صدر أمر من رئيس القسم المباشر لنا بتأخير صلاة الظهر إلى الساعة الثانية يوميًا، وبناءً على هذا القرار فإننا نصلي الظهر الساعة الثانية ظهرًا في جماعة، فهل يترتب على ذلك إثم علينا؟ وما حكم الشرع في ذلك؟ أفيدونا أعزكم الله.
الأفضل أن تؤدى الصلاة في أول وقتها، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «أَوَّلُ الْوَقْتِ رِضْوَانُ اللَّهِ، وَآخِرُ الْوَقْتِ عَفْوُ اللَّهِ» رواه الدارقطني والترمذي.
وما دامت الساعة الثانية قبل أذان العصر، فإن الصلاة تكون فيها أداء في وقتها، والجماعة فيها متوافرة، ولا نقص في الأجر في ثوابها إن شاء ...
أكمل القراءة