ما تقول فيمن بنى مسجدًا وجعل فيه موضعًا لقضاء الحاجة، وموضعًا للطهارة بالحيطان، وكان الاسم ينطلق بالمسجد.
فهل يجوز ذلك والحال أن الاسم اسم المسجد.
- وما تقول في ماء بلغ قلتين، وتوضأ صاحب القروح فيه وأهل الأمراض العدوية، وحكم أهل الخبرة بحدوث الأمراض بالمتوضئين، فهل يعمل قولهم بالاجتناب عن هذا الماء الذي بلغ ...
يجب اجتناب استعمال الماء الذي دخلت فيه جراثيم الأمراض الوبائية والأدواء المعدية في الوضوء وغيره كالهيضة الوبائية، وقروح الزهري، والطاعون والسل، لا لنجاسته الفقهية، بل لاتقاء ضرر سمومه المرضية، وأما السؤال الأول فلم نفهمه، فإن كان المراد منه أن المستنجين ينجسون جدران المسجد فعملهم غير جائز ولا يعقل أن يعد الواقف جدران ...
أكمل القراءة