ما قولكم فيمن أوصى بما نصه: وما يزيد من تركتي بعدما ذُكِرَ أعلاه (يعني من دينه) يقسم أثلاثًا؛ ثلثان للورثة يقسم بينهم، والثلث الثالث يقسم عشرين سهمًا، اهـ. وعَيَّن مصرف العشرين السهم، ثم قال في وصية له أخرى ما نصُّه: وجعل لأولاد أخيه أحمد مثل نصيب أحد أولاده الذكور، والوصية المتقدمة باقية على صحتها، اهـ. أما الوصيتان فمعلوم ...
نقولأولًا: إن السائل كتب حاشية للسؤال ذكر فيها اختلاف أهل العلم في المسألة، وأن كلام ابن حجر اختلف فيها، فظننا أنها ذكرت في فتاويه بنصها، فأرجأنا الجواب لمراجعة كلام ابن حجر. إذ ليس عندنا فتاواه ولا تحفته. ثم رأينا أن نعطي السؤال لأحد أصدقائنا من علماء الشافعية في الأزهر ففعلنا وجاءنا منه ما يلي بنصه: «الحمد الله أما بعد: ...
أكمل القراءة