سبب السؤال أن السائل أسس مدرسة في بلدة الشيخ عثمان لأجل تعليم أولاد الفقراء العاجزين عن أجرة التعليم، ولا بد لهذا من نفقة.
وملخص السؤال: هل يجوز أن يدفع أغنياء البلدة شيئًا من زكاة أموالهم للإعانة على هذا التعليم، ويدخل ذلك في بعض الأصناف الثمانية التي تُصرف لها الزكاة أم لا؟
إذا كان المدير والمعلمون في هذه المدرسة من الفقراء والمساكين فلا خلاف في جواز دفع الزكاة لهم، ولا يُكلفون أن يتركوا التعليم لأجل كسب آخر، وإن قدروا عليه، لأنهم قائمون بفرض من فرائض الدين وهو تعليم ما يجب علمه على المسلمين أو يسن لهم، فإن كانوا لا يُحسنون كسبًا آخر فالأمر أظهر.
ويجوز أن يُوكل مؤتي الزكاة ناظر المدرسة في ...
أكمل القراءة