ما قولكم فيما نقل عن الطحاوي من أن من توضأ ولبس الخفين على طهارة كاملة فسبقه الحدث قبل أن يمسح عليهما لا يجوز المسح عليهما أبدًا، هل هو صواب وموافق لأصول الشريعة أم لا؟
الأصل في اشتراط طهارة الرِّجلين قبل لبس الخفين لجواز المسح عليهما: حديث المغيرة بن شعبة المتفق عليه وما في معناه، قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير له فأفرغت عليه من الإداوة فغسل وجهه وغسل ذراعيه ومسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه فقال: «دَعْهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا ...
أكمل القراءة