ما حكم الشرع فيما يعرف بـ (فروغ اليد) أو (خلو الرجل)؟ وما حكم المال الذي يُدفع في مقابل ذلك؟ وهل تُقرّ أحكام الشريعة هذا التَّعامل؟
إن الإجارة تعامل جائز في شريعة الإسلام، وقد بُعث عليه الصلاة والسلام والناس يُؤاجرون ويستأجرون، فأقرَّهم على ذلك، ومن المعلوم أنَّ الإجارة عقدٌ على المنفعة بعوضٍ، وهو مال.
فالإجارة في حقيقتها شراء منفعة، ويجوز عقد الإجارة على المنافع المباحة، وتُصبح منفعة العقار المُستأجَر من حقِّ ...
أكمل القراءة