• حج عن الغير

    1- سيدة ثرية لا تسمح لها حالتها الصحية بأداء فريضة الحج، فهل لها أن تنيب عنها شخصا يؤدي عنها فريضة الحج؟

    2- إذا حج الزوج نيابة عن زوجته من مالها الخاص فهل تسقط عنها الفريضة؟

    3- رجل مسلم صالح يؤدي جميع ما فرضه عليه الدين الحنيف توفي قبل أن يتمكن من أداء فريضة الحج.

    فهل يجوز أن يحج عنه من ماله شخص آخر؟ وما هي الشروط الواجب توافرها في ذلك الشخص الذي يحج عن الغير؟

    نص في مذهب الحنفية على أنه يجوز للمريض العاجز عجزا دائما عن حج الفرض أن ينيب من يحج عنه ويقع الحج عن الآمر -المحجوج عنه- في ظاهر هذا المذهب وعلى أن من وجب عليه الحج إذا مات قبل أدائه فلا يخلو إما أن يكون قد مات من غير وصية بالحج عنه، وإما أن يكون قد مات عن وصية به، فإن مات عن وصية به فلا يسقط الحج عنه، ويجب أن يحج عنه؛ لأن الوصية بالحج قد صحت، ويحج عنه من ثلث تركته سواء قيد الوصية بالثلث بأن يحج عنه بثلث ماله أو أطلق بأن أوصى بأن يحج عنه، وإن مات من غير وصية بالحج عنه يأثم بتفويته الفرض عن وقته مع إمكان الأداء في الجملة، ولكنه يسقط عنه في حق أحكام الدنيا حتى لا يلزم الوارث الحج عنه من تركته؛ لأنه عبادة والعبادات تسقط بموت من عليه العبادة سواء كانت بدنية أو مالية في حق أحكام الدنيا، لكن يجوز الحج عن الميت الذي لم يؤد فريضة الإسلام مع استطاعته السبيل إليه ويرجى أن يجزئه ذلك إن شاء الله تعالى، كذا ذكره أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه، والجواز ثابت بما روي أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: «يا رسول الله إن أمي قد ماتت ولم تحج أفأحج عنها؟» قال: «نعم».

    وفعل الولد ذلك مندوب إليه جدا؛ لما أخرج الدارقطني عن ابن عباس رضي الله عنهما عنه عليه الصلاة والسلام قال: «من حج عن أبويه أو قضى عنهما مغرما بعث يوم القيامة مع الأبرار».

    وأخرج أيضًا عن جابر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من حج عن أبيه وأمه فقد قضى عنه حجته، وكان له فضل عشر حجج».

    وأخرج أيضًا عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا حج الرجل عن والديه تقبل منه ومنهما، واستبشرت أرواحهما وكتب عند الله برا».

    هذا ويشترط لجواز هذه النيابة أن تكون نفقة المأمور بالحج -النائب- في مال العاجز أو في مال الميت إذا كان قد أوصى بالحج، وفي مال المتبرع إذا لم يكن قد أوصى، والنفقة ما يحتاج إليه في الحج من مصاريف السفر برا وبحرا والطعام والشراب وثياب الإحرام والمسكن حسب المعتاد، وأن ينوي النائب الحج عن العاجز أو عن الميت، والأفضل أن يكون النائب قد أدى أولا حجة الإسلام عن نفسه؛ خروجا من خلاف العلماء في ذلك، وسواء أكان العاجز عن الحج أو الميت أحد الزوجين والنائب الزوج الآخر أو غيره وطبقا لما سبق إيضاحه إذا كان عجز السيدة الثرية عجزا دائما عن أداء الحج بنفسها بأن كان عجزها لكبر أو مرض يعجزها عن الحركة ولا يرجى شفاؤها جاز الحج عنها، أما إذا كان عجزها غير دائم بأن كان مرضها مرضًا يرجى زواله فلا تسقط عنها فريضة الحج، فيحج الغير عنها ويجب عليها عند زوال العجز أداء فريضة الحج بنفسها، وأما حج الزوج عن زوجته من مالها فإن كانت الزوجة عاجزة عجزا دائما كما سبق بيانه وأنابته قبل الحج بالحج عنها فإن حجه يجزئ عنها، أما إذا لم تكن عاجزة أو لم تنبه في الحج عنها قبل أدائه فلا يسقط الفرض عنها، ويجب عليها الحج بنفسها، وأما من توفي قبل أداء الحج وكان مستطيعا فإنه يحج عنه إذا كان قد أوصى به، وإن لم يوص به فيجوز الحج عنه من وارثه أو من متبرع ويرجى أن يجزئ عنه إن شاء الله كما سبق بيانه.

    ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.

    المبادئ

    1- يجوز -عند الأحناف- للمريض العاجز عجزا دائما عن حج الفرض أن ينيب من يحج عنه ويقع الحج عن الآمر.

    2- لا يسقط الحج عن المستطيع فإذا مات ووصى تنفذ الوصية في الثلث وإذا لم يوص أثم ولا يلزم الورثة الحج عنه.

    بتاريخ: 18/2/1965

    دار الإفتاء المصرية

    رقم الفتوى: 255 س: 100 تاريخ النشر في الموقع : 12/12/2017

    المفتي: أحمد محمد عبد العال هريدي
    تواصل معنا

التعليقات