• الحج من مال الزكاة

    للسائل شقيقة حالتها المالية غير متيسرة، وكل أمنيتها في الحياة أن تحج، ولكن ليس لديها ما يكفي نفقات الحج.

    ويسأل هل يجوز إعطاء شقيقته جزءا من مال الزكاة كي تؤدي به فريضة الحج؟

    إن الله سبحانه قال في فريضة الحج: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: 97].

    ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا» والاستطاعة أن يكون المسلم مستطيعا ببدنه واجدا من ماله ما يبلغه الحج فاضلًا عن نفقة من تلزمه نفقته لحين عودته، وقد اتفق الفقهاء عامة على أنه إذا لم يكن للمكلف مال لم يلزمه الحج، وإن وهب له أجنبي مالا ليحج به لم يلزمه قبوله إجماعا، ولما كانت شقيقة السائل غير متيسرة ولا تملك من المال ما تستطيع به أداء فريضة الحج فلا تكون ملزمة شرعًا بأداء هذه الفريضة، وبالتالي لا يجوز للسائل أن يعطي شقيقته من زكاة ماله ما يساعدها على أداء فريضة الحج.

    المبادئ 1- لا يجوز دفع زكاة المال لأداء فريضة الحج.

    بتاريخ: 23/2/1991

    دار الإفتاء المصرية

    رقم الفتوى: 346-1 س: 126 تاريخ النشر في الموقع : 12/12/2017

    المفتي: محمد سيد طنطاوي
    تواصل معنا

التعليقات

فتاوى ذات صلة