ما قولكم دام فضلكم في رجل من المسلمين اشترى من القطن ألف قنطار مثلًا موصوفة في ذمة البائع بثمن معلوم -في شهر المحرم مثلًا- على أن يستلمها منه في أجل معلوم شهر ربيع الأول، كذلك ودفع بعض الثمن عند التعاقد وأجل باقيه إلى الاستلام. فهل للمشتري قبل قبض المبيع وقبل حلول الميعاد أن يبيع ذلك القطن الموصوف في الذمة، ويكون تمكين البائع ...
نهى الكتاب العزيز عن أكل أموال الناس بالباطل؛ أي: بغير حق يقابل ما يأخذه أحد المتعاوضين، وأحلَّ التجارة، واشترط فيها التراضي فقط، ومِن أكل أموال الناس بالباطل ما ورد في الأحاديث من النهي عن بيع الغرور، وعن الغش، وعن بيع ما لا يملك لعله لا يقدر عليه. وقد ورد في حديث ابن عمر في الصحيحين وغيرهما أنهم كانوا يتبايعون الطعام جزافًا ...
أكمل القراءة