المستفتي) يصرف كله للخيرات، ولا يعطى أحد من أولادها ولا أولاد بنتها إلا عند الحاجة، إذا كان دخل كل واحد منهم لا يكفيه للطعام والكسوة والسكن، وأما زوج بنتها فلا يستحق منه شيئًا إلا إذا تحققت حاجته.

    والله أعلم.
     


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    2487

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2283

  • لقد توفي والدنا وترك تركة كاملة، وعيّن بعض هذه التركة وهو عبارة عن بيت قائم ثلثه ينفق منه أضحية له ولوالديه ونوافل (رمضان، نصف شعبان، رجب، عاشوراء)، وأوصى وهو حي أن الزائد من المال في دخل البيت بعد إنفاق على هذه النوافل يسمح لهم بأكله.

    - هل يجوز لنا بيع البيت المذكور وتقاسمه بين جميع الورثة؟

    - وفى حالة العجز عن إدارة ...

    وصية الموصي محض خيرات ولا يصح لأحد من الورثة أن يأخذ منها لأن أحدًا منهم غير محتاج، ولأن شرط الموصي أن يأخذ المحتاج منهم فقط، وإذا عجزوا كما يقولون عن إدارة الوصية، فلهم أن يجعلوها تحت إدارة وزارة الأوقاف لتديرها حسب وصية الموصي، وعليهم أن يردوا ما أخذوه من الثلث من تاريخ وفاة الموصي إلى الآن.

    والله أعلم.
     


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    2489

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2171

  • 1) هل في هذه الوصية المرفقة صورتها مخالفة شرعية، والرجاء بيان وجه المخالفة؟

    2) هل يجوز استثمار هذا الثلث والاستفادة من ريعه في سداد دين على البيت وعمل إصلاحات في البيت من ترميم وما شابه ذلك؟

    وبالنسبة للعبارة التي وردت في الوصية: «وإن احتاج أحد منهم إلى شيء من هذا الثلث فله أن يأكل بالمعروف» فما هو ضابط هذه الحاجة ...

    يجب على الأوصياء أن يخرجوا من التركة ثلثها كاملًا ويصرفوه في الخيرات وليس لهم أن يأكلوا من الثلث ما دامت حالتهم لا تقتضي ذلك، ولا أن يسدوا قرض بنك التسليف من الثلث ولا أن يرمموا البيت، والله أعلم.
     


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    2490

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2134

  • توفيت والدتي ولها من الأولاد الذكور سبعة، ستة مع بنت من أب وواحد من أب آخر، أكبرهم عمره 45 سنة وأصغرهم عمره 18 سنة، ووالدي موجود على قيد الحياة، وقبل وفاتها بمدة قصيرة تركت عندي مصاغها وأوصتني إذا توفيت أن أوزع قيمة المصاغ هذا على الأربعة الصغار من إخواني بما فيهم أنا.

    لذا أرجو من فضيلتكم التكرم بإفتائي عن هذه الوصية هل ...

    يؤخذ رأي من عدا الأربعة الموصى لهم في هذه الوصية، فإن أجازوها كلهم نفذت، وإن أجازها البعض دون البعض نفذت بالنسبة لمن أجازها، ولا تنفذ بالنسبة لمن لم يجزها، وإن رفض الجميع إجازتها، وزعت على الورثة حسب الميراث الشرعي للزوج الربع، وللأولاد الباقي للذكر ضعف الأنثى، لأنه لا وصية لوارث إلا إذا أجازها باقي الورثة.

    والله ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    2493

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    3276

  • أوصى شخص قبل وفاته رحمه الله بوصية قال فيها: أشهد أنه أوصى بثلثه من جميع مخلفاته على يد ولديه مجتمعين أو منفردين يقومان بتنمية هذا الثلث حسبما يريانه بالوسائل المشروعة ويتوليان الإنفاق من ريعه أولًا على المحتاج من ذرية الموصي وذريتهم ذكورًا وإناثًا، فإذا لم يكن أحد من هؤلاء بحاجة، فعلى من يكون محتاجًا من أقاربه من جهة الأب أو ...

    أولًا: إن المحتاج شرعًا هو من لا يكفيه دخله لطعامه وكسوته ومسكن يستره بالنسبة لحالته بين أمثاله.

    ثانيًا: إن الثلث الذي أوصى به الموصي هو للخيرات فقط ولا يصح أن يأخذ منه أحد من أولاده إلا إذا صار في حاجة إلى ذلك.

    ثالثًا: إن على من أخذ شيئًا من الثلث أن يرده إلى الثلث، وعلى الوصيين أن يردا ما أخذاه من الثلث إلى الثلث ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    2491

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2224

  • أوصى الموصي بثلث جميع ما يملك من عقار على يد الأرشد من أولاده الذكور، ثم من بعدهم الأرشد من أولاد أولادهم الذكور من الصلب، عقبًا بعد عقب، تصرف غلته للفقراء والمساكين من ذوي الأرحام وغيرهم صدقة عليهم على دوران السنة، كل ستة أشهر يصرف نصف الغلة عليهم، ويقدم إصلاح الثلث المذكور على المستحقين إن احتاج للإصلاح، وإن احتاج ...

    نص الوصية دال على أن الموصي أوصى بثلث ما يمتلك من العقار فقط وجعل مصرف الثلث في إصلاح العقارات أولًا، ثم في الفقراء والمساكين من ذوي رحم الموصي وغيرهم وأباح للمتولي أن يأخذ من الثلث ما يحتاج إليه، وهذه الوصية واجبة التنفيذ حسب شروط الموصي بلا تغيير، ولا يجوز تبديلها ولا مخالفتها فمن بدل فيها أو خالفها أثم لأن الله تعالى ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    2494

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2805

  • عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / حمود، وفيه يسأل عن وصية شملت وارثين وغير وارثين؟

    الوصية نافذة بالنسبة لغير الورثة لأنها أقل من الثلث، والوصية للوارث لا تجوز.

    والله تعالى أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    2492

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2071

  • إن الموصي أوصى بثلث ماله على يد من ذكره في وصيته، وشرط عليه أن يعمل له أعمال البر والتصدق على ذوي الرحم المحتاج وعلى الفقراء والمساكين، وخصوصًا في أيام رمضان ويخرج في أيام القيظ رطبًا للمستحقين، ومن بعد القيظ يفرق تمرًا حسب اجتهاده، ويتولى استحقاق عيالي وينفق عليهم بالمعروف من غير تقتير إلى أن يرشدوا وعليه في ذلك تقوى ...

    هذه الوصية تدل على أن الموصي أوصى بثلث جميع ماله في أعمال البر من التصدق على المحتاجين من ذوي رحمه وعلى الفقراء والمساكين، وفوض الأمر إلى الوصي ليفعل ما يراه صالحًا، كما أوصاه بأن يتولى شئون أولاده القصر إلى أن يرشدوا، فعلى الوصي أن يلتزم شروط الموصي ولا يخالفه ولا يغير فيه وأن يتقي الله في توزيع مصرف الثلث، فلا يعطي منه ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    2495

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2283

  • نحن ورثة المرحوم محمد جدنا توفي وترك وصية مرفقة مع الطلب أوصى بموجبها بأن يكون ثلث أمواله من نخل وعقار ونقد لأعمال الخير على أيدي أولاده محمد وأحمد وحمود كما هو موضح بالوصية وقد قام بعد وفاة صباح أولاده الثلاثة محمد وأحمد وحمود بتوزيع الثلث فيما بينهم بالتساوي ليصرف كل منهم في توزيع ثلث وصرفه على الخيرات التي بينها الموصي ...

    يجوز صرف مبلغ ثلث الثلث في تكملة بناء المسجد الذي بدأ بإنشائه والد المستفتي وأنهم غير ملزمين بتكملة المسجد إن لم يكف ثلث الثلث ما دام ليست هناك وصية بتكميل المسجد.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    2577

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    3269

  • حضر إلى اللجنة السيد/أحمد وقدم الاستفتاء الآتي: أرجو إعطائي جوابًا بالنسبة لثلث البيتين، وإذا كانت الثلث في بيوت مسكونة، فكيف وهل يجوز تقسيم الثلث من ضمن الوصية بموافقة الوصية بين اثنين وكل منهم ينفق بفعل الخير؟ - وقدم المستفتي وصية صادرة من إدارة التوثيقات الشرعية بالمحكمة الكلية متضمنة ما يلي: أن السيد علي أقر وهو في حال ...

    يقدر إيجار المنزلين الذين تركهما الموصي من أهل الخبرة ويخرج من الريع الثلث.

    وبالنسبة للخيام يخرج من الثمن الذي بيعت به الثلث وينفق في وجوه الخيرات التي عينها الموصي.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    2805

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2273

  • عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيدة/وداد ونصه: توفي ابن عم لي المرحوم/ محمد، وهناك وصية من المرحوم (للزوجة) لم تسجل، والزوجة تعمل وكانت تعطي راتبها كله للمرحوم.

    فما العمل؟

    - أما الوصية من الزوج فإنها موقوفة على إجازة جميع الورثة، أو إجازة بعضهم بالنسبة لما يخصه منها وهي باطلة في حال عدم الإجازة، لأنه لا وصية لوارث، وأما رواتب الزوجة التي كانت تعطيها لزوجها فإنها من قبيل التبرع والتعاون بين الزوجين ما لم يوجد إقرار منه في حال الصحة بأن ذلك دين لها في ذمته لتعامل معاملة الديون.

    والله ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    2801

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2215

  • حضر إلى اللجنة السيد/ بداح، وقدم الاستفتاء الآتي: إن والدي يوجد عليه وصية قبل أن ينتقل إلى رحمة الله، وصاحب الوصية أوصى والدي بنقل الوصية لمن يشاء، وظن فيه الصلاح، ولكن والدي توفي قبل أن يوصي أحدًا وهذه أمانة، ونحن نريد أن نبرئ ذمة والدنا، أفيدونا أفادكم الله.

    - واطلعت اللجنة على الوصية المرفقة مع الاستفتاء المتضمنة ما ...

    حيث إن الموصى إليه لم يعين وصيًا بعده فيكون الموصى به خاليًا من الوصية ولذلك ترى اللجنة أن تحال الوصية إلى وزارة الأوقاف لإدارة الوصية حسب شروط الوصي لأنها الجهة الرسمية المنوط بها إدارة الخيرات.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    2803

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2326

  • «هل ممكن التبرع بجميع أموالي؟ للعلم أنني لم يكن لي أولاد، وإخوتي حالتهم المالية جيدة ما عدا اثنين صغيرين على كفالة والدي، وهو أيضًا أي والدي أمواله في البنك؟».

    - وسألته اللجنة عما يريد الاستفسار عنه؟ فقال: أريد أن أوصي بجميع أموالي بعد وفاتي، فما الحكم في ذلك؟

    إن الوصية تكون في حدود الثلث حسب الحديث الشريف: «الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ».

    والله أعلم.
     


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    2804

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2258

  • حضرت إلى اللجنة السيدة/ كاظمية وقدمت الاستفتاء الآتي: بموجب الوصية المرفقة مع الاستفتاء هل تستطيع الموصى لها أن تتصرف بإنفاق الثلث كما تشاء بوجوه الخيرات والمبرات وعمل الإحسان كما أوصاها الموصى أم أن هناك ضابطًا شرعيًا بكيفية إنفاق الثلث.

    - واطلعت اللجنة على صورة الوصية المرفقة مع الاستفتاء الصادرة من إدارة التوثيقات ...

    حسب إنشاء الوصية فإن للموصى إليها أن تنفق ريع الثلث في الخيرات والمبرات التي تراها وترى فيها الخير للموصي بما يعود عليه بالثواب.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    2807

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2634

  • بتاريخ 18/4/78 أوصى والدي المرحوم بثلثه من جميع مخلفاته على يدي لإنفاقه في وجوه الخيرات والمبرات وعمل الإحسان وفي كل فعل خيري يعود نفعه عليه بعد موته وذلك بموجب الإعلام الرسمي وكان المرحوم والدي قد وكل إدارة كافة ممتلكاته للسيد/ ثويني.

    وبعد وفاته بتاريخ 24/4/82، تبين أن الوكيل قد قام بشراء عقارين في منطقة خيطان بإجمالي قيمة ...

    من الجائز شرعًا أن يقسم الشخص جميع أمواله في حياته بين ورثته حسب الفرائض الشرعية وبما أن الأب في هذه الواقعة قد خصص ثلث تركته للوصية وسجلها في التوثيق ثم تحولت هذه الوصية إلى العقارين المشار إليهما، ومات دون أن يرجع عن وصيته، فإنه يجب تنفيذ هذه الوصية ما دامت في حدود الثلث ويعتبر العقاران من الوصية.

    والله أعلم.
     


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    2806

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2049

  • حضر إلى اللجنة السيد/ عبد الله وقدم الاستفتاء الآتي: ما بين عام 75/76 قام جدي رحمه الله بتوزيع تركته أثناء حياته، وأوصى بثلثه على يدي، وفي عام 76 طلب أن تكون البناية القريبة وهي إحدى بنايتين يملكهما من ثلثه على يدي، وقام بنقل ملكيتها إليّ، وهناك وصية، المطلوب معرفة تنفيذ هذه الوصية.

    وإن ما كتبه جدي لأمي باسمي هو ليس تمليكًا ...

    إن المنصوص عليه شرعًا أنه لا وصية لوارث إلا إذا أجازها الورثة فإن أجازوها مضت وإلا فلا.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    2814

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2448