إذا أصيب رجل بالجنون وكان متزوجًا، فبأي عدة تعتد زوجته؟
إذا جن الرجل تبقى امرأته على عصمته، ولكن يثبت لكل من الزوجين حق الفسخ إذا جن الآخر. والعدة تتعلق بمعنى في المرأة لا في الزواج، إلا أنها في الوفاة يجب عليها أن تحد على زوجها، فجعل أجل العدة والحداد واحدًا إكبارًا لحقوق الزوج والوفاء له. فإذا فسخ نكاح المجنون اعتدت امرأته عدة المطلقة.[1]
أكمل القراءة