قد اطلعت على قولكم خلال جوابكم على مسألة الأعطار الإفرنكية: وأكثر أئمتنا وعلمائنا على أن الصلاة لا تصح من متنجس البدن أو الثوب أو المصلى، وقد اختلفوا، إلخ. ولا يخفاكم أن مقابل الأكثر الكثير، وعليه فالفقير يلتمس من سيادتكم أن تبينوا له بعضًا من القائلين بصحة الصلاة مع النجاسة غير المعفو عنها، مع الاختلاف في القدر المعفو عنه ...
نقل الخلاف في ذلك الشوكاني أول الجزء الثاني من نيل الأوطار، قال: «وهل طهارة ثوب المصلي شرط لصحة الصلاة أم لا؟ فذهب الأكثر إلى أنها شرط.
وروي عن ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن جبير، وهو مروي عن مالك أنها ليست بواجبة، ونقل صاحب النهاية عن مالك قولين أحدهما: إزالة النجاسة سنة وليست بفرض، وثانيهما: أنها فرض مع الذكر ساقطة مع ...
أكمل القراءة