توفيت زوجتي عن أولاد: ذكر واحد و(5) إناث ولا يوجد غيرهم بالإضافة لي أنا زوجها فما نصيبي ونصيب الأولاد من التركة، وجزاكم الله خيرًا.
إذا كان الأمر كما جاء في السؤال فإن للزوج الربع فرضًا والباقي لأولاد المتوفاة تعصيبًا للذكر مثل ضعف الأنثى.
والله أعلم.
أكمل القراءة